حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430551079
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802235/1443
رقم الحكم:4430551079
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802235 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430551079 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢٢٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (أنا الشريك والمؤسس لشركة (...) لتقنية المعلومات ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) وتبلغ حصتي في الشركة عشرون بالمئة وحصة شريكي / (...) ثمانون بالمئة من راس مال الشركة والبالغ خمسون الف ريال أتقدم بدعواي هذه ضد شريكي المدير في الشركة المدعو / (...) حيث أنه المدير الشريك ويمتنع عن تقديم الدفاتر التجارية وعقود الشركة وكشف الحسابات البنكية للاطلاع والفحص المبنية عليها ميزانيات الشركة منذ بداية التأسيس عام ٢٠١٣م الى اخر ميزانية وتم توثيق الامتناع والتسويف بتقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٨٤٧٨ حكم فيها وتم التأييد محكمة الاستئناف بالزامة بأعاده الأرباح الصورية التي صرفها لنفسه لحساب الشركة وسداد اتعاب الخبير المحاسبي وهو بذلك مخالف لنظام الشركات والذي كفل الاطلاع على المستندات إضافة إلى انني أنا المدعي لم أوافق أو اعتمد أي ميزانية وهو أيضا ما انتهى اليه تقرير الخبير المحاسبي والمتضمن: أولا: عدم تمكيني انا الشريك من الاطلاع على دفاتر الشركة وعقودها وحساباتها منذ أول ميزانية عام ٢٠١٣م إلى اخر سنة حالية ٢٠٢١ م . ثانيا: تحويلات لحسابة الشخصي وشركة خاصة يملكها وتوزيع أرباح صورية كما هو مثبت في التقرير المحاسبي وفي الحكم الصادر ضده. ثالثا: تعيين محاسبين بدون اخذ موافقتي كشريك كما ينص نظام الشركات منذ بداية التأسيس إلى تاريخ اليوم وتزوير توقيعي لتعيين محاسبين. رابعا: قام بمنح نفسه الحق براتب شهري قدره ١١٠,٠٠٠ مائة وعشرة الاف ريال وبدل سكن قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال وبدل دراسة أبناء قدره ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف ريال وجميعها لم يتفق عليها في عقد التأسيس ولم تقرر منذ بداية التأسيس الى تاريخ اليوم، وهي أموال طائلة لا تتناسب حتى مع ارقام ميزانياته التي يدعي صحتها. وقد تسبب لي: أولا: خسارة الشركة أكثر من رأس مالها في سنة ٢٠١٦م وهذا ما نص عليه تقرير المكتب المحاسبي. ثانيا: عدم تسديد ما في ذمة الشركة لي انا كرصيد جاري والبالغ (٢,٢١٥,٨٠٢ريال) كما أثبته الخبير المحاسبي في تقريره. ثالثا: تكبدي انا المدعي خسائر طائلة جراء الدعاوي بيني وبين شريكي ومماطلته منذ بداية تأسيس الشركة عام ٢٠١٣ م الى هذه السنة ٢٠٢١م.) وانتهى إلى مطالبة المدعى عليه بإلزامه تسليم دفاتر حسابات وكشوفات الشركة فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)،وباطلاع الدائرة على صحيفه الدعوى الالكترونية والمتضمنة طلب تسليم دفاتر حسابات وكشوفات الشركة، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة عن ورود إشعار المصالحة لموكلة كما دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون أقامه موكلة في محافظة جده وبعد اطلاعه على صحيفه الدعوى طلب مهله للإجابة، وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات بحيث تبدء بالمدعى عليه ثم المدعي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعى عليه عن ما استمهل لأجله أفاد بأنه لم يرده إشعار بالمصالحة أو اتصال من لجنة المصالحة وباطلاع الدائرة على ملف القضية وما احتواه من مرفقات، رأت صلاحية القضية للفصل فيها. وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى والمبني على أسبابه، ثم عادت القضية من محكمة الاستئناف بناء على حكها الصادر بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ، والقاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة، ثم عقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدائرة تبين عدم وجود طلب فيها، فقرر المدعي وكالة أنه يطلب تسليم كامل مستندات الشركة لموكله بصفته شريك في الشركة محل الدعوى وهي شركة مسؤولية محدودة، ضد المدعى عليه بصفته شريك ومدير، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها القاضي بعدم قبول صفة المدعى عليها، والمبني على أسبابه، ثم عادت القضية من محكمة الاستئناف بموجب حكمها الصادر بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤هـ، والمتضمن انعقاد الصفة للمدعى عليه بصفته مدير الشركة محل الدعوى، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المشار إليهما أعلاه السابق حضورهم، وذلك للنظر في القضية بعد ورودها من محكمة الاستئناف، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى فأحال على الصحيفة المقدمة سابقا، وبسؤاله عن تحرير طلبه على وجه الدقة فقرر بأنه يطلب: الاطلاع على كامل مستندات الشركة ومن ضمنها كشف الحسابات البنكية للشركة، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر البرنامج وعبر البريد خلال عشرة أيام ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، وفي جلسة ١٦/٦/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب أفاد بأنه لم يتمكن من التقديم عبر البرنامج كما أن لديه جواب وتم تقديمه على بريد الدائرة وطلبت منه الدائرة تقديمه كنص لإدراجه في المحضر فأرسا مذكرة ونصها: (وردنا علي دعواه كالتالي: اننا امتنعنا عن تقديم الدفاتر التجارية وعقود الشركة وكشف الحسابات البنكية للاطلاع والفحص المبنية عليها ميزانيات الشركة منذ بداية التأسيس عام ٢٠١٣م وتم حصر طلباته بـ طلب علي لاطلاع على كامل مستندات الشركة ومن ضمنها كشف الحسابات البنكية للشركة، القوائم المالية لعام ٢٠١٣ م ، ٢٠١٤ م ، ٢٠١٥ م ، ٢٠١٦ م و ٢٠١٧ م (مرفق ١ الي مرفق ٥) محضر جمعية الشركاء لعام ٢٠١٦ م (مرفق ٦) الرد الموجه إلى إدارة التزام الشركات بخصوص عقد جمعية الشركاء (مرفق ٧) محضر جمعية الشركاء لعام ٢٠٢١ م (مرفق ٨) ميزان المراجعة لعام ٢٠١٨ م ، ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ م (مرفق ٩) عقد المحاسب القانوني لعمل الميزانية لعام ٢٠١٨ م ، ٢٠١٩ م و ٢٠٢٠ م (مرفق ١٠) خطاب الشركة الموجه للبنك (...) طلب جميع كشوفات الحسابات الخاصة بالشركة من عام ٢٠١٣ م الي عام ٢٠٢١ م (مرفق ١١) عقود الشركة الرئيسية (مرفق ١٢ الي مرفق ١٥) جميع ما ادعي به المدعي جانبه الصواب فهو مفوض على حسابات الشركة ولم يتقدم بأي طلب كتابي منه يطلب الاطلاع على بينات الشركة ، وتم دعوته لأكثر من مره لحضور جمعية الشركاء للمراجعة والاطلاع ولكنه لم يحضر وقد تم اطلاع إدارة التزام الشركات في وزارة التجارة بجميع المواعيد ، ولقد تسلم نسخة من المزانيات لعام ٢٠١٣ م ، ٢٠١٤ م ، ٢٠١٥م ، ٢٠١٦ م و ٢٠١٧ م بناء على امر رئيس الدائرة التجارية السادسة في تاريخ ٧-١-١٤٤٠ هـ ، إضافة الي ذلك تم رفع القوائم المالية لدي وزارة التجارة وعليه فلا مجال لوجود الجهالة التي يدعيها المدعي . (مرفق ١ الي مرفق ٨) ميزان المراجعة للقوائم المالية العام ٢٠١٨ م ، ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ م تم تقديمها للمراجع القانونين ونرفق صوره منها (مرفق ٩) تم تعيين مكتب محاسبون و مرجعون قانوني معتمد لمراجعة القوائم المالية لشركة (...) المحدودة لتقنية المعلومات لسنوات المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ، ٢٠١٩ م و ٢٠٢١ م ، في ٢٤ / ١١/ ١٤٤٢ هـ (مرفق ١٠) لم يتم اصدار الميزانيات حيث قام البنك المركزي بإيقاف حسابات الشركة وذلك بناء على الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م ولعام ٢٠١٧ م وصدور فاتورة سداد بقيمة ١,٩٣٦,٧٦٦.٨٠ ريا وعليه تقدمنا با اعتراض لتطبيق القرار الوزاري رقم١٣٩٥٧ وتاريخ ٠٣/٢٣/ ١٤٤٤ هـ ، الصادر بشان تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ على السنوات المالية التي تبدا قبل ٠١/٠١ / ٢٠١٩ م في ١٩-٠٥ -١٤٤٤ هـ تقدمنا لسادة البنك (...) لتزويدنا بكشوف الحسابات من عام ٢٠١٣ م الي عام ٢٠٢٢ م لتزويد المدعي صورة من كشوف الحسابات ولم نتمكن من ذلك لوجود إيقاف من البنك المركزي حيث النظام يمنع اصدار أي كشوفات حسابات في حالة كان هناك امر إيقاف الحسابات . (مرفق ١١) جميع عقود الشركة اطلع عليها المدعي ونرفق لفضيلتكم العقود الرئيسة لشركة . (مرفق ١٢- مرفق ١٥)) كما طلبت منه الدائرة تقديمها عبر البرنامج فاستعد لذلك، وسألته الدائرة عن المدير الحالي للشركة؟ فقرر بأنه هو المدير الحالي للشركة، وبعرضه على المدعي وكالة قرر بأن لديه رد مكتوب ونصه: (ردنا على المذكرة المقدمة من قبل (...) نلخصها لكم في النقاط التالية: أولا: الخلاف بين المدعى والمدعى عليه منذ اكثر من ثمان سنوات والاتصال منقطعا تمام بينهما تحديد منذ ١٤٣٥ الموافق ٢٠١٤ بالميلادي حيث تقدم المدعى بدعوى في محكمة جدة بخصوص نسب الشراكة في الشركة محل النزاع والتي تم الفصل فيها بيمين المدعى عليه ومنذ ذلك التاريخ وجميع المعلومات والصلاحيات للمدعي للاطلاع على الحسابات وكشف الحسابات البنكية ملغية من قبل المدعى عليه ويرفض الرد حتى على الخطابات الرسمية (مرفق اخر بريد الكتروني مرسل من المدعى الى المدعى عليه)وهو رد على بريد الكتروني مرسل من المدعى عليه لانعقاد الجمعية بتاريخ ٢٦- ١١-١٤٤٢هـ أي قبل اكثر من سنة وستة اشهر والى الان لم يقم بتسليم طلبات المدعي والمرفق موجود به شرح كامل لمتطلبات المدعي كشريك في الشركة . ثانيا: جميع المرفقات في البريد الإلكتروني سبق ان قدمها المدعى عليه في الدعوى السابقة والتي صدر فيها الحكم رقم ٣٩٩١٩٣٥٨٢ بتاريخ ١٩-٦-١٤٤٢هـ الدائرة التجارية السادسة وتم رفضها من قبل الخبير المحاسبي حيث انها لا تمثل واقع الشركة وماطل المدعى عليه في تقديم المستندات الداعمة والتي بنيت عليها الميزانيات ،وقد منح مدة طويله اثناء فترة إيقاف الدوائر الحكومية قرابة اربعه اشهر بسبب الجائحة ثم اعطي فرصة أخرى بعد التقرير المحاسبي ومرفق لكم التقرير المحاسبي والمراسلات التي تمت بين وكيل المدعى عليه والخبير المحاسبي والذي يشرح مقدار التعنت والمماطلة في تقديم كشف الحسابات البنكية والدفاتر التجارية. ثالثا: في العرف التجاري والمحاسبي ومن البديهيات ان يتم انشاء وتقديم الميزانيات بناء على كشف الحساب البنكي للمطابقة مع القيود، لذا اين الكشف البنكي الذي تم بناء علية اعداد الميزانيات المقدمة من قبل المدعى عليه. رابعا: لم يقدم دفاتر كشف الحسابات الداخلية من النظام الداخلي للشركة وهو متوفر لديه ولا يحتاج الى طرف ثالث للوصول له. خامسا: إيقاف حسابات الشركة من قبل البنك المركزي دلالة على التفريط والإهمال والتقصير التي تسبب به المدعى عليه وعدم ابراء ذمته مقابل حقوق المدعي. فضيلة الشيخ نأمل الزامة بطلبات الدعوى او إحالة الشركة الى مصفي يتولى مهام التصفية.) كما طلبت الدائرة منه تقديمها عبر البرنامج كي تضمن المرفقات في ملف الدعوى، فاستعد لذلك، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قرر المدعى عليه بأنه لا مانع لديه من اطلاعه على دفاتر الشركة، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١/٧/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية عليه قررت الدائرة رفعها للنطق بالحكم. الأسباب: استنادًا على الوقائع المذكورة، ولما كان النزاع الناشئ بين الطرفين لطلب الاطلاع على مستندات الشركة النظامية محل الدعوى، ولكونه متعلق بنظام الشركات؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، والمتمثل في طلب المدعي وكالة تمكين موكله من الاطلاع على مستندات لشركة (...) لتقنية المعلومات ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) ويوجه دعواه ضد المدعى عليه بصفته المدير، وبما أن الثابت شراكة المدعي وتسجيلها في الشركة نظاما، وان المدعى عليها لا زال مديرا للشركة، وحيث نصت الفقرة (٣) من المادة (١٧٣) من نظام الشركات على أنه: (للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً.) والمستفاد من ذلك أن للشريك الحق في الاطلاع على تقارير الشركة والقوائم المالية لها وتقارير مراجعة الحسابات وكامل دفاتر الشركة، مما يتقرر معه ثبوت حق الاطلاع وفق ما قرره المنظم للغاية المبتغاة، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يستخرج بنفسه بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها وأن يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، مما يكون معه طلب المدعي حري بالقبول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) مدير شركة (...) لتقنية المعلومات (ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم: (...) بأن يمكن المدعي/ (...)، هوية رقم: (...) من الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها، ووثائقها المتعلقة بحسابات الشركة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.