حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470559351/1444
رقم الحكم:4430531462
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470559351 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531462 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٩٣٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية(...) هوية رقم: (...) بوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً: موضوع الدعوى: المدعى عليها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٠,٨٧٠.٠٠) ثلاثون ألف وثمان مئة وسبعون ريال سعودي.، وذلك بموجب تعاملات تجارية بينهما لقاء توريد بضائع (مواد بناء)، وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة رصيد تقر فيها بأنها مدينة لموكلتي بمبلغ وقدره (٥٩,٨٧٠.٠٠) تسعة وخمسون ألف وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وذلك حتى تاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢١م. (مرفق مستند رقم ١ مطابقة الرصيد الموقع والمختوم من المدعى عليها)، وقامت المدعى عليها بسداد منها مبلغ وقدره (٢٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال سعودي، ليصبح المتبقي بذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره (٣٠,٨٧٠.٠٠) ثلاثون ألف وثمان مئة وسبعون ريال سعودي، وبمطالبة موكلتي للمدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها مرارا وتكرارا إلا أنها ماطلت في السداد وامتنعت عن أداء حقوق موكلتي دون سبب مشروع أو نظامي في ذلك. ثانيًا: أسباب الدعوى: مما سبق من وقائع، يتبين لفضيلتكم عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها مع المدعية، وقد جاوزت شرع الله في ذلك، قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) سورة النحل: ٩١. وحيث أن المدعى عليها قد أضرت بالمدعية ضررًا بليغًا بسبب مماطلتها وحبسها لمستحقاتها، عليه تستحق موكلتي التعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة، إذ أن الراجح مــن أقــوال العلــم فــي مســألة تضــمين الغــريم المماطــل مــا غرمــه صـاحب الحـق بسـبب المماطلـة أن ذلـك لا يكـون إلا فـي الحـق الثابـت إذا طالـب بـه صـاحبه، فمماطلـة غريمـه عـن أدائـه ممـا دفعـه وأحوجـه إلى الشكاية فيما غرمه بسبب هـذه المماطلـة، فعلـى المماطـل ضـمانه إذا كـان الغرم كذلك على وجه معتاد" [هيئة التدقيق برقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ]. ثالثاً: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٣٠,٨٧٠) ثلاثين ألف وثمانمائة وسبعون ريال سعوي. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٠٨٧) ثلاثة آلاف وسبعة وثمانون ريال سعودي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٠,٨٧٠ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في كشف الحساب المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ٣,٠٨٧ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للمقاولات رقم الهوية: (...) بأن تدفع لشركة(...) رقم الهوية: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٣٠,٨٧٠ ثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ٣,٠٨٧ ثلاثة آلاف وسبعة وثمانون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث