حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430775196
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439186300/1443
رقم الحكم:4430775196
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439186300 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430775196 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٦٣٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٣-٩-١٤٤٣هـ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) ، فيما حضر المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالتنازل عن مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وذلك بموجب عقد التنازل المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٣٥هـ، وقد استلمت المدعى عليها مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال من قيمة التنازل، إلا أنه تم فسخ عقد التنازل المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٣٥هـ وذلك بموجب الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر بهذه المحكمة في القضية رقم: (١٤٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة بالصك رقم: (٤٣٧٣١٤٠٦١) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣هـ، طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة ما استلمته مبلغاً قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، هكذا ادعت، كما تبين للدائرة أن المدعى عليه وكالة تقدم بمذكرة جوابية بتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٣هـ، ونصها: " بالإشارة الى ما أوردته المدعية في دعواها فإننا نجيب عليها على النحو الاتي: ما ذكرته المدعية في دعواها بالمطالبة بقيمة ستمائة الف ريال وتسلمها من الشركة المدعية فهو غير صحيح كون أن المدعية انكرت التعاقد وادعت بالتزوير كما جاء فقي الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر للقضية رقم ١٤٢٣ لعام ١٤٤٢هـ، إضافة الى ما جاء في الإشارة اليه بالصك رقم ٤٣٧٣١٤٠٦١ الصادر من محكمة الاستئناف الدائرة الثانية للقضية رقم ٤٢٨٢١٤٢٣ بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢ والذي جاء في نصه بأن (المدعية لم تتسلم مبالغ انما تم خصمه من حساب المؤسسة المدعية والذي تسلم هذا المبلغ المخصوم هو شركة تمليك باعت على المدعية العقار في عام ١٤٣٠هـ ثم أقر وكيل المدعى عليها شركة (...) (المدعي بهذه الدعوى) بأن الاستقطاع لا يخصهم الأمر الذي ينفي الثمن المشار اليه بهذه الدعوى وعليه فإن المدعى عليها تطلب ما يلي: ١- الحكم في الدعوى برفضها ٢- اتعاب التقاضي مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال "، وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ وآلية تسليم المدعى عليها المبلغ محل المطالبة المقدر بـ: (٦٠٠.٠٠٠) فأجاب بقوله: المبالغ كانت من عام ١٤٣٠هـ إلى تاريخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥-٠٢-١٤٣٥هـ، وكانت المبالغ تخصم من مؤسسة (...) المسجلة باسم المدعى عليها صوريا والمملوكة لموكلتي من عام ١٤٢٦هـ وسبب الخصم أن المدعى عليها في عام ١٤٣٠هـ تقريبا قامت بشراء فيلا بحي (...) من شركة (...) بمبلغ قدره: (٢.٢٠٠.٠٠٠) تقريبا، عل هيئة أقساط شهرية قدرها: (١٣.٧٠٠) تقريبا وكانت تخصم من مؤسسة (...) المسجلة باسم المدعى عليها صوريا والمملوكة لموكلتي، وبلغت الأقساط الشهرية من تاريخ شراء الفيلا حتى تاريخ ١٥-٢-١٤٣٥هـ مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) وأطالب بها، هكذا أجاب، ثم قرر وكيل المدعى عليها بقوله: ما ذكره وكيل المدعية من صورية ملكية موكلتي لمؤسسة (...) غير صحيح، هكذا قرر وبسؤال الطراف عن طلباتهم الختامية أجاب وكيل المدعية بقوله: أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦٠٠.٠٠٠) هكذا أجاب، وأجاب وكيل المدعى عليها بقوله: أطلب رد الدعوى هكذا أجاب، ثم ثم حكمت الدائرة بعدم الاختصاص لكون حقية المطالبة مالية صرفة، إلا أن الحكم ألغي من دائرة الاستئناف، وعقدت الدائرة بعد ذلك جلسة واكتفى الأطراف بما تقدم ولصلاحية الفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبعد دراسة الدائرة للقضية دراسة وافية، وبما أن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، مؤسسة دعواها على كون مبلغ المطالبة أصله ماسلمته للمدعى عليها لقاء عقد بيع مؤسسة (...) المدعى عليها بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ والذي جرى فسخه بحكم صادر من الدائرة الخامسة عشر بهذه المحكمة في القضية رقم: (١٤٢٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٢هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بهذه المحكمة بالصك رقم: (٤٣٧٣١٤٠٦١) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٣هـ، وبما أن المدعى عليها قابلت دعوى المدعية بالإنكار، وبما أن المدعية أقرت في الجلسة المعقودة بتاريخ (٩-٢-١٤٤٤هـ) بأن المبالغ محل المطالبة مقابل الأقساط التي دفعتها المدعية عن المدعى عليها من عام (١٤٣٠هـ) إلى تاريخ العقد المبرم بين الطرفين لبيع مؤسسة (...) بتاريخ ١٥-٠٢-١٤٣٥هـ، وتلك الأقساط نظير شراء المدعى عليها فيلا بحي (...) من شركة (...) في عام (١٤٣٠هـ) تقريبا، أي قبل العقد المبرم بين الطرفين لبيع المؤسسة بتاريخ (١٤٣٥هـ)، والأقساط كانت تخصم من مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليها نظاما، وذلك من تاريخ شراء الفيلا حتى تاريخ بيع مؤسسة (...)، وبما أن تأسيس المدعية مطالبتها على هذا النحو؛ مخالف لإقرارها آنف الذكر، لأن هذا الإقرار بتفاصيله ومؤكداته يثبت للدائرة كون هذا المبلغ محل المطالبة ليس ثمناً لعقد البيع -الذي أسست عليه المدعية دعواها- المؤرخ بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٣٥هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430775196 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٦٣٠٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن وجيزها (السبب الأول:- الخطأ في تفسير الواقع جراء إخفاقنا في إيصال توضيحاتنا بشكل كافٍ، مع أنها موجودة مما أدى إلى عدم صحة النتائج المبنية عليه .حيث إن الحكم في أسبابه اعتبر مجرد أن المبلغ الذى تسلمته المدعى عليها _ محل الدعوى (ثمن المبيع محل العقد المحكوم بفسخه) _ سابق على تحرر العقد اعتبره الحكم قرينة على عدم الربط بينهما، والحقيقة أن الحكم قد أغفل أن المدعى عليها هي التي أقرت بضبوط دعواها _ رقم٤٢٨٢١٤٢٣- أنها تسلمت هذا المبلغ مقابل ما قامت بسحبه من مبالغ من حساب المؤسسة (...) - التي كانت لها الصلاحية على كافة حساباتها آنذاك _ لصالح شراء . ونوضح للدائرة الموقرة وقائع الدعوى من خلال العناصر التالية: - ١. (...) (المدعى عليها (كانت الممثلة النظامية لمؤسسة (...) (محل عقد البيع) التي يملكها فعليا (...) (مرفق إقرار خطي من المدعى عليها بملكية (...)) ٢ (...) هو المالك الفعلي لشركة (...) كذلك (الشركة المدعية) ٣ قامت (...) باصطناع عقد بينها وبين زوجها الممثل عن شركة (...) (المدعية) ببيع المؤسسة (...) إلى الشركة . ٤ وقامت (...) على أثر هذا العقد بتسوية مديونيتها للمؤسسة بقيمة الوحدة السكنية) الشخصية (التي سددت قيمتها من الحساب البنكي للمؤسسة . سبق إرفاق البيئة على تلك المبالغ عبارة عن كشوف الحساب البنكية التي تخص الحساب رقم (...) مصرف (...) باسم مؤسسة (...)) .٥ اعتبرت (...) أن مديونياتها (ثمن العقار الذى اشترته من أموال المؤسسة (اعتبرته جزء من ثمن بيع المؤسسة الشركة (...). (أقرت بذلك بضبوط الدعوى رقم ٤٢٨٢١٤٢٣ ضبط جلسة: (١٩/٠٤/١٤٤٣) .٦ ثم قامت (...) برفع الدعوى ٤٢٨٢١٤٢٣ على شركة (...) بهدف المطالبة بباقي الثمن. ٧ حكمت المحكمة ونهائيا بفسخ العقد لعدم تنفيذ الالتزامات المتقابلة (مرفق الصك) .٨ والآن دعوانا هذه محلها المطالبة بما سحبته المدعى عليها (...) من مبالغ قيمة وحدتها السكنية المباعة والذي اعتبرته جزءاً من ثمن بيع المؤسسة وأقرت بذلك قضائيا) - وذلك بناء على فسخ العقد قضائياً . وقد تقدمنا ببينة على ما قامت المدعى عليها بسحبه من مبالغ قيمة المبيع (والتي هي أصلا مدينة بها لصالح المؤسسة) ٩. أي أن الثمن وإن كان سابقاً على البيع إلا أنه كان جراء تسوية مالية قامت المدعى عليها بها باعتبار هذا المبلغ ثمنا لبيع المؤسسة وهذا المبلغ في حقيقته ملك شركة (...) ويملكها (...). السبب الثاني:- إغفال الحكم لما انتهى إليه الصك الصادر في الدعوى رقم ١٤٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٥ /١٤٤٢هـ أمام نفس المحكمة:- حيث إن الدائرة الموقرة مصدرة الحكم أغفلت ما انتهى إليه صك الحكم من نتائج بموجب حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف، ومما هو معلوم لأصحاب الفضيلة أن الحكم النهائي هو عنوان الحقيقة التي تعد أصلاً يجب البناء عليه فيما يتعلق بمحل الخلاف، وحيث إن الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٥ /١٤٤٢ ه قد حسم ما سبق التنازع عليه من أمر البيع وقبض الثمن ، وحُكِمَ بفسخ عقد بيع المؤسسة (...) المحرر في ١٥ / ٢ /١٤٣٥ ه ، والمحرر بين الطرفين ، وحيث إن أهم آثار الفسخ هو رد المبالغ المسلمة إلى البائع، (وهذه محل دعوانا) أما عن البينة على استلام هذا الثمن فقد أقرت المدعى عليها باستلام جزء من الثمن (قيمة الدعوى) وكان محل دعواها المنوه عنها (المحكوم فيها بفسخ العقد (هو المطالبة بباقي الثمن. ولان (المَرْءُ مُؤَاخَذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ إقْرَارُهُ مُكَذِّبٌ شَرْعًا (فلا مجال هنا للبيئة لأن الإقرار سيد الأدلة ولا سيما اذا كان اقراره في مجلس القضاء تطبيقاً لنص المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه.)). ووفقا للقاعدة الشرعية: الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد: وأصل هذه القاعدة في قواعد الإمام الكرخي الأصل أنه إذا مضي بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص) . وعلة القاعدة هو استقرار الأحكام القضائية وعدم نقض بعض بعضاً، ولأن الثابت قضاء بموجب الدعوى المشار إليها هو وجود عقد بيع والحكم بفسخه وثابت بموجبه استلام جزء من الثمن وقد فصل في مسألة كيفية استلام الثمن وأقرته المدعى عليها قضاء، فلا أقل من أن يحكم بأثر الفسخ الذي تم الفصل فيه نهائيا، وهو أن يرد إلى موكلنا ما أقرت المدعى عليها باستلامه. السبب الثالث: نوضح للدائرة الموقرة سبب إنكارنا للدعوى السابقة الصادر بموجبها الحكم بفسخ عقد البيع:- حيث إن الدائرة الموقرة سببت حكمها بما اعتبرته _من أن إنكار العقد _ من موكلتي في الدعوى المشار إليها آنفاً _ دليلاً وقرينة على عدم صحة دعوانا للمطالبة برد الثمن، فكيف يتم إنكار صحة العقد ثم يتم المطالبة برد الثمن ونوضح للدائرة الموقرة أنه لا تناقض بل إن المطالبة برد الثمن أثر مباشر لإنكارنا صحة العقد، وذلك لأنه صحيح أننا تمسكنا في تلك الدعوى بعدم صحة العقد ومازلنا نؤكد على بطلانه وعدم صحته كونه بيع صادر من غير مالك و/(...)، ليست مالكة المؤسسة المبيعة بل هي ملك للسيد (...) (مرفق إقرار خطي موقع من المدعى عليها) إلا أننا نوضح للدائرة الموقرة أن تمسكنا بعدم صحة العقد لا ينفى أن المدعى عليها قد قامت باستلام جزء من الثمن وفقا لما أقرت به ويصدقه الحساب البنكي الثابت به استيلاء المدعى عليها سعاد على المبالغ التي اعتبرتها ثمنا لبيع المؤسسة التي لم تكن تملكها أنداك وفى أي وقت. ولأن العقد جاء باطلا وحكم بفسخه لعدم صحته فهذا لا ينفي الأثر الفعلي والمالي له، وما سطرته الدائرة الموقرة مصدرة الحكم في الدعوى المشار اليها آنفا - سطرته بأن من آثار الفسخ إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل العقد. ولا يتأتى ذلك إلا بإعادة المدعى عليها المبالغ التي تسلمتها وأقرت بها ثمنا للبيع الباطل. الطلبات: أولا: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال الموعد النظامي. ثانيا:- وفى الموضوع:- الرجوع عن الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً بالطلبات. وفي حال بقي أصحاب الفضيلة على حكمهم فنطلب رفع الاعتراض إلى محكمة الاستئناف لنظر أوجهه مرافعة)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي , وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه (أفيد فضيلتكم أنه سبق الفصل في طلب المدعية باسترداد المبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف برقم ٤٣٧٣١٤٠٦١ وتاريخ ١/٥/١٤٤٣هـ الصادر من محكمة الاستئناف بالقضية رقم ١٤٢٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢هـ ولم يحكم للمدعية بالمبلغ بعد النظر في استحقاق المدعية للمبلغ من عدمه وبناء عليه فأني أطالب الشركة بمبلغ (٢٠,٥٨٢,٧٦٣.٥٠) عشرون مليون وخمسمائة واثنان وثمانون الفا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالا وخمسون هللة والتي هي مسحوبات شركة (...) ومديرها السيد (...) من حساب المؤسسة بموجب صور الشيكات وكشوف البنوك خلال فترة استلامهم لها ما بين عام ١٤٣٦ وعام ١٤٤٠ والتي انكروها . مسحوبات (...) وشركة (...) الرقم البنك التاريخ البيان مدين Debit ٢ (...) ٠٨/٠١/١٥ تحويل شركة (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ٣ (...) ٠٩/٠١/١٥ تحويل شركة (...) ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ٥ (...) ١١/٠٢/١٥ (...) ٢٥٠,٠٠٠.٠٠ ٦ (...) ٠٩/٠٤/١٥ تحويل شركة (...) ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ٧ (...) ٠٨/٠٨/١٥ (...) ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ ٨ (...) ١١/٠٨/١٥ (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ٩ (...) ٠٦/٠٩/١٥ اصدار شيك مصرفي قيمة ارض ٦,٥٠٠,٠٠٢.٥٠ ١٠ (...) ٠٨/١٠/١٥ تحويل شركة (...) ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ ١١ (...) ١١/١٠/١٥ تحويل شركة (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ١٢ (...) ٠٨/١١/١٥ تحويل شركة (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ١٣ (...) ١١/١٢/١٥ (...) ٣٣٠,٠٠٠.٠٠ ١٤ (...) ٠٣/٠٦/١٦ تحويل شركة (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ١٥ (...) ١٢/٠٦/١٦ تحويل شركة (...) ٤٠٠,٠٠٠.٠٠ ١٦ (...) ٠٣/٠٧/١٦ تحويل شركة(...) ١٥٠,٠٠٠.٠٠ ١٨ (...) ٠٣/٠٩/١٦ تحويل شركة (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ١٩ (...) ١٠/٠٩/١٦ تحويل شركة (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ٢٠ (...) ١٠/٠٩/١٦ (...) ٣٨٧,٦١٩.٠٠ ٢٥ (...) ٠٧/٠٨/١٧ تحويل شركة (...) ٥٠٠,٠٠٠.٠٠ ٢٦ (...) ٠٧/٠٩/١٧ تحويل شركة (...) ٤٥٠,٠٠٠.٠٠ ٢٧ (...) ٠٦/١٢/١٧ تحويل معرض (...) ٤٠٠,٠٠٠.٠٠ ٣١ (...)١٥/٦/٢٠١٥ (...) ٢٥٠,٠٠٠.٠٠ ٣٢ (...) ١٦/٨/٢٠١٥ تحويل شركة (...) ٣٥٠,٠٠٠.٠٠ ٣٦ (...) ١٩/٨/٢٠١٥ تحويل شركة (...) ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ ٣٧ (...) ٢٠/٦/٢٠١٧ تحويل شركة (...) ٣٦٥,٠٠٠.٠٠ ٣٨ (...) ٢٠/٨/٢٠١٥ تحويل شركة (...) ٣٧٥,٠٠٠.٠٠ ٣٩ (...) ٢١/١٢/٢٠١٥ (...) ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ٤٠ (...) ٢١/٨/٢٠١٥ تحويل شركة (...) ١٢٥,٠٠٠.٠٠ ٤١ (...) ٢١/٨/٢٠١٥ (...) ٢٥٠,٠٠٠.٠٠ ٤٥ (...) ٢٤/٧/٢٠١٦ تحويل شركة (...) ١٠٠,٠٠٠.٠٠ ٤٨ (...) ٢٦/٧/٢٠١٧ تحويل شركة (...) ٢٣٠,٠٠٠.٠٠ ٥١ (...) ٣٠/٤/٢٠١٦ (...) ٢٥٠,٠٠٠.٠٠ ٥٢ (...) ٣٠/٨/٢٠١٦ (...) ١٥٠,٠٠٠.٠٠ ٥٣ (...) ٠٨/٠٦/١٥ اصدار شبكات مصرفية (...) ٢,٤٤٦,٥٠٠.٠٠ ٥٤ (...) ٠٩/٠٩/١٥ شيك١٩٨ (...) ٥٠٠٠٠٠ ٥٥ (...) ٢٦/١٠/١٥ (...) ١٤٨٦٤٢ ٥٦ (...) ٠٩/٠٣/١٦ شيك٢٦٤ شركة (...) ٣٥٠٠٠٠ ٥٧ (...) ١٠/٠٣/١٦ شيك٢٦٣ شركة (...)٣٥٠٠٠٠ ٥٨ (...) ١١/٠٨/١٦ شركة (...) شيك ٢٠٦ ٥٠٠٠٠٠ ٢٠,٥٨٢,٧٦٣.٥٠)، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تؤكد دائرة الاستئناف على أن ما أثاره وكيل المدعية من وجود إقرار من المدعى عليها كما هو منصوص عليه بضبوط الدعوى رقم ٤٢٨٢١٤٢٣ في الجلسة: (١٩/٠٤/١٤٤٣)، وحيث إنه بتأمل النص الوارد فيه يتبين للدائرة أنه غير صريح ولا موصل بأن هذا المبلغ في ذمتها للمدعية، وأنها أقرت بأن المدعية هي من دفعت تلك المبالغ عنها، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٤-٠٧-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩١٨٦٣٠٠القاضي بــ (رفض الدعوى) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.