حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430562084
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470577852/1444
رقم الحكم:4430562084
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470577852 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430562084 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٧٨٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (مصنع (...) لصاحبه (...)) ضد (فرع شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٢٥٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(تنفيذ أعمال ميدانية خاصة بتمديد الألياف البصرية لمشاريع تابعة لشركتي (...) وشركة (...).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره(٤٨١,٠٠٣) أربعمئة وواحد وثمانون ألفاً وثلاثة ريالات) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٨٣٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها عبر خدمات أبشر، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عما يثبت اكتساب الحكم السابق للنهائية؛ أرفقت تأييد دائرة الاستئناف له، وطلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، تمثل أتعاب المحاماة للقضية السابقة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن الدعوى رقم (٩٢٥٣) وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وحيث أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع ما تحملته موكلتها من أتعاب المحاماة عن القضية المشار إليها آنفاً، وحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وقد تبيَّنت الدائرة الضرر الناجم عن إقامة تلك الدعوى فألفته مُتمثِّلًا في المصاريف القضائية جرَّاء توكيل محامٍ فيها، والمرجَّح من أقوال العلماء جوازُ إلزام الغريم المماطل بالتعويض عن الأضرار الفعليَّة؛ كالأجور المتفرِّعة عن إقامة الدعوى، قال تقي الدين ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحقُّ قادرًا على الوفاء، ومطل صاحبَه حتى أحوجه إلى الشِّكاية؛ فما غرِمه بسبب ذلك فهو على المدين المماطل إذا كان على الوجه المعتاد"، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية –بعد مراعاة ما ورد آنفاً- مبلغ قدره ٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال. تمثل ما يقارب (١٥%) من المبلغ المحكوم به، وحيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لتبلغ ممثلها بالدعوى وفق ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...). سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...). سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)