حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430551546
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470236118/1444
رقم الحكم:4430551546
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470236118 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430551546 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٦١١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ملابس، وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٨/٠٤/١٩هـ) الموافق (٢٠١٧/٠١/١٧م) وذكر أن المدعى عليها تسلمت البضائع ولم تقم بسداد ثمنها. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٤٣,١٧٣) مائتان وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل، بتاريخ (٠١/٠١/٢٠١٨م)، رقم الكشف (٣٢)، بمبلغ وقدره (٢١٦,٢٠٨.٦١) مائتان وستة عشر ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وإحدى وستون هللة، ٢- خطاب إشعار بمطالبة مالية، بتاريخ (٣٠/٠٢/١٤٤٤٣هـ)،٣- عدد (٤) فواتير، بإجمالي مبلغ وقدره (١٥٠,٧٦٩) مائة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وستون ريالاً، بتاريخ (١٠/٠١/٢٠١٧م)، رقم الفاتورة (٥٧٤٦٣)،. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها سألت الدائرة وكيل المدعية عن مزيد بينة فطلب مهلة لذلك. وفي جلسة ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سألته الدائرة عما هو لازم لتحرير دعواه فقال اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم بتوريد ملابس لها شفهيا وقد ترتب في ذمتها مبلغا قدره (٢٤٣,١٧٣) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ثم سألته الدائرة عن علاقة الفواتير المرفقة المحررة على شركة (...) بهذه الدعوى فقال شركة (...)انتقلت إلى شركة (...). ثم طلبت الدائرة منه مزيد بينة على صحة الدعوى فقال أطلب مهلة، وقررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مجموعة من المستندات قيدت بموجب بالطلب رقم (٤٤١٠٧١١٥٩٤) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ،ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٤٣,١٧٣) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال يمثل ثمن ملابس وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في اتفاقية محررة على مطبوعات المدعى عليها/ شركة (...) مبرمة بينها وبين المدعى عليها تتضمن التزام المدعى عليها بتحويل مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وممهورة بختم المدعى عليها. كما قدمت سندات استلام موجهة إلى مركز (...)، الأول برقم (٤٨٧٧) ووزن الطرود (٦ أطنان)، والثاني برقم (٠٠١٩) ووزن الطرود (٦ أطنان)، والثالث برقم (١٩٩٢) ووزن الطرود (١٦ كيلو)، وجميعها ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن اتفاقية السداد تثبت وجود تعامل بين المدعية المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال سندات الاستلام استلام المدعى عليها للملابس، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ؛ فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها، وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٣,١٧٣) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريال ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عنها والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.