حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470472791/1444
رقم الحكم:4430531437
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472791 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531437 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٢٧٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة زيت وكريم شعر بثمن إجمالي قدره (٥٤,٥٠٠.٩٠) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال و تسعون هلله، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي. وطلب إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٤,٥٠٠.٩٠) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال و تسعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٦م بمبلغ (٥٤,٥٠٠.٩٠) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال و تسعون هلله. ٢-فاتورة المدعى عليها الصادر من المدعية برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١١م بمبلغ (١٨,٢٨٥) ثمانية عشر ألف ومئتان وخمسة وثمانون ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام. ٣-فاتورة المدعى عليها الصادر من المدعية برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١م بمبلغ (٥٥,١٤٢.٥٠) خمسة وخمسون ألف ومائة واثنان وأربعون ريال خمسون هلله والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها بالاستلام. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب الفاتورة المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٩/٢١م والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم ثمن البضاعة بمبلغ وقدره (٥٤,٥٠٠.٩٠) أربعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال و تسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة المؤرخة في ٢٠٢٢/٠٩/٢١م المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) صاحبة مؤسسة (...)للتجارة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٥٤,٥٠٠.٩٠ أربعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريالاً وتسعون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ٥.٤٥٠ خمسة آلاف وأربعمئة وخمسون ريالاً مقابل أعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية (...)