حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430851875
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:429349/1444
رقم الحكم:4430851875
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429349 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430851875 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٣٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: مستشفى (...) فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، وفيها تقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٤٩٨٢٧٥.٧٩) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالا ًوتسعة وسبعون هللة ؛ وذلك مقابل بيع وتوريد أدوية للمدعى عليها، بموجب طلب فتح حساب آجل بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٤م، كما تعهدت المدعى عليها بسداد جميع الفواتير المستحقة في مدة أقصاها ٤٥ يوم، و ذلك بموجب الخطاب الموجه من المدعى عليها و المذيل بختمها، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) والصادرة من الموثقين بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٣ هـ كما أنضم وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) والصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٠ هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وفي الجلسة التالية أنضم الأطراف المدونة بياناتهم سابقاً وحيث استمهل وكيل المدعى عليها للإجابة وقدم مذكرة تتضمن الدفع بعدم صفة موكلته في الدعوى بموجب المستندات المقدمة في الدَّعوى الماثلة أن موكلتي ليست أصل من تقام عليه الخصومة بموجب عقد الاستثمار القائم مع مؤسسة (...)، للتجارة سجل تجاري رقم:(...)، وأن على المدعية تصحيح توجيه دعواها على ذي صفه، كما أنه يوجد تعهد بتحويل المديونية التي تخص المدعية على مؤسسة (...)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت بأنه يوجد فواتير قبل تاريخ عقد الاستثمار الذي يذكره وكيل المدعى عليه فالحق يكون على المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا إن مضمون العقد شمل مديونيات سابقة قبل تاريخ العقد حسب ما هو متفق عليه بين الطرفين وطلبت وكيلة المدعية تزويدها بعقد الاستثمار الذي يذكره وكيل المدعى عليه للاطلاع عليه فجرى تزويدها وعليه رفعت الجلسة لتقديم المدعية إجابتها، وفي الجلسة التالية: افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية كما انضم وكيل المدعى عليها، وقد قدمت وكيلة المدعية مذكرة تتضمن: الرد من الناحية الشكلية وأن الصفة منعقدة في هذه الدعوى للمدعى عليها بناء على التعاقد بتاريخ ٥/٧/٢٠٠٤م بموجب طلب فتح الحساب، كم أن عقد الاستثمار مقتصر على السجل التجاري للمركز الرئيسي فقط برقم:(٠٠٠٦٢١) كما أن العقد مخالف - لطلب فتح الحساب – وأن المدعى عليه لم يخبرنا بعقد الاستثمار ولم يأخذ موافقة خطية من موكلتي، كما أن عقد الاستثمار نص على أن لا يتحمل المديونيات السابقة على عقد الاستثمار علاوةً على ذلك، فقد نص عقد الاستثمار في البند الرابع أنه صادر بتاريخ ١/٨/٢٠١٦م أي بعد حلول تاريخ المطالبة بقيمة الفواتير، وبناء على ما دوّن في كشف الحساب بأن الرصيد مطابق وأنه تم تحويل المديونية لشركة (...) المستثمرة في صيدليات (...) تم تدوينه من المدعى عليها دون موافقة خطية من موكلتي بقبول تحويل المديونية للمستثمر، كما أن عقد الاستثمار لا علم لموكلتي به و ليست طرفاً فيه، وبعرض ذلك على المدعى عليه قدم مذكرة تتضمن طلب إدخال مؤسسة (...) كطرف في الدعوى كما هو ثابت في الأوراق، أما قول المدعية أنها كانت تسلم الأدوية إلى المستشفى فهو قول عار عن الصحة، فالمُدعية كانت تسلم الأدوية إلى المستودع الخاص بالصيدليات والتي أغلقت بقرار من مديرية الشئون الصحية بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٧م، أما الختم الموجود فهو تصرف فردي من المحاسب المسؤول ويؤكد صحة ذلك تاريخ الفاتورة فهو بعد إغلاق المستشفى التي لم تعد قائمة حتى الآن، لذا نطلب عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وبسؤال وكيلة المدعية عن عقدهم ذكرت أن موكلتها أبرمت العقد مع المستشفى، وأن العقد المدعى عليه مع المستثمر التي تذكره مع سجل آخر غير السجل الذي تعاقدنا معه وعلى كلا الحالين فإن المدعى عليها لم تشعرنا بتغير المتعهد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال إن السجلين مختلفين ولكن لا يتصور أن يستورد المستشفى كل هذه الأدوية، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية: افتتحت جلسة الترافع الالكتروني وفيها انضمت وكيلة المدعية، كما انضم وكيل المدعى عليه، وفيها تمسكت بما طلبته في الجلسات السابقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن هناك اتفاق مع طرف ثالث لتحمل المبالغ محل الدعوى وأن موكلته لا صفة لها فسألته الدائرة عن سبب عدم صفة موكلته قرر بأنه هناك اتفاق عرفي لانتقال ملكية المنشأة لطرف ثالث إلا أنه لم ينقل في السجلات التجارية وأمام الجهات الرسمية، ثم قدم العقد المبرم مع المستثمر ينص على إدارة وتشغيل الصيدليات مع الالتزام بتسديد المديونيات ومن ضمنها مديونية المدعية وقد تم مخاطبتهم بذلك وقد وافقوا على حوالة الدين وعلى ذلك فتكون مسؤولية تسديد المديونية على عاتق المتعاقد لان العقد يتضمن الاشتراط لمصلحة الدائنين، وبالاطلاع عليه لم تجد فيه الدائرة ما يثبت إبلاغ أو موافقة المدعية على تحويل المديونية ثم قرر وكيل المدعى عليه بأن مبلغ المطالبة صحيح ويتمسك بعدم صفة موكلته، وبهذا قرر الأطراف، ومن ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (٤٩٨٢٧٥.٧٩) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالا ًوتسعة وسبعون هللة وذلك مقابل بيع وتوريد أدوية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعية حصرت دعوها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٤٩٨٢٧٥.٧٩) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالا ًوتسعة وسبعون هللة استنادا على طلب فتح الحساب المبرم مع المدعى عليها والفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار من أقوى الأدلة متى ما صدر صحيحاً، كما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعية من عدم صفة موكلته، إذ أن الثابت أن العقد ابرم بين طرفا الدعوى ولم يقدم ما يثبت انتقال المديونية أو ما يؤثر عليها. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل الموضح فيه اَلية العمل عن بعد: (ينطق الحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسليم الاحكام للأطراف الكترونياً). لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مستشفى (...) فرع شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٨,٢٥٧.٧٩ ريال)، أربعمائة و ثمانية و تسعون ألفاً و مئتان و سبعة و وخمسون ريالا ًو تسعة و سبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب، حكم خاضع للاعتراض. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430851875 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٩٣٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعى عليه: مستشفى (...) فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٨,٢٧٥.٧٩) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وسبعون ريالا ًوتسعة وسبعون هللة وذلك مقابل بيع وتوريد أدوية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعى عليها مستشفى (...) فرع شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٨,٢٥٧.٧٩) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالا ًوتسعة وسبعون هللة"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم صفة موكلته في الدعوى، إذ تعاقدت موكلته مع مؤسسة (...) لتقوم بإدارة وتشغيل الصيدليات وتسديد المديونيات التي من ضمنها مطالبة المدعية، وعدم صحة الإقرار المنسوب لموكلته بصحة المديونية، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، وأضاف أن هناك سابقة قضائية في نفس الدعوى بالحكم رقم (٢٧) لعام ١٤٤١ من المحكمة العامة بالباحة، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤/ ٧ / ١٤٤٤هـ، عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في القضية رقم (٤٢٩٣٤٩)، القاضي: (بالزام المدعى عليها مستشفى (...) فرع شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩٨,٢٥٧.٧٩) أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالا ًوتسعة وسبعون هللة)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.