حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430729624
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523702/1444
رقم الحكم:4430729624
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523702 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430729624 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٧٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته إنه بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١ تم شراء العلامة التجارية (...) والمسجلة بوزارة التجارة برقم (...) من قبل (...) والذي كان يمثلها في عقد المبايعة المدعى عليه بموجب عقد المبايعة المؤرخ في ١٩/١١/١٤٤١ه بمبلغ وقدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) مليونان وخمسمائة ألف ريال، ثم تبين لموكلته إن المدعى عليه قام باستغلال ذات الاسم التجاري والمنتجات التابعة لموكلته وذلك بإعادة فتح وتسجيل العلامة التجارية (...) لدى وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ بعد تاريخ المبايعة المذكور؛ حيث إن المدعى عليه أقدم على هذا الفعل بعد علمه بشراء العلامة التجارية لكونه هو من وقع العقد مع المدعية. ثم طلب تعويض موكلته بمبلغٍ قدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال استناداً للمادة (٤٨) من نظام العلامات التجارية. وإيقاع العقوبات الجزائية على المدعى عليه الواردة في المادة (٤٣) من ذات النظام. وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرةً جاء فيها إن العلامة التجارية (...) مملوكة لموكله بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ وأن المدعية قد اشتبهت عليها العلامتان التجاريتان؛ فالعلامة التي تذكرها في دعواها هي علامة تجارية [مشطوبة بحكم قضائي صادر من ديوان المظالم في القضية رقم (٤٧٦) عام ١٤٤٠ه]، بينما العلامة التي لدى موكله مختلفة عنها في تسجيلها وشكلها ورسمها. مفيداً أن المدعية قد استندت في دعواها على عقد البيع المبرم بتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هــ، وهو عقد لا علاقة له بمحل النزاع في هذه القضية، إذ إن العلامة المذكورة في عقد البيع مختلفة عن العلامة المملوكة لموكله والتي تظن المدعية أنها هي. ودليل ذلك هو شهادة تسجيل العلامة التجارية، وأن عقد البيع الذي تستند عليه المدعية شمل عدة منتجات، وليس خاصاً بعلامة محددة. وأن مبلغ التعويض لم يستند لأسباب حقيقية متحققة، وإنما هو طلب تعويض مرسل لسبب غير مستند لوقائع. ثم طلب رد الدعوى، فيما عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليه وكالة أقر صراحةً باستغلال موكله اسم العلامة التجارية المملوكة للمدعية (...) بعد تاريخ بيعها، كما أقر ضمناً بعقد البيع المؤرخ في١٩/١١/١٤٤١هـ، وقيام المدعية بشراء العلامة وعلم موكله بذلك، مشيراً إلى أن المدعى عليه أنشأ ذات العلامة بشكلها ورسمها ومنتجاتها، وما يستند عليه وكيل المدعى عليه من اختلاف رقم التسجيل الخاص بالعلامة التجارية في غير محله، وأن عقد البيع المشار له تضمن بيع الاسم التجاري بجميع توابعه من خلطات ومنتجات...إلخ. وبإمكان الدائرة مقارنة العلامتين على وفق المستندات المرفقة بملف القضية، ولها إن رأت إحالتها للخبير للتحقق من تعدي المدعى عليه على العلامة التجارية، معقباً بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من كون العقد يضم بيع علامة المدعية ((...) -و(...))؛ فإن قيمة الشراء كانت تخص شراء علامة (...) وأن علامة (...) أدرجت ضمناً حيث إنها كانت جديدة وقيمتها السوقية صفرية إضافةً على ذلك أن المدعية تملك (٦٦،٦٦٦%) من علامة (...) والمدعى عليه باع حصته فيها والمقدره بنسبة (٣٣،٣٣٣%). موضحاً أن مبلغ التعويض الذي تطالب به موكلته هو ذات المبلغ المحدد في عقد المبايعة المشار له في صحيفة الدعوى تأسيساً على عدم التزام المدعى عليه بالعقد ومخالفته لمقصوده وقيامه باستغلال العلامة بعد بيعها، وحرمان موكلته من الانتفاع بها. فعقب وكيل المدعى عليه بأن المدعية أخطأت في تكييف القضية فتسجيل العلامات التجارية والاعتراض عليه قد حدد لها النظام طرقاً وجوبية يلزم استنفاذها قبل اللجوء إلى القضاء، مؤكداً على عدم وجود علاقة تعاقدية بين موكله وبين المدعية في العقد الذي تستند عليه حتى تصفه بعدم الالتزام، فضلاً على عدم وجود علامة تجارية مسجلة ومنتجة لآثارها النظامية حتى يتم مقارنتها بعلامة موكله فعلامة موكله مختلفة عن العلامة التي تدعيها المدعية مستنداً على شهادة تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ، مؤكداً على أن طلب المدعية للتعويض أتى مرسلاً بغير معيار دقيق لمقداره ولعدم استناده على أسباب وموجبات التعويض. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بتعويضها مبلغاً قدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) اثنان مليون وخمسمائة ألف ريال عما لحقها من ضرر جرّاء ما تذكره من عدم التزام المدعى عليه بالعقد ومخالفته لمقصوده وقيامه باستغلال العلامة بعد بيعها، وحرمانها من الانتفاع بالعلامة التجارية وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كانت المدعية أنهضت دعواها ابتداءً على ما ذكرته من واقع شرائها للعلامة التجارية (...) والمسجلة بوزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠هـ من قبل (...) والذي كان يمثلها في عقد المبايعة المدعى عليه بموجب عقد المبايعة المؤرخ في ١٩/١١/١٤٤١ه، وأن المدعى عليه سجّلها بسوء نية والتفافاً عليها، ولما كان واقع الحال أن العقد الذي تستند عليه المدعية تضمن أن مبلغ المليونين ونصف المليون الوارد في البند الثاني من عقد المبايعة هو قيمة علامتين تجاريتين (العلامة (...) – العلامة (...)) إضافةً إلى مخالصة نهائية عن الشراكة. ولما كان المدعى عليه ينكر علاقته بالمدعية ويتمسك بمشروعية تصرفه متذرعاً بتسجيله للعلامة التجارية (...) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، وأنه ليست ثمة وجود للعلامة التجارية (...) مسجلة ومنتجة لآثارها النظامية حتى يتم الاعتداء عليها؛ وشاهد هذا أن المدعية أقرت بمعرفتها التامة بالعلامة التجارية (...) وحالتها الراهنة بأنها مشطوبة بحكم ديوان المظالم وفقاً للبند الثالث من العقد، ولم تتقدم المدعية بأي اعتراض أو دعوى تخص تلك العلامة. تأسيساً عليه فتنحسر دعوى المدعية دون انتهاضها في مواجهة المدعى عليه ويضحى صنيعه في قضاء الدائرة حظيظاً بأصل الصحة وأنه ليس ثمة ما يحسره دون حياض المشروعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٢٣٧٠٢) المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430729624 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٧٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتعويضها مبلغاً قدره (٢،٥٠٠،٠٠٠) اثنان مليون وخمسمئة ألف ريال عما لحقها من ضرر جرّاء ما تذكره من عدم التزام المدعى عليه بالعقد ومخالفته لمقصوده وقيامه باستغلال العلامة بعد بيعها، وحرمانها من الانتفاع بالعلامة التجارية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: "١- خطأ الدائرة في التسبيب والتكييف؛ حين اعتبرت موكلتي غير مالكة للعلامة؛ وهذا مجانب للصواب حيث إن موكلتي تعتبر مالكة للعلامة التجارية بموجب عقد البيع المقر به من قبل وكيل المدعى عليه في جوابه الأول (المرفق بملف القضية)، ومجرد كون العلامة مشطوبة من عدمه لا يؤثر في ملكية موكلتي من عدمه، وصحة البيع؛ لكونه تم قبض ثمن شراء العلامة، والحقوق النظامية من الاعتراض على الشطب وإعادة تفعيل العلامة منوط بموكلتي وحق من حقوقها، وعدم قيامها بذلك عائد لها، ولا يبرر ويسوغ للمدعى عليه بأي شكل من الاشكال استغلال العلامة التجارية أو أي جزء من محتوياتها من منتجات أو غير ذلك بعد بيعها. ٢- أن الدائرة القضائية جانبت الصواب في حكمها حين اعتبرت فعل المدعى عليه مشروعا؛ حيث أغفلت فعل المدعى عليه الذي يثبت سوء نيته بقيامه بالالتفاف على ذات العلامة التجارية المباعة (...) واستغلالها بجميع توابعها المذكورة في الفقرة (٥) من عقد المبايعة وتصرفه فيها بعد استلامه للثمن المشار له في عقد المبايعة (الاسم التجاري، والتسجيل النظامي، والتصاميم، والخلطات، والمنتجات المصنعة)، وقد نص المبدأ القضائي رقم (١٤٧/٤)،بتاريخ (٩/٢/١٤٢٠) أنه: إذا التزم العاقل بأمر يقدر على فعله، وقبض ثمن ما التزم به ألزم به؛ لأن عدم إلزامه يفتح بابا للمتلاعبين لأكل أموال الناس، وهو مما لا تأتي به الشريعة الكاملة. ٣- أن الدائرة القضائية جانبت الصواب في حكمها ؛حيث أسقطت أي اعتبار للعقد المبرم بين الطرفين(عقد المبايعة على العلامة التجارية محل الدعوى)، وهذا إبطال لأثر العقود، وللأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك، كما أن في ذلك اعانة على اكل أموال الناس بالباطل.٤. القصور في التسبيب؛ حيث استندت الدائرة على أن البيع كان يشمل (علامتين تجارية)،كما انها لم تراع ما تم تقديمه من ادلة ولم تناقشه "، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف، والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على لائحة الاستئناف المقدمة وبعرضها على المستأنف ضده قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٥٥٧٣١٦ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢/٧/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٧٠٢ فيما قضى به من/ رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٢٣٧٠٢) المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).