حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430562821

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470253968/1444
رقم الحكم:4430562821
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253968 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430562821 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٩٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...)التجاريه المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع وتصميم وتركيب، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (...) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (عدم تنفيذ المدعى عليها الشروط المتفق عليها واخلالها بالشروط ومواد العقد وايقافها العمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، مما تسبب بـ(عدم التنفيذ والاخلال بالشروط)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقد) ومقدار التعويض المطلوب (٣٢٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- عقد تصنيع وتركيب مظلة لمحطه وسوبر ماركت المحرر بين الطرفان والممهور بتوقيعهما وختمهما بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٢هـ. ٢- بيان تحويل قيمة العقود على مبلغ قدرة (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥م. وردت مذكرة جوابية من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ وملخصها: أرفق الإجابة على صحيفة دعوى المدعي بما يلي: أولاً: مما ينبغي التنبيه عليه أولا أن بين موكلته وبين المدعي العديد من العقود في مدينة (...)، وقد كان صاحب الشركة يدعى (...) قد توفي رحمه الله، وتصدى مكانه في الشركة حالياً من لا يدرك كافة التفاصيل السابقة، ويظهر ذلك من حيث إقامته لهذه الدعوى بمطالبات وجمع بين عدد من العقود لا جامع بينهما في عقد واحد أو مطالبة واحدةـ ثانيا: ما ذكره المدعي من تعاقد المدعية مع المدعى عليها لتنفيذ عقد (تصنيع وتركيب مظلة لمحطة (...) وسوبر ماركت (...)) وتاريخ الإبرام في ٠٢\١١\١٤٣٩هـ فصحيح، ونفيد بأن جميع الأعمال المتعلقة بالمشروع محل الدعوى قد تم تنفيذها بالكامل، بموجب محضر اجتماع تم إرساله من قبل استشاري المشروع والمعين من قبل المدعية عبر مجموعة أنشئت في الواتساب لمتابعة سير الأعمال وهي وسيلة معتبرة بين الطرفين بموجب العقد، وعليه لا حاجة للرد على كافة النقاط المثارة من المدعية ولكن حفظًا لوقت الدائرة سوف نجيب عنها منعًا لإطالة أمد الدعوى مرفق (١)، محضر الاجتماع واثبات الإرسال، واكد على عدم صحة مخالفة موكلتي للمادة (٢) من شروط العقد؛ حيث إنه لا يوجد مخططات موقعة ومختومة بين الطرفين وكل ما هو موجود هي مخططات أرسلت عن طريق إيميل المدعية وذكرت بأنه لنا حرية التصرف في ضبط الأبعاد والتصميم الانشائي، وتم تنفيذ كامل الأعمال وفقًا لذلك، مرفق (٢) بريد من المدعية وبسحب ما سبق أعلاه على ادعاء المدعية من عدم تنفيذ موكلتي للأعمال المدنية نرى بطلان ذلك وأنه دعاء منافي ومتناقض لما تمت الإشارة إليه من التعاقد أعلاه، فلا يوجد في العقد محل الدعوى ما يتعلق بأي أعمال مدنية، أما يخص ذهاب ٥٠ سم من مساحة السوبرماركت فإنه بناء على البريد المرفق أعلاه نص على حرية ضبط الأبعاد والتصاميم الانشائية، وتم تنفيذ كافة الأعمال وتم الاستلام من المدعية بناء على ذلك وإقرارها بمحضر الاجتماع باكتمال وانتهاء العقد محل الدعوى، كما نوضح لفضيلتكم تناقض المدعية مرة أخرى ومغالطتها لما صدر منها مسبقا وذلك من حيث عدم صحة ادعاء المدعية من عدم توريد وتصنيع الحديد حسب المخططات المعتمدة من المدعية وتوريد حديد بطول ٤ متر بدلًا من٦متر، حيث إنه وفقًا للبريد المرفق أعلاه ما نص الحاجة منه ارتفاع (STRUCTURAL FRAME) في منطقة السوبر ماركت في أقل نقطة ٣ متر ويرتفع لغاية ٣.٥متر ارجو زيادة الارتفاع بحيث اقل منطقة تصبح ٣.٥ متر ويرتفع لغاية ٤ متر ، وتم توريد كافة كمية الحديد بطول ٤ متر، فمن أين استنادهم لادعائهم لـ ٦متر؟!، ونلفت الدائرة إلى نص المدعية من عدم تسليمها لرفع مساحي لاعتماد المخططات فهذا متناقض مع ما قررته المدعية في دعواها ابتداء من حيث أنها نصت على مخالفة موكلتي للبند الثاني من العقد وللمخططات المعتمدة، وكما أوضحنا أن ذلك غير صحيح ولا توجد أي مخططات معتمدة موقعة بين الطرفين إطلاقا، وما قررته في ادعائها برفع المساحي هو لاعتماد المخططات فكيف تقرر ذلك وهي بذات الوقت تقرر مخالفة المخططات المعتمدة فهل الصحيح أن هناك مخططات معتمدة أم أنه لا يوجد وتطلب رفع مساحي لاعتمادها؟!! صاحب الفضيلة ومزيدا على ما ذكر أعلاه من التناقض ومخالفة الحقيقة والواقع هو عدم صحة ما ذكرته المدعية من عدم توريد براغي الانكرز حيث إنه لا علاقة له بهذا العقد أولاً، ثم إنه وفقًا للعقد (م٢/٦) فإنه من التزامات المدعي (الطرف الأول) بإنهاء الأعمال الخرسانية المتعلقة بنطاق أعمال تركيب الطرف الثاني، فكيف يتم إنهاء الأعمال الخرسانية بدون تركيب البراغي؟! وذلك لكون البراغي يتم تركيبها قبل الاعمال الخرسانية مما يعد الادعاء متناقضا مع واقع الحال والعمل، مما تنتهي موكلتي بذلك بطلب إثبات التناقض لطلبات المدعى عليها وعدم صحتها وأنها دعوى خالية من البينة مبنية على كلام مرسل لم يقدم عليه أي بينة، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات سألت الدائرة وكيل المدعية عن حالة الموقع فأجاب بعض الأعمال المنفذة، وعليه رأت الدائرة حاجة القضية لخبير هندسي للاطلاع على الأعمال والمستندات ومراجعة استشاري الموقع على أن تدفع المدعية الأتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر ورفعت الجلسة لذلك.. وقد أرفق الخبير تقريره والذي انتهى فيه الى (ثبت للخبير اكتمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالعقد محل الدعوى وتم استلام قيمة الأعمال الخاصة به) وذكر الخبير: (ملاحظات: الخلاف بين المدعية والمدعى عليها خاص بالعقد رقم (٢) والعقد رقم (٣) والعقد رقم (٤)، وجميع هذه العقود خارج نطاق محل الدعوى وطلب الخبرة..)، وذكر الخبير: (بخصوص ملاحظات المدعى عليه، نود ايضاح التالي: تم الاشارة له خلال الاجتماع وفي تقرير الخبرة، أن الطرفان متفقان على ان العقد رقم (١) منفذ وتم استلام مبالغة، وادعت المدعى عليها أن هناك أعمال إضافية، ولكن لم يتم تقديم ما يثبت طلبها او تركيبها او الموافقة عليها من المدعية).عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأن العقد المرفق في اللائحة المتعلق بتنفيذ عقد تصنيع وتركيب مظلة في محطة وسوبر ماركت (...) تم تنفيذه وأنه تقدم في مذكرة لدى الخبير يطلب تعديل الدعوى إلى عقود أخرى وذكر وكيل المدعى عليها بأن الملاحظات المقدمة للخبير هي (بناء على ما تمت الإشارة إليه في تقرير الخبرة فإننا نوجز ردنا بما يلي: قرر الخبير في الفصل الأول من التقرير (نطاق الأعمال) أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد أثناء تنفيذ العقد دون بينة على ذلك. قرر الخبير في الفصل الثاني من التقرير (المستندات المقدمة للخبير) أن من بين المستندات المقدمة من المدعية مذكرة إضافية أُرسلت من المدعية بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤ه، وعلى الرغم من ذلك لم يقم الخبير باطلاع المدعى عليها على هذه المذكرة لتقديم رد عليها أو الاعتراض على ما ورد فيها إذ كيف يؤخذ بها دون النظر فيما عداها من ردود وكيف يبنى ويستند على إفادة ومذكرة من جهة دون النظر للجهة الأخرى وإجابتها على ما ورد فيها. كذلك أغفل الخبير في ذات الفصل من التقرير ذكر أوراق مقدمة من المدعى عليها عبارة عن كشف حساب وسندات بتسليم مواد. سرد الخبير في الفقرة الأولى من الفصل الثالث من التقرير (مطالبات طرفي النزاع)، - رأي المدعية وطلباتها – وجهة نظر المدعية وهي أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وتحديداً المادة (٢) المتمثلة في تصميم وتصنيع وتركيب مظلة + سوبر ماركت حسب الأبعاد الموجودة في المخططات الموقعة المختومة بين الطرفين، دون أن يتثبت الخبير من كون المخططات موقعة ومختومة من الطرفين، والحقيقة انه لا توجد أي مخططات موقعة ومختومة بين الطرفين. كذلك سرد الخبير في الفقرة الثانية من الفصل الثالث من التقرير (مطالبات طرفي النزاع)، - رأي المدعية وطلباتها – وجهة نظر المدعية وهي أن المدعى عليها خالفت المادة (٧) أعمال الطرف الثاني وسرد مخالفات منقولة عن المدعية نسبتها الى المدعى عليها محددة على سبيل الحصر في الفقرات (أ) و (ت) و (ث) و (ج) دون أن يقدم البينة على ارتكاب المدعى عليها لهذه المخالفات. قرر الخبير في الفصل الرابع من التقرير (التحليل الفني ونتائج الدراسة)، وتحديداً في البند أولاً -الخاص بإيضاحات ورأي الخبير الخاص بمراجعة العقود والمستندات- أن الخلاف بين الطرفين خاص بالعقود رقم (٢) والعقد (٣) والعقد رقم (٤) وهذه العقود ليست مشمولة بهذه القضية ولا بطلب الخبرة بالمخالفة لنص المادة (١١١) من نظام الاثبات يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها في حين إن الخلاف مطالبة بفرق الأمتار والتعويض وقد قرر الخبير في جلسته المنعقدة مع الأطراف بأنه سيقتصر النظر في العقد محل النزاع ولا يشار لما سواه ويكتفى بأن الخلاف في عقود أخرى لا علاقة لها بمحل ندب الخبرة الحالي. وقرر الخبير في الفصل الرابع من التقرير (التحليل الفني ونتائج الدراسة)، وتحديداً في البند ثانياً - الخاص بإيضاحات ورأي الخبير الفني في حصر أعمال منفذة وغير منفذة – بشأن طلب المدعى عليها لقيمة الأعمال الإضافية والتعديلات أنه لم يتم تقديم أي طلب من المدعية لهذه الأعمال ولم يتم اعتمادها من المدعية، وذلك سرد لدعوى المدعية وغير صحيح والصحيح أنه تم تقديم ما يؤكد ذلك وإرفاقه بأوراق الدعوى. وانتهى الخبير في الفصل الخامس من التقرير (النتائج والتوصيات) الى نتيجة غير عادلة ولم يتم بناؤها على أي أساس سليم ولا تقبل بها المدعى عليها وهي عدم استحقاقها لأي مبالغ إضافية خاصة بالأعمال الخاصة بالعقد رقم (١).فإن موكلتي تطلب من سعادتكم ما يلي: أولاً: رفض طلبات المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به. ثانياً: إلزام المدعية بتسليم المدعى عليها قيمة الأعمال الإضافية المنفذة والأعمال الهالكة وأعمال إعادة التصاميم). وباطلاع الدائرة عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع تطالب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لعدم تنفيذ المدعى عليه للأعمال، وقد دفعت المدعى عليها بالتنفيذ وتنفيذ أعمال إضافية، وبما أن المدعية أقرت لدى الخبير وفي جلسة اليوم بتنفيذ المدعى عليه للأعمال العقد وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعية من تعديل الطلب عدم دخول التعديل ضمن الطلبات العارضة، وبما أن المدعى عليها أدعت تنفيذ أعمال إضافية متعلقة بالعقد محل الدعوى، وبما أن الأصل عدم التنفيذ لأن تنفيذ أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة على دعواها في طلبها العارض من تنفيذ أعمال إضافية وبما أن الواقعة المراد إثباتها تسري عليها أدلة الإثبات الواردة في نظام المحاكم التجارية استناد على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها). وبما أن المدعية شركة ذات صفة اعتبارية وقد ورد في الفقرة (٣) من المادة (٥٣) من نظام المحاكم التجارية: (٣- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها)، وقد نصت اللائحة رقم (١٣٣): (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، ولجميع ما سبق مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث