حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430562923

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439055738/1443
رقم الحكم:4430562923
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439055738 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430562923 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٥٧٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، عدد حصصها (٤٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٨٠٠%)، ورأس مالها (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ (١٤٢٠/٠٩/١١ه)ـ الموافق (١٩٩٩/١٢/١٩م)، وتنتهي في تاريخ (١٤٤٥/٠٩/١٠ه)ـ الموافق (٢٠٢٤/٠٣/٢٠م)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ (١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ) الموافق (٢٠٢٠/١٢/٢٠م)،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ دفع الرواتب المستحق المتأخرة، بسبب عقد عمل. وطالب إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراء النظامي دفع الرواتب المستحق المتأخرة، والبالغة (١,٥٨٨,٩٠٦.٦٤) مليون وخمس مئة ألف وثمان وثمانون ألف وتسع مئة وست ريالات وأربع وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مستحقات المبالغ على المدعى عليها وقدره (١,٥٨٨,٩٠٦.٦٤) مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وأربع وستون هللة. ٢- أشعار بأداء الحق، بتاريخ (٢٤/١١/٢٠٢١م)، مختوم بختم المدعى عليها. ٣- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، رقم الصك (٤٣١٧٨٧٦١٠)، بتاريخ (١٤٤٣/٠٢/١٣هـ). ٤- عقد عمل صادر على مطبوعات المدعى عليها، موقع من طرفي الدعوى، براتب وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام وعليه أفهمته الدائرة بحصر طلباته وبيناته وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى مما تقرر معه الدائرة شطب القضية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي وحضر وكيل الشريك الآخر (...) في الشركة المدعى عليها وأفاد بأن المدعي رفع الدعوى ضد الشركة وهو مديرها والتبليغات تصل إليه، وطلب تدخل موكله الشريك في هذه الدعوى للاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء باللائحة، ثم قررت الدائرة إدخال الشريك الآخر في هذه الدعوى، وطلب الدائرة من وكيله تقديم الجواب الموضوعي وتزويد الدائرة والمدعي بنسخة منه، وبناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى وكالة المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استهل من أجله فعقب بأنه لم تصل إليه لائحة المدعي المحررة، ثم أرسل وكيل المدعي حالا اللائحة المحررة والمستندات لوكيل المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعى عليه بوصولها إليه، فأمهلته الدائرة لتقديم الجواب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدائرة المدعى عليه عن سبب عدم تقديم جوابه رغم امهاله؟ فأجاب: بأن جوابه جاهز نف طلبت منه ارفاقه بخانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام مع المرفقات فاستعد بذلك، ثم سالت الدائرة المدعي هل لازال موكله مديرا لشركة فأجاب بانه ليس مدير للشركة فطلبت الدائرة من المدعي ارفاق البينات والمستندات كاملة خلال خمسة أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسـة حضر طرفا النزاع، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن عقد العمل المدون فيه ان الراتب (٣٠.٠٠٠)ثلاثون ألف ريال، فأجاب بان العقد غير صحيح ولكن لا يدفع بتزويره ثم سالت الدائر المدعى عليه عن كشف الحساب الذي ارفقه المدعي وجوابه عليه فطلب مهلة للرد عليه فأمهلته الدائرة مع التنبيه الى ضرورة ان يكون الحاضر عارف بتفاصيل الدعوى وطلبت الدائرة من المدعى عليه تصوير إشكاليته التقنية وأرسالها على بريد الدائرة(...) وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم المذكرة الختامية خلال خمسة أيام بهذه الدعوى كما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مذكرته الختامية بعد نهاية مدة المدعي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على المذكرات المقدَّمة من قبلهما عبر النظام، وقد قرر وكيل المدعى عليها بتمسكه بإقرار الشريك في مذكرته الأخيرة بتاريخ (٢٥/١/١٤٤٤هـ) (فقرة ٣/ج) بتسليم المدعي حقوقه من قبل المفوضين عنه (اللجنة التنفيذية) لمدة ٢٨ شهر حتى ديسمبر ٢٠٢٠ وكذلك الرواتب مقيدة في القوائم المالية للشركة ومطلع عليها الشريك، وتعيين المدير كان بالاجماع، وعدم اعتراض الشريك على الرواتب طوال فترة الشراكة، كما عقَّب بأنَّ الدعوى في مواجهة الشركة وليس في مواجهة الشريك، وعدم صفة الشريك في التمثيل عن الشركة. هكذا قرر. وعليه فقد رأت الدائرة حاجة القضية للدراسة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة ذكرا الطرفان بأن حصل خطأ في الجلسة السابقة والمتمثل (وقد قرر وكيل المدعى عليه بتمسكه بإقرار الشريك في مذكرته الأخيرة بتاريخ (٢٥/٠١/١٤٤٤هـ) (فقرة ٣/ج) بتسليم المدعي حقوقه من قبل المفوضين عنه (اللجنة التنفيذية) لمدة (٢٨) شهر حتى (ديسمبر ٢٠٢٠م) وكذلك الرواتب مقيدة في القوائم المالية للشركة ومطلع عليها الشريك، وأن الصحيح الذي قرر وكيل المدعي وليس المدعى عليها، ثم ذكر الحاضر عن المدعى عليها بأنه حاضر عن (...) بصفته شريك وأن المدعي أقام الدعوى على الشركة وهو مديرها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكاله والمدعى عليها وكاله، وفي هذه الجلسة جرى طلب من الأطراف إرفاق مذكرات ختامية للدعوى ورفعت الجلسة.... وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة قرر الطرفان أن هناك بادرة صلح بينهما ويطلبان مهلة حتى يتمكنا من إنهائه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة الموضحة بياناتهما أعلاه. وفي هذه الجلسة أرفق وكيل المدعي مذكرة صلح والتي وافق عليها وكيل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على وكالة الطرفين وجدت أنها تخول لهما حق الصلح وعليه جرى إثبات الصلح ونصه: اتفاقية صلح وتسوية ومخالصة نهائية. إنه يوم الأحد بتاريخ (١٥/٠٦/١٤٤٤هـ) الموافق (٠٨/٠١/٢٠٢٣م) بمدينة جدة تم إبرام هذه الاتفاقية بين كل من: ١) الشيخ / (...)، بصفته شريكا في الشركة (....) لقطع الغيار والصيانة و المحدودة. و يشار إليه في هذه الاتفاقية بعبارة الطرف الأول ٢) المهندس/(...)، وبصفته شريكا ومديرا سابقا في الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة، ويمثله الوكيـل الشـرعي المحـامي / (...)، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بعبارة الطرف الثاني تمهيد حيث سبق للطرفين الأول والثاني أن تشاركا في ملكية الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة برأس مال قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ريال ـ يمتلك فيه الطرف الأول نسبة قدرها ثمانون بالمائة (٨٠%) ويمتلك الطرف الثاني نسبة قدرها عشرون بالمائة (٢٠%) من إجمالي رأس المال. و حيث أن الشركة المشار إليها تعرضت للتعثر ماليا أكثر من مرة، وتبعا لذلك قام الطرف الأول بصفته الشريك صاحب أغلبية الحصص بالتدخل وتعيين بعض التنفيذيين لتقييم وضع الشركة وتحديد موقفها المالي حيث أتضح أن ما عليها من التزامات مالية أكثر مما لها من حقوق، حيث بلغ مجموع ما هو مستحق عليها فقط لشركة (...)و(...)كثر من (٧٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة و سبعين مليون ريال، وعلى إثر ذلك نشأ خلاف بين الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة والطرف الثاني، ونتج عنه شكاوى ودعاوى متبادلة بينهما. وحيث أن الطرفين رغبا في تجاوز تلك الخلافات وتسويتها وديا، قد قرر الطرفان الأول والثاني بصفتيهما الشخصيتين وبصفتيهما المالكين لجميع الحصص في الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة التصالح و إنهاء كافة الخلافات بينهما وذلك بحيث يدفع الطرف الأول من حسابه الشخصي للطرف الثاني مبلغا إجماليا قدره واحد مليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، مقابل تنازل الطرف الثاني عن كامل حصصه في رأسمال الشركة المشار إليها إلى شركة (...) ، وأيضا وقيمة كافة حقوق الطرف الثاني المترتبة على فترة عمله كمدير عام للشركة (...)لقطع الغيار والصيانة المحدودة حتى تاريخ تركه للعمل وانتهاء خدمته (٢٢/١٤/ ٢٠٢١م)، وحيث وافق الطرفان على ذلك فقد تم الاتفاق والتراضي بينهما وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما على إبرام هذه الاتفاقية بينهما وفقا للبنود التالية: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق والمقدمة أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. البند الثاني: يقر الطرفان الأول والثاني والشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة تسوية كافة مواضيع الخلاف بينهما والشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة وأنه ليس لأي منهما حق أو مطالبة على الطرف الآخر مهما كان نوع ذلك الحق او سبب نشوئه. البند الثالث: في مقابل تنازل الطرف الثاني تنازلا نهائيا عن جميع الدعاوى المقامة منه ضد الشركة (...)لقطع الغيار والصيانة" المحدودة ومنسوبيها والمدراء التنفيذيين التابعين للطرف الأول.وكذلك في مقابل تنازل الطرف الثاني عن جميع حصصه في رأس المال الشركة المشار إليها إلى شركة(...) المحدودة.ايضا مقابل كافة حقوق الطرف الثاني المترتبة على فترة عمله كمدير عام للشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة حتى تاريخ تركه للعمل في وانتهاء خدمته في (٠٢/١٤/ ۲۰۲۱م).فقد وافق الطرف الأول على أن يدفع من حسابه الشخصي للطرف الثاني مبلغا إجماليا قدره واحد مليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، وذلك دفعة واحد بموجب شيك مصدق وشريطة تحقق ما يلي: ١) قيام الطرف الثاني بسحب وإنهاء أي دعوى او شكوى منه ضد الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة او منسوبيها او منسوبي الطرف الأول والتنازل عنها تنازلا نهائيا بموجب صك نهائي او افادة رسمية والتعهد بعدم تحريكها أو إثارتها مجددا واحضار ما يفيد إنهالها وإغلاق ملفها لهاليا. ۲) توقيع الطرف الثاني على عقد التأسيس المعدل للشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة وعلى كافة الوثائق التي تثبت تخارجه عن تلك الشركة ونقل الحصص للتنازل عنها وقدرها عشرون بالمائة (٢٠%) من إجمالي رأس الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة إلى شركة (...) . ٣) تسليم الطرف الأول صورة من صك الأرض الكائنة في مدينة جدة و التي كانت مخصصة كسكن للعمال لكونها ملكا خالصا للشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة وفي حالة عدم وجودها لليه يقوم الطرف الثاني بتوفيرها عبر لدخول على نظام ناجز وسحب صورة منها وتسليمها للطرف الأول. *ان وجدت في نظام ناجز ** البند الرابع: يقر الطرف الثاني بقبوله للمبلغ المشار إليه في البند الثالث أعلاه كثمن لحصصه المتنازل عنها ولكافة حقوقه عن فترة عمله لدى الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة، بما فيها الأجور والبدلات ومكافأة نهاية خدمة وأنه تخالص مع الشركة المشار إليها مخالصة نهائية بشأن فترة عمله لديها و لم يعد له في ذمتها أي حقوق أو مستحقات مالية مهما كانت طبيعتها أو سبب استحقاقها. و بذلك فإن كلا الطرفان يبرئ ذمة الطرف الآخر والشركة (...)لقطع الغيار والصيانة المحدودة إبراءاً نهائياً شاملا من أي حق أو مطالبة في الحاضر أو المستقبل سواء من أجور أو حوافز أو بدلات أو مكافأة نهاية الخدمة أو أجور الإجازات أو ساعات العمل الإضافية أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن كامل مدة الخدمة أو عن أية حقوق أخرى مهما كان نوعها وسواء كانت مستحقة و مقررة بموجب نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية. البند الخامس: يلتزم الطرفان وفور التوقيع على هذه الاتفاقية بسحب الدعاوى رقم (٤٣٩٣٣٨٩١٤، ٤٣٩٣٤١٣٢٩، ٤٣٩٠٥٥٧٣٨) وأي شكوى أو دعوى مقامة من أي منهما ضد الآخر أو ضد الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة، كما يتعهد الطرف الثاني بالقيام فورا بسحب الشكاوى المقدمة منه ضد الشركة والمدراء التنفيذيين التابعين للطرف الأول والتنازل عنها تنازلا نهائيا و الامتناع تماما عن تقديم أي شكوى أو دعوى أو مطالبة ضدهم أو ضد الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة أو الشركاء فيها، وأن أي دعوى أو مطالبة تناقض هذا التعهد من الطرف الثاني تعتبر باطلة ومجرد تقديم هذا الإقرار يعتبر سببا كافيا لردها وعدم قبولها البند السادس: يقر الطرف الثاني بتنازله عن جميع الحصص المملوكة في رأس مال الشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة والبالغ عددها ثمانمائة (٨٠٠) حصة والتي تمثل ما نسبته عشرين (٢٠٪) بالمائة من إجمالي الحصص الى شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تنازلا نهائيا وبناء عليه فقد وافق الطرفان الثاني على التوقيع على عقد التأسيس المعدل للشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة وعلى كافة الوثائق التي تثبت تركه للعمل وانتهاء خدمته وتركه العمل في (٠٢/١٤/ ٢٠٢١م) وتنازله عن حصصه وتخارجه الطرف الثاني، من تلك الشركة. البند السابع: التزم الطرف الثاني بتسليم كافة الملفات والمستندات والوثائق التي تخص الشركة أو الطرف الأول شخصيا، وذلك في حال وجودها لديه أو تخص أي من الشركات التابعة له والموجودة لديه فور التوقيع على هذه الاتفاقية كما التزم الطرف الثاني لامتناع عن الاحتفاظ بأي أصول أو مستندات أو صور خاصة بالشركة (...) والطرف الأول أو أيا من شركاته لأي سبب كان البند الثامن: بالتوقيع على هذه الاتفاقية فإن الطرف الثاني. يبرئ ذمة الطرف الأول والشركة (...) لقطع الغيار والصيانة المحدودة إبراءاه نهائيا شاملا من أي التزامات أو مديونيات أو مطالبات مهما كان سببها أو نوعها وسواء كانت سابقة أو موافقة لتاريخ هذه الاتفاقية، كما يبرئ الطرف الأول ذمة الطرف الثاني إبراءاه تاما من أي حق أو مطالبة للطرف الأول والشركة. البند التاسع: حررت هذه الاتفاقية في صفحتين من نسختين وتعتبر كل نسخة منهما أصلا وتسلم كل طرف منهما نسخة للعمل بموجبها، ويعتبر توقيع الطرفين على هذه الاتفاقية إقرارا بصحتها وإنفاذا لمضمونها والتزاما بأحكامها.وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق الحكم فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي قد حصر طلبه في: دفع الرواتب المتأخرة، والبالغة (١,٥٨٨,٩٠٦.٦٤) مليون وخمس مئة ألف وثمان وثمانون ألف وتسع مئة وست ريالات وأربع وستون هللة. وبناء على الحكم الصادر من المحكمة العمالية بمحافظة جدة برقم: ٤٣١٧٨٧٦١٠ وتاريخ: ١٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ هـ والمحكوم فيه بعدم اختصاص المحاكم العمالية بنظر هذه الدعوى وبناء على المادة: (٧٨) من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عـدم اختصاصهـا النوعـي بنظـر القضيـة وأهنـا مـن اختصـاص محكمـة أخـرى فتحكـم بعـدم الاختصـاص، فـإذا اكتسـب الحكـم الصفـة النهائيـة، فتحيلهـا إلى المحكمة المختصة، وتلتـزم المحكمة المحال إليهـا الدعـوى بنظرهـا.) وبناء عليه فإن هذه الدعوى تختص المحاكم التجارية بنظرها، وبما أن الطرفان قد اصطلحا على ما تم تدوينه في محضر جلسة: ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ هـ. وبناء على المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء برقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. للأطراف أو من ينوب عنهم؛ ‌الاطلاع على أوراق القضية، أو ‌الحصول على صور منها). ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان هذا الصلح موافقًا للشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيًا لهذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث