حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430529040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053621/1444
رقم الحكم:4430529040
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053621 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430529040 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 449053621 لعام 1444 ه المدعي: شركة إيت جست المدعى عليه: لجنة التظلمات-إدارة العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ خليل جابر خليل الجهني هوية وطنية رقم (...) وعالية مطني العلي الشمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية حيث تقدما للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (طلبه إلغاء القرار محل الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (JUST EGG) "عبارة جست إيج بحروف لاتينية كبيرة" رقم (341218) بالفئة (29) باسم Eat JUST, Inc), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 16/03/1444هـ موعدًا لنظرها حضرت عالية مطني العلي الشمري سجل مدني رقم (...) وكيلة عن شركة ايت جست بالوكالة رقم (44211556) كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها المشار إليها في محضر الضبط, وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فأجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه الجهة المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 07/05/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: (أولاً: الوقائع: 1- تقدمت المدعية بطلب تسجيل العلامة التجارية المودعة برقم (341218) بالفئة (29) بعبارة (عبارة جَست إيج بحروف لاتينية كبيرة) لإدارة العلامات التجارية، وطبقاً لأحكام المادة الثانية عشر من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على: " يجوز للجهة المختصة ان تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضحيها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه" ونص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على: "... للإدارة المختصة أن تطلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل..."، تم إبلاغ المدعية برفض العلامة التجارية لعدم تميزها، ولاحتوائها على عبارة (JUST EGG) والتي تعد وصفية على منتجات/خدمات الفئة المراد التسجيل عليها استناداً لنص الفقرة (1) من المادة (3) من النظام وإبلاغها بإمكانية تعديل أو تغيير العلامة وذلك لمدة (10) أيام من تاريخ 17/08/1443هـ. 2- تظلمت المدعية أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية على قرار رفض إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة المودعة برقم (341218) وذلك وفقاً لنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي نصت على: " إذا صدر قرار الإدارة المختصة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلطالب التسجيل أو من ينيبه حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به". 3- وبتاريخ 13/11/1443هـ أيدت اللجنة قرار إدارة العلامات التجارية استناداً للفقرة (1) من المادة (3) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكون العلامة محل التظلم ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات/الخدمات المقدمة في ذات الفئة. ثانياً: الدفوع: 1- عند الاطلاع على العلامة التجارية المراد تسجيلها يتضح لفضيلتكم أن العنصر الجوهري والوحيد في العلامة هي عبارة (just egg) بحروف لاتينية كبيرة وبلون الخط الأسود، حيث يتضح بشكل جلي مخالفتها لحكم الفقرة (1) من المادة (3) من نظام العلامات التجارية الخليجي والتي نصت على: " لا تعد علامة تجارية او جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع."، وحيث أن المدعية قد قدمت طلب تسجيل هذه العلامة على الفئة (29) والتي تعتبر فئة منتجات و يندرج في الفئة (29) منتج البيض وذلك وفق تصنيف نيس. وطلبت: رفض الدعوى المقامة من/ (شركة ايت جست انك)، لعدم تأسيسها على سند من النظام. وفي جلسة بتاريخ 11/05/1444هـ تبين حضور الطرفين, وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تقدمت بردها عبر النظام, وبعرضه على المدعية وكالة قدمت ما نصه: (إشارة إلى ما جاء في رد المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية بأن العنصر الجوهري والوحيد في العلامة هي عبارة(just egg) بحرف لاتينية كبيرة وبلون الخط الأسود وانه مخالف لحكم الفقرة (1) من المادة (3) من نظام العلامات التجارية الخليجي والتي نصت على: " ال تعد عالمة تجارية او جزء منها، وال يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 -العالمة الخالية من أية صفة مميزة، أو العالمات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع."، وحيث أن المدعية قد قدمت طلب تسجيل هذه العالمة على الفئة (29)والتي تعتبر فئة منتجات و يندرج في الفئة (29) منتج البيض وذلك وفق تصنيف نيس. فانا نرد كالتالي: أولا: رد المدعى عليها لم يأتي بجديد حيث أنه تكرار لما سبق وان تم الرد عليه في صحيفة الدعوى ونؤكد عليه. ثانياً: العلامة (just egg) سبق وان تم قبولها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بذات الفئة (29) برقم (1443026376) تاريخ 16/11/1443هـ وفق تصنيف نيس وهذا مما يدل على عدم صحة قرار الهيئة بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض قبول طلب تسجيل علامة موكلتي رقم (341218) بالفئة (29) مرفق شهادة تسجيل العلامة (1) ثالثاً: استناداً لما تقدم واضافة لما سبق تقديمة نطلب من فضيلتكم التالي: قبول اعتراض موكلتي شركة (Eat just,inc) ضد قرار لجنة التظلمات بإدارة العلامات التجارية رقم 1088/43 المقيد برقم 17365 بتاريخ 13/11/1443هـ شكلاً. في الموضوع إلغاء القرار محل الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة التجارية (just egg) عبارة جست إيج بحروف لاتينية كبيرة رقم (341218) بالفئة (29) باسم Eat just,inc) وبعد الاطلاع على ما تقدم، طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما لدى موكلتها من تسجيلات أخرى داخليا أم خارجيا، وبيان ما لدى موكلته من شهرة إن كان لها ذلك، ففهمت ذلك واستعدت به، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها قررت الاكتفاء بما قدمته في مذكرتها الجوابية، وبناء عليه: وفي تاريخ 22/06/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها إشارة إلى الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/05/1444هـ لنظر الدعوى المنظورة أمام دائرتكم الموقرة برقم 449053621 المقامة من شركة ايت جست انك ضد الشـركة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ لجنة التظلمات -إدارة العلامات التجارية، والتي خلالها طلب الدائرة الموقرة تقديم ما لدى موكلتي "المدعية" من تسجيلات أخرى داخلياً أو خارجياً, وبيان ما لدى موكلتي من شهرة إن كان لها ذلك، لذا نود أن نتقدم لفضيلتكم بما يلي: 1-داخل المملكة العربية السعودية حيث تم تسجيل علامة JUST EGG لمقدم الطلب، مع طلب العلامة التجارية رقم 341205 ؛ إلى جانب التسجيل رقم 1443026376 لـ JUST EGG & Design في الفئة 29، لذلك، من العدل من حيث الإنصاف والعدالة أن نفس المعاملة يجب أن تمتد إلى العلامات الأخرى لمقدم الطلب، والاختلاف هو أن العلامة المذكورة فقط JUST EGG تقف كعلامة كلمة وتتألف العلامة المذكورة أعلاه من تصميم ولكن بنفس الوصف. مرفق رقم 1 نسخة من شهادة التسجيل لـ JUST EGG & Design في فئة 29. 2-قدمت مقدمة الطلب وحصلت على تسجيلات العلامات التجارية في مختلف الولايات القضائية حول العالم للعلامة محل التظلم، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر -باكستان وماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية. مرفق رقم 2: شهادات تسجيل العلامات التجارية العالمية JUST EGG شعبية العلامة التجارية لمقدم الطلب في جميع أنحاء العالم: 1-علامة مقدم الطلب بالإضافة إلى كونها معروفة دوليًا تُستخدم أيضًا في التجارة كعلامة معروفة في المملكة العربية السعودية. حيث يتضح من التسجيلات العالمية، بما في ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين والكويت وعمان أن العلامة المطبقة JUST EGG قد تم فحصها من قبل سجلات العلامات التجارية المعنية في مختلف البلدان حول العالم والتي بعد إجراء الفحص الموضوعي للعلامة التجارية خلصت العلامة التطبيقية إلى أن العلامة JUST EGG مميزة وقابلة للتسجيل. 3-أن الأمير السعودي خالد الوليد شخصياً كان يروج بنشاط ويقود مبادرة تقديم منتجات العلامة التجارية لمقدمة الطلب JUST EGG في المملكة العربية السعودية ولعامة الجمهور في المملكة العربية السعودية، مما يبرز الأهمية والاعتراف الممنوحين لمقدم الطلب وعلامته التجارية JUST EGGفي المملكة مرفق رقم 3. 4-يستخدم مقدم الطلب علامته JUST EGG على العديد من منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook وInstagram وTwitter والتي يمكن الوصول إليها للمستهلكين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا الاستخدام أصبحت العلامة JUST EGG شائعة بين عامة الناس، عامة من منشأ مقدم الطلب وهكذا اكتسبت العلامة محل الاعتراض التميز. مرفق رقم "4"لقطات مقدم الطلب لوسائل التواصل الاجتماعي 5-أنه الواضح أن مقدمة الطلب قد تم التعرف عليها والاعتراف بها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سوق المملكة العربية السعودية وبين الجمهور المستهلك مع وجود العلامة JUST EGGالتي تشير إلى الجودة العالية التي تحتفظ بها مقدمة الطلب. كما أصبحت العلامة JUST EGGمميزة لمقدمة الطلب والجمهور المستهلك معتمدين في استخدامها للتمييز بين سلع / خدمات المنافس مقابل سلع / خدمات مقدمة الطلب. 6-نتيجة لعمليات التسجيل والدعاية المكثفة والإعلان والترويج والاستخدام من خلال الصادرات والكمية الفائقة من السلع المباعة لعلامة مقدمة الطلب JUST EGG، اكتسب مقدم الطلب سمعة هائلة وسمعة طيبة قيّمة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية فيما يتعلق هذه العلامات التجارية. 7-إن شهرة العلامة التجارية لمقدمة الطلب تتضح من خلال العدد المتكرر من المقالات والمنشورات الصحفية حول مقدم الطلب المطبوعة في منشورات المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قناة العربية نيوز، عرب نيوز، جلف نيوز، الجزيرة، بلومبرج وplantsbasednews.org. مرفق رقم 5-منشورات إخبارية متعلقة بمقدم الطلب. وطلب: قبول الاعتراض وإلغاء القرار. وفي جلسة بتاريخ 23/06/1444هـ تبين حضور الطرفين، وبعد دراسة القضية سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ 13 / 11 / 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (341218) بالفئة: (29) لأسباب مدونة في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 13/11/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 11/01/1444هـ, مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها كما ذكرت المدعى عليها في قرارها: غير مميزة، لاحتوائها على عبارة (JUST EGG) والتي تعد وصفًا محضًا على منتجات/خدمات الفئة المراد التسجيل عليها, ولا تزيد عن كونها تسمية للمنتج الذي تبيعه للمستهلكين, مما يُحدث لديهم -ولا بد- خلطًا بين العلامة والمنتج نفسه, وبين العلامة وما يشاركها في الفئة, وأما عن شهرتها, فإن الدائرة لم تجد من خلال ما تقدم شهرة ثابته للمدعية على النطاق المحلي, بحيث يمتنع اللبس على المستهلكين حال الإطلاق, وعليه، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1 - العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع)، فإن الدائرة ترى تحقق مناط هذه المادة على النزاع، وحيث إن هذه المادة قد أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات والحالة هذه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار محل الدعوى وتقضي بموجب ذللك برفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.