حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496396/1444
رقم الحكم:4430531511
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496396 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531511 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470496396 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتوكيلات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...)، هوية رقم (...) بوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٩٢٢.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بمبلغ قدره(١٠,٩٢٢.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب طلب فتح حساب وكشف الحساب غير مصادق عليه من المدعى عليها بتوقيعها أو ختمها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال، وبما أنه لم يقدم البينة الكافية لإثبات صحة الدعوى والمطالبة سوى طلب فتح حساب وكشف الحساب ولا يمكن من خلاله إشغال ذمة المدعى عليها لأن طلب فتح الحساب يثبت التعامل بين الطرفين فقط ولا يثبت استحقاق مبلغ المطالبة، ولأن كشف الحساب غير مصادق عليه من المدعى عليها بتوقيعها أو ختمها، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"؛ ما يتعين معه على الدائرة الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: برفض الدعوى.