حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430454053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430454053
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004622 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430454053 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٤٩٠٠٤٦٢٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال الممهورة بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن خطاب تأييد الرصيد ليس موافقه أو مطابقة للرصيد، والختم ليس ختم الإدارة المالية ولا هي موقعةً من الإدارة المالية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعالية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها افاد بأنه يقر بصحة المطالبة ذاكرا بأن هذا المبلغ هو إقرار منه على التعامل على سجلي موكلته وأن هذا المبلغ بإجمالي التعامل بين الطرفين وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن هذا المبلغ يخص تعامل واحد وان لدى المدعية دعوى أخرى بمستندات مغايرة لهذه الدعوى، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتحرير جواب منفصل على الدعوى وعلى التعاملات بينهما فاستعد الطرفان بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعالية، وبطلب الجواب من طرفي النزاع ذكر المدعى عليه وكاله بأنه ارفقه في النظام في هذا اليوم ولم تتمكن الدائرة من فتحه ثم ارفق نسخه من المذكرة ونصها: (أولاً: إن المدعى عليها توضح أن السجلات التي لديها تخص توريد البضاعة من المدعية لمجموعة مطاعم المدعى عليها تشمل فرعي (...) و(...). ثانياً: إن إجمالي التعامل مع مؤسسة المدعية بمبلغ (٤٠٧,٠١٤,٦٦) أربعمائة وسبعة ألاف وستة وستون هللة وتشمل فرعي (...) و(...) كما ذكر سابقاً. ثالثاً: إجمالي التسديدات بمبلغ (٣٥٣,٤٥٧.٦٦) ثلاثمائةٍ وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسين ريال وستة وستون هللة، والرصيد المستحق للمدعية هو (٥٣,٥٥٧) ثلاثة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وخمسين ريال. رابعاً: ما أرفقه وكيل المدعية في دعواه من خطاب تأييد الرصيدـ، فممهور على ذيل الورقة ختم (RECEIVED) وهي تعني استلام هذا الخطاب وليست موافقه أو مطابقة للرصيد، والختم ليس ختم الإدارة المالية ولا هي موقعةً من الإدارة المالية؛ وبالتالي فهي لا تعتبر مصادقة رصيد)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بمطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى طالباً الاطلاع على مرفقات المذكرة، ثم أحالت الدائرة طرفي النزاع لتبادل المذكرات، وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤ه حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى إحالة طرفي النزاع الى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أية مذكرات من طرفي النزاع ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعالية وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بأن خطاب تأييد الرصيد ليس موافقه أو مطابقة للرصيد، والختم ليس ختم الإدارة المالية ولا هي موقعةً من الإدارة المالية. وتأسيساً على ما سبق، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه خطاب مطابقة الرصيد الصادر على مطبوعات المدعية والموقع والمختوم بختم المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م وذلك بمصادقتها على مبلغ (٥٣,٥٥٧) ثلاثة وخمسون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال لصالح المدعية، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة بأن الختم للاستلام، وقد أقر بصحة المبلغ غير أنه ذكر بأنه يخص سجلين لموكلته، فما ذكره هي دفوع خالية عما يثبته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٣.٥٥٧ ريال (ثلاثة وخمسون ألف و خمسمائة و سبعة وخمسون ريال) وبالله التوفيق.