حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430553699
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430553699
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470499053 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430553699 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٩٩٠٥٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر جلسة النطق فيه كلاً من: ١/ (...) (الهوية الوطنية: (...))، وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، صادرة عن كتابة عدل بمحافظة الجبيل)، ٢/ (...) (الهوية الوطنية: (...))، وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، صادرة من الموثقين، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها:" تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تأجير صهريج ماء (٣٢.٠٠٠) لتر مكعب مع مشغلها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٣٠ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ١١ / ٠٨ / ٢٠٢٢ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥.١٦٧,١٨) خمسة وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال سعودي وثمانية عشر هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٥.١٦٧,١٨) خمسة وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال وثمانية عشر هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ مبلغ قدره (٧٥.١٦٧,١٨) خمسة وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة، استنادًا على أمر الشراء والفواتير وذلك بحسب كشف الحساب المرفق، لذا ختم بطلب إلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ بمبلغ قدره (٧٥.١٦٧,١٨) خمسة وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة، استنادًا على أمر الشراء والفواتير وذلك لـحسب كشف الحساب المرفق استنادًا على المرفقات"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، وفي هذه الجلسة التحضيرية: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد سؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة دعواه وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا على اختصاصها ومن استيفائها لشروط القبول ثم عرضت الصلح على طرفي الدعوى فطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى ثم وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب عرض المستندات التي تستند عليها المدعية وبعد عرضه عليها وطلب الإجابة منه طلب مهلة لذلك فرفضت الدائرة لطلبه وأفهمته بالإجابة عليها والا ستعده ناكلا عن الإجابة فذكر بأن أمر الشراء المبرم بين الطرفين نص في البند الثالث منه على وجود شرط للجوء للتحكيم وموكلته تتمسك بهذه الشرط ثم وبعد اطلاع الدائرة على أمر الشراء المذكور تبين لها أنه لم يترجم وعليه طلبت من وكيل المدعية ترجمته خلال ثلاثة أيام وإيداعه في النظام وعليه قررت تأجيل الجلسة، وبتاريخ ١٨ / ٦/ ١٤٤٤ هــ قدم وكيل المدعية ترجمة أمر الشراء، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ هــ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم وبسؤال الأطراف عن أمر الشراء و تضمنه لشرط التحكيم ذكر وكيل المدعية أن أمر الشراء نص بأن الاختصاص ينعقد بمحاكم المملكة العربية السعودية فيما ذكر وكيل المدعى عليها أن البند الثالث يقتضي اللجوء إلى التحكيم بدلالة نصه على أن الإجراءات تكون باللغة الإنجليزية كما أنه نص على تسوية النزاعات تكون وفقا لوائح التحكيم في المملكة وبعد اطلاع على ما سبق قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال المقاولة التي قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها بناء على عقد سابق بينهم والبالغ قدرها (٧٥.١٦٧,١٨) خمسة وسبعون ألف ومائة وسبعة وستون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة، وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم الوارد في أمر الشراء الصادر من المدعى عليها الذي انبنى عليه التعاقد، ولما كان أمر الشراء المشار له نص في البند الثالث منه على أنه: "في حالة وجود نزاعات تنشأ عن أمر الشراء هذا أو فيما يتعلق به والتي لا يمكن تسويتها بطريقة ودية في غضون (١٠) عشرة أيام عمل من إخطار الطرف الآخر بالنزاع، فإنه من الواجب أن تتم تسوية هذه النزاعات وفقا للوائح التحكيم واللائحة التنفيذية للمملكة العربية السعودية، شريطة أن يكون لمحاكم المملكة العربية السعودية بشكل نهائي وحصري الاختصاص القضائي على أي نزاع سيتم سرده أدناه. مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ستتم الإجراءات باللغة الإنجليزية"، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ هــ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليها تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك دفع المدعية من أن الشرط نص على اختصاص محاكم المملكة بنظر النزاع إذ أن المترجح للدائرة أن ذلك متعلق باشتراط مكان نظر التحكيم بدليل أن الشرط نص على أن تكون إجراءات نظر النزاعات بينهما باللغة الإنجليزية وتطبيق هذا منتف في محاكم المملكة العربية السعودية كما أن النص على أن تكون تسوية النزاعات وفقا للوائح التحكيم مؤيد لما انتهت إليه الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٩٩٠٥٣)، والله الموفق.