حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430458500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242842/1444
رقم الحكم:4430458500
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242842 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430458500 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال حفر، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩.٢٣٣) تسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد أعمال حفر بمشروع (...) وتيوبلر الصناعية الثالثة (...)على مطبوعات شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بتاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٠م، ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان. ٢- اتفاقية جدولة مستحقات مالية بين طرفي الدعوى بتاريخ ١٥\١٢\٢٠٢١م ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أنها لم تتمكن من الاطلاع على المرفقات وسيتم الرد عليها لاحقاً وطلبت مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤\٠٦\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة رد من المدعى عليها وكالة، ذكرت فيها: أن المدعى عليها لا تنكر التعامل مع المدعية كما أنه تم عمل اتفاقية صلح بكامل مستحقات المدعية، بمبلغ وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، على أن تسدد على ثمانية دفعات، وطلبت الصلح على إعادة جدولة المبالغ التي تم الإقرار بها على أربعة دفعات، اعتباراً من بداية شهر (١) لعام (٢٠٢٣م) بما يعادل شهرياً (٢٢.٢٥٠) اثنان وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريال، والأخيرة (٢٢.٤٨٣) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، طبقاً للمبلغ المتبقي للمدعية والإجمالى قدرة (٨٩.٢٣٣) تسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، حيث صدر ضد المدعى عليها أحكام عديدة بالتنفيذ لم تتمكن من سدادها بما يعادل خمسون تنفيذ وفي حال موافقة المدعية على هذا الصلح سوف تلتزم المدعى عليها بجدولة المبلغ، وبعرضها على المدعية وكالة وافقت على الصلح ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين و القاضي بإلتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، وذلك على أربع دفعات. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في أنها أقرت بما ورد في الدعوى، ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث أن الإقرارَ حجَّةٌ على المقرِّ، وأن المرء يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، وله ولاية على نفسه بإنشاء الالتزامات وإنكارها، وحيث أن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٨٩.٢٣٣) تسعة وثمانون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، ولقوله تعالى: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} وقال سبحانه {والصلح خير} واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بأثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع لمدعية مبلغا وقدره ٨٩.٢٣٣ ريال (تسعة و ثمانون الف و مئتان و ثلاثة و ثلاثون ريال) وذلك على اربع دفعات الأولى بتاريخ ٠٥ / ٠١ /٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢.٢٥٠ ريال (اثنان وعشرون الف ومئتان وخمسون ريال) و الثانية بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٢.٢٥٠م (اثنان وعشرون الف ومئتان وخمسون ريال) والثالثة بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢.٢٥٠ ريال (اثنان وعشرون الف ومئتان وخمسون ريال) و الرابعة بتاريخ ٠٥ / ٠٤ /٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢.٤٨٣ ريال (اثنان وعشرون الف واربعمائة وثلاثة وثمانون ريال)، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث