حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430579267
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470619821/1444
رقم الحكم:4430579267
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470619821 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579267 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470619821 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة الشركة (...) وهي شركة مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م)أهـ. انتهى فيها إلى طلب: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٧٢٥.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 09/07/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم(65859451)، وتشير الدائرة إلى أنها تعقد هذه الجلسة التحضيرية وذلك للنظر في المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين بأنه يوجد فيها للمدعي طلبان، الطلب الأول: هو إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، والطلب الثاني: التعويض عن أضرار التقاضي عن القضية السابقة المنظورة لدى الدائرة الثالثة والعشرون وعن هذه القضية، وبسؤال المدعي عن العقوبات التي يريد إيقاعها؟ فذكر بأنها ما تضمنته الفقرة ح من المادة 261 من نظام الشركات، وبسؤاله هل سبق تحقيق واستقصاء من النيابة العامة بخصوص المخالفة التي يطالب بإيقاع العقوبة بناء عليها؟ فذكر بأنه لم يتم ذلك، ويطلب التنازل عن هذه الدعوى وإسقاطها، ويطلب إثبات ذلك والحكم بموجبه، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة قرر تنازل موكله عن القضية، وبما أن وكالته المثبت رقمها بمحضر الجلسة تخوله حق الإقرار والتنازل عن الدعوى وتركها؛ وبناءً على أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين، لهذا كله تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى رقم (4470619821)؛ لما هو مبين من الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.