حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430959954
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470092680/1444
رقم الحكم:4430959954
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470092680 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430959954 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470092680 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم علي حسين كعشوم المدعى عليه: حسن محمد حسن جعفري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي إبراهيم علي حسين كعشوم هوية وطنية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه حسن محمد حسن جعفري هوية وطنية رقم (...) تضمنت: تقدم لفضيلتكم بدعواي بصفتي وكيلا عن المدعي حيث تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى عليه تقابل مع موكلي وقام بإقناعه بالاستثمار في مشروع تجاري (سوق الأسهم الأمريكي) ونظراً للصداقة القوية بين موكلي والمدعى عليه قام موكلي بإعطائه مبالغ ماليه ليقوم بتشغيلها بالتجارة والاستثمار وكان ذلك بتاريخ 21/2/2022م حتى أصبح مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليه (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمائة وتسعه الاف وتسعمائة ريال، ولم يستلم موكلي وبعد مدة من الزمن أراد موكلي الاطلاع على سير العمل التجاري ونوع العمل اخبره المدعى عليه بأنه يريد المضاربة بها في الأسهم فرفض موكلي ذلك الأمر وطلب منه إرجاع المبالغ لعدم خبرته بالمضاربة بالأسهم إلا أنه طلب منه إمهاله حتى شهر رمضان عام 1443 حتى يعيد له المبالغ المسلمة له وكان ذلك بحضور شهود في المجلس، وعند تكرار المطالبة باسترجاع المبالغ المسلمة له رفض ذلك وعند مطالبة المدعى عليه تبين لموكلي ان المدعى قد قام بأخذ أموال من اشخاص آخرين ويقوم بالتلاعب بأموالهم بدون وجه حق، لذلك كله أطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له وقدرها (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمائة وتسعه الاف وتسعمائة ريال انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وحضر المدعي أصاله براهيم علي حسين كعشوم هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيله محمد العباس الحازمي سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة الصادرة من الوكالات برقم (435947007) وتاريخ 1443/12/21هـ وحضر المدعى عليه حسن محمد حسن جعفري هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤاله عن تفاصيل دفعه للمبلغ المذكور أجاب بقوله: على أربع دفعات عبر حوالة، والدفعة الأخيرة (324،000) ريال أعطيتها للمدعى عليه حتى يودعها لحسابي إلا أنه استلحقها بالمبالغ الأولى، وذكر لي أنه أدخلها في المضاربة دون علم موكلي ودون رضاه هكذا قال. وبسؤاله، هل كنت تعلم حين أعطيته الدفعات أنها مضاربة بالأسهم؟ أجاب بقوله: لا، أنا أعطيته إياها على أنها مضاربة عامة ولم يخبرني أنها في الأسهم إلا بعدما حولت له الأربع دفعات كاملة هكذا قال. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب؟ أجاب بقوله: إن المدعي صديقي وقد طلب مني الدخول معي في سوق الأسهم الأمريكي وأصر على ذلك فاستلمت منه الأموال والتي بلغت (1،409،900) ريال، على أني سأضارب له بسوق الأسهم الأمريكي، وكان المدعي يعلم من البداية أني أضارب بسوق الأسهم الأمريكي، وقد ضاربت له بذلك في محفظتي حتى شهر 6 أو 7 من عام 1443هـ، فخسرت كامل أموالي مع أمواله، وبعد ذلك قبيل شهر رمضان أخبرته أنني سأحاول السداد له بمضاربة أخرى لأعيد له رأس ماله إلا أنني لم أستطع هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ الذي ذكره المدعي (324،000) ريال، أجاب بقوله: ما ذكره من أنه أعطانيها نقدًا فصحيح وهي (320،000) ريال، وقد ذهبت معه للبنك على أن يودعها بحسابي ثم أحولها له، وقد فعلت ذلك إلا أنها تعلقت في البنك لفترة ثم أعادوها لحسابي وقد أدخلت هذه الأموال بالمضاربة بطلبه وعلمه هكذا قال. وبسؤال المدعي عن ذلك، أجاب بقوله: ما ذكره غير صحيح البتة هكذا قال. وبسؤاله المدعي، هل اشترطت على المدعى عليه نوعًا محددًا من النشاط يعمل به أو لا يعمل به؟ أجاب الوكيل بقوله: إن موكلي لم يكن يعلم أن المدعى عليه يعمل في السوق الأمريكية هكذا اقل. وبسؤاله هل اشترطت على المدعى عليه نشاطًا محددًا او منعته من نشاط معين؟ أجاب الأصيل بقوله: لم أحدد له نوع النشاط البتة، ولم أكن أعلم سيضعها هكذا قال. ثم قال: إن المدعى عليه حين أخبرته بذلك قال لي إن رأس المال مضمون، وحقك عندي هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه هل ضاربت بكل الأموال التي أعطاكها المدعي في سوق الأسهم الأمريكي، قال: نعم هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه، عن نوع العقود التي ضارب بها في أموال المدعي؟ أجاب بقوله: دخلت بأموال المدعي كلها في عقود الخيارات (الأوبشن) وكلها احترقت هكذا أجاب. فقال المدعي: كيف أعرف أن الأموال تبعي هي بعينها التي ضارب بها المدعى عليه؟ هكذا قال. فقال المدعى عليه: إن أموالي وأموال المدعى عليه كلها احترقت في عقود الخيارات (الأوبشن) هكذا قال. وبسؤال المدعي أصالة، هل أذنت للمدعى عليه بالمضاربة في السوق الأمريكي بعقود الخيارات (الأوبشن)؟ أجاب بقوله: لا، أخذها مني أولًا كسلف ثم قال سأضارب بها، وبدأ يخبرني بأنها تضاعفت مراراً حتى أتى يوم وقال لي بأنها احت هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه هل أذن لك المدعي بالمضاربة بعقود الخيارات (الأوبشن) بسوق الأسهم الأمريكي؟، أجاب بقوله: نعم أذن لي المدعي، بل وطالبني بالدخول فيها هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على الإذن؟ أجاب بقوله: لدي شهود يشهدون الأمر من بدايته هكذا قال.وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ليحضر المدعى عليه بياناته شهوده. ولحينه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ 09/06/1444هـ حضر المدعي أصالة / إبراهيم علي حسين كعشوم ووكيله / محمد العباس الحازمي والمدونة بياناتهم أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا شهوده حتى نهاية وقت الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/06/1444هـ حضر المدعي أصالة / إبراهيم علي حسين كعشوم ووكيله / محمد العباس الحازمي والمدونة بياناتهم أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا شهوده، وبعد المداولة، أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس مال شركة مضاربة، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا شركة مضاربة واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي أن المدعي أقام دعواه يطلب إلزام المدعى عليه برد ما دفعه إليه على وجه المضاربة وأقر المدعى عليه باستلام الأموال ودفع بخسارة جميع الأموال في عقود الخيارات (الأوبشن) وبما أن الأصل أن يد المضارب يد أمانة لا يضمن ما تلف تحت يده بلا تعد ولا تفريط، فقد قال البهوتي في شرح المنتهي: والعامل أمين ; لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل وبما أن عقد المضاربة هو وكالة للتصرف بالمال بأجر، وبما أن المدعي ادعى بأنه لم يحدد جهة المضاربة ونوعها فهي تبقى على إطلاقها وحيث أقر المدعى عليه بأنه ضارب بجميع الأموال التي استلمها من المدعي في عقود الخيارات (الأوبشن) وبما أن هذه العقود من العقود المحرمة التي لا يجوز المضاربة بها، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي رقم: 63 (7/1) في الفقرة الثانية منه: إن عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية- هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعًا. فإن المدعى عليه متعد ومفرط بإدخاله أموال المدعي فيها، وذلك لأنها عقد محرم لا تنصرف إليه المضاربة عند إطلاقها فقد قال البهوتي في شرح المنتهى و لا يصح التوكيل في عقد فاسد؛ لأن الموكل لا يملكه ولم يأذن الشرع فيه بل حرمه فهو فعل لم يأذن به الشارع وليس للمضارب الدخول فيه، وحيث ادعى المدعى عليه بأن المدعي أمره وطلب منه المشاركة في عقود الخيارات المذكورة بعينها واستمهل لإحضار بينته وهي شهادة يذكرها، فأمهلته الدائرة لذلك فلم يحضر المدعى عليه ولا شهوده في الجلستين التاليتين لذلك، مما ترى معه الدائرة أن المدعى عليه عاجز عن إثبات ما ادعاه من الإذن له بالدخول في عقود الخيارات وذلك استنادًا للمادة (73) من نظام الإثبات، والمادة (73) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وهذا الأمر –وهو الإذن بالدخول في عقود محرمة- وإن كان المدعي لا يملكه ولا يجوز له ذلك، إلا أنه تسليط لغيره على إتلاف ماله، وحيث لم يثبت المدعى عليه الإذن فيبقى على الأصل وهو عدم الإذن، ولما سبق كله فالأمر الشي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بإلزام المدعى عليه حسن محمد حسن جعفري ويحمل هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره مليون وأربعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة (1،409،900) ريال للمدعي إبراهيم علي حسين كعشوم، حامل الهوية رقم (...). هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/06/25هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430959954 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470092680 لعام 1444هـ المدعي: إبراهيم علي حسين كعشوم المدعى عليه: حسن محمد حسن جعفري الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، وملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَ المدعى عليه تقابل مع موكلي وقام بإقناعه بالاستثمار في مشروع تجاري (سوق الأسهم الأمريكي) ونظراً للصداقة القوية بين موكلي والمدعى عليه قام موكلي بإعطائه مبالغ ماليه ليقوم بتشغيلها بالتجارة والاستثمار حتى أصبح مجموع المبالغ المسلمة للمدعى عليه (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمائة وتسعه الاف وتسعمائة ريال، ولم يستلم موكلي وبعد مدة من الزمن أراد موكلي الاطلاع على سير العمل التجاري ونوع العمل اخبره المدعى عليه بأنه يريد المضاربة بها في الأسهم فرفض موكلي ذلك الأمر وطلب منه إرجاع المبالغ لعدم خبرته بالمضاربة بالأسهم إلا أنه طلب منه إمهاله حتى يعيد له المبالغ المسلمة له وكان ذلك بحضور شهود في المجلس، وعند تكرار المطالبة باسترجاع المبالغ المسلمة له رفض ذلك وعند مطالبة المدعى عليه تبين لموكلي ان المدعى قد قام بأخذ أموال من اشخاص آخرين ويقوم بالتلاعب بأموالهم بدون وجه حق واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له وقدرها (1،409،900) ريال فقط مليون واربعمائة وتسعه الاف وتسعمائة ريال، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه حسن محمد حسن جعفري ويحمل هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره مليون وأربعمائة وتسعة آلاف وتسعمائة (1،409،900) ريال للمدعي إبراهيم علي حسين كعشوم، حامل الهوية رقم (...)، فاعترض عليه المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم، وبإطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف أصالة/ حسن محمد حسن جعفري، هويته الوطنية برقم (...)،كما حضر المستأنف ضده وكالة / ابتسام علي بن إبراهيم الدوسري، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (445394680) بتاريخ 9 / 11 / 1444هـ، وبسؤال المستأنف أصالة عمن قام بتقديم اللائحة الاعتراضية فأجاب بأنه هو من قام برفع وتقديم اللائحة الاعتراضية المرفقة في النظام برقم (4410863446) وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان الصادر في القضية رقم 204 لعام 1441هـ والمؤرخ في 3 / 9 / 1442هـ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة 51 على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه على الحكم الصادر في القضية رقم 4470092680 لعام 1444 الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والمؤرخ في 9 / 7 / 1444هـ لعدم تقديمه من محام وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.