حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430748478
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439210005/1443
رقم الحكم:4430748478
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439210005 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430748478 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439210005 لعام 1443هـ المدعي: مروان خالد سليمان الجماز المدعى عليه: وزارة المالية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه سبق وأن أقام دعوى ضد (وزارة المالية) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4280340) وتاريخ 26/01/1442هـ لدى (الدائرة التاسعة عشرة) بشأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قامت به وزارة المالية من تعدٍ على مصنفه، وقد انتهت القضية بحكم نصه: (أولاً: ثبوت تعدي وزارة المالية على مصنف مروان بن خالد الجماز محل الدعوى، ثانياً: إلزام وزارة المالية بأن تدفع لمروان بن خالد الجماز مبلغاً قدره (100.000) ريال) وذلك حسب الصك رقم (437282556) وتاريخ 24/04/1443هـ، وإشارة إلى الحكم المذكور أعلاه والذي انتهى لصالح المدعي فإنه يتقدم بدعواه هذه يطلب إلزام وزارة المالية بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية المشار إليها، وقدرها (25.000) ريال استناداً إلى عقد المحاماة المبرم بين المدعي وشركة حسين الزهراني وأيمن عسيري للمحاماة والاستشارات القانونية في تاريخ 24/03/2019م لموضوع الصورة محل الدعوى والذي نص فيه على استحقاق شركة المحاماة على أتعاب 25٪ من التعويض الذي سيحصل عليه، وبما أنه قد صدر الحكم في القضية المشار إليها بثبوت تعدي وزارة المالية على مصنف المدعي، وعلى إلزامها بدفع (100.000) ريال له، وقد تم تأييد هذا الحكم واكتسب القطعية، واستناداً إلى المادة (210) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وإلى المادة (3/73) من نظام المرافعات الشرعية، وإلى المادة (9/16) من نظام المحاكم التجارية، وإلى المادة (51/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولكل ما تقدم، فقد طلب من الدائرة الحكم بإلزام وزارة المالية بأن تدفع (25.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/09/1443هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهة المدعى عليها بموعد الجلسة ورابط الاتصال المرئي، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل القضية لإعادة إبلاغ المدعى عليها وطلبت الدائرة من المدعي أن يقدم نسخة من هويته الوطنية ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسة 21/11/1443هـ المنعقدة عن عبر الاتصال المرئي، تبين عدم حضور أي من الأطراف رغم تبلغ المدعي بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الإلكتروني بموجب تذكرة التبليغ رقم (161516202)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وقدم المدعي طلبًا باستمرار السير في الدعوى بتاريخ 21/11/1443هـ، وعليه عقدت جلسة 18/02/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي للنظر في الدعوى من جديد, حيث تبين أن رابط الجلسة الإلكتروني المخصص لحضور الأطراف لم يرسل إليهم ولم يتبين سبب ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ الأطراف وإرسال رابط الجلسة للأطراف، كما قررت إعادة الكتابة إلى الجهة المدعى عليها لتبليغها بالقضية، وفي جلسة 28/03/1444هـ تشير الدائرة إلى تعطل نظام تقاضي وعدم إمكانية عقد الجلسة في موعدها، وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإبلاغ طرفي الدعوى بالموعد القادم، وتشير الدائرة إلى خطابها رقم (446250492) الصادر بتاريخ 19/02/1444هـ المرفق في ملف القضية والذى جرى من خلاله إبلاغ المدعى عليها بالقضية، وفي جلسة 11/05/1444هـ تبين حضور المدعي أصالة، في حين لم يتبين حضور المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى خطابها الصادر بتاريخ 19/02/1444هـ بشأن إبلاغ المدعى عليها، ولم يظهر للدائرة مدى تبلغها بخطاب الدائرة، فقررت إعادة مخاطبتها، وأفهمت المدعي بمتابعة التبليغ، ففهم ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 18/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي أصالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواها أحال إلى ما جاء في صحيفتها وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال، وبعرض ذلك على ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة لتقديم جوابه، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم بتاريخ 23/06/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة ممثلها حسين العتيبي بموجب تذكرة التبليغ رقم 197359157، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وتشير الدائرة إلى أن ممثل الجهة المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية عبر بريد الدائرة تضمنت أن حكم الدائرة في الموضوع انتهى إلى رفض ما عدا ذلك من طلبات وأن التقاضي مكفول للجميع بناء على مجانية التقاضي، وبعرض ذلك على المدعي أصالة ذكر أن حكم دائرة الاستئناف نص صراحة على أن طلب الأتعاب لم يتم الفصل فيه، وقرر الاكتفاء بما ذكر، ثم وقبل الانتهاء من الجلسة وقفل هذا المحضر حضر ممثل الجهة المدعى عليها لحضور هذه الجلسة, وعلى هذا الأساس تم تحضيره وعرض المحضر السابق عليه, فقرر الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم, وحيث إن المدعي إنما يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بما قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال, عن القضية التي كانت منظورة لدى هذه الدائرة بين الطرفين والمقيدة برقم (4280340) وتاريخ 26/01/1442هـ، ومن ثم, فإن هذه الدائرة تختص بالفصل في النزاع بناء على المادة (16/9) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ وبناء على ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام المحاماة: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية)، كما نصت المادة (الثامنة والعشرون في الفقرة الخامسة منها) على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وعليه فإن هذه الدائرة قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوى بموجب ما تقدم أعلاه، باعتبارها قاضي الموضوع، وأما من حيث الموضوع، فحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى بهدف المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب، نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة، وحيث إن الدائرة رأت أن طلب المدعي يقوم على مستند صحيح، حيث ثبت أن المدعى عليها قد أحوجته للشكاية ودفعته إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء، وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع، على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وأما عما دفعت به المدعى عليها بخصوص كون هذا الطلب مفصولاً فيه من قبل الدائرة في حكم الموضوع, فقد أوضحت دائرة الاستئناف في حكمها الذي قضى بتأييد حكم الدائرة ما نصه: (ولا يغير من ذلك ما جاء في منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى من النص على (ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، إذا لا يُعد ذلك فصلاً في الطلبين اللذين ذكر المدعي أن الدائرة الابتدائية أغلفتهما؛ لأن الدائرة لم تتعرض لهذين الطلبين في أسبابها نهائيا, كما لم تبين في أسبابهما أنهما يدخلان ضمن مشمول فقرة (رفض ما عدا ذلك من طلبات) من منطوق الحكم، وهو ما يعني أنها أغفلتهما ولم تفصل فيهما), ومن ثم, فقد ظهر أن دفع المدعى عليها: ليس صحيحًا ولا يصح لها التمسك به, وعليه, ولسائر ما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ، ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع، على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (15%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع، تمشيًا مع جملة من أحكام القضاء التجاري، وقد أعرضت الدائرة صفحًا عن التقدير الذي طالب به المدعي، إذ كان تقديرًا لا يتناسب مع النسب التي استقر القضاء التجاري على الحكم بموجبها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام وزارة المالية بأن تدفع لمروان بن خالد بن سليمان الجماز هوية رقم (...) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430748478 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439210005 لعام 1443هـ المدعي: مروان خالد سليمان الجماز المدعى عليه: وزارة المالية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 14/07/1444ه في القضية رقم 439210005 وتاريخ 26/08/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بما قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال, عن القضية التي كانت منظورة لدى هذه الدائرة بين الطرفين والمقيدة برقم (4280340) وتاريخ 26/01/1442هـ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلزام وزارة المالية بأن تدفع لمروان بن خالد بن سليمان الجماز هوية رقم (...) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. مسببة حكمها بما مضمونه: وحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى بهدف المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب، نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة، وحيث إن الدائرة رأت أن طلب المدعي يقوم على مستند صحيح، حيث ثبت أن المدعى عليها قد أحوجته للشكاية ودفعته إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء، وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع، على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وأما عما دفعت به المدعى عليها بخصوص كون هذا الطلب مفصولاً فيه من قبل الدائرة في حكم الموضوع, فقد أوضحت دائرة الاستئناف في حكمها الذي قضى بتأييد حكم الدائرة ما نصه: (ولا يغير من ذلك ما جاء في منطوق حكم محكمة الدرجة الأولى من النص على (ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات)، إذا لا يُعد ذلك فصلاً في الطلبين اللذين ذكر المدعي أن الدائرة الابتدائية أغلفتهما؛ لأن الدائرة لم تتعرض لهذين الطلبين في أسبابها نهائيا, كما لم تبين في أسبابهما أنهما يدخلان ضمن مشمول فقرة (رفض ما عدا ذلك من طلبات) من منطوق الحكم، وهو ما يعني أنها أغفلتهما ولم تفصل فيهما), ومن ثم, فقد ظهر أن دفع المدعى عليها: ليس صحيحًا ولا يصح لها التمسك به, وعليه, ولسائر ما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ، ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع، على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (15%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع، تمشيًا مع جملة من أحكام القضاء التجاري، وقد أعرضت الدائرة صفحًا عن التقدير الذي طالب به المدعي، إذ كان تقديرًا لا يتناسب مع النسب التي استقر القضاء التجاري على الحكم بموجبها. فتقدمت وزارة المالية بواسطة ممثلها النظامي: حسين مطلق العتيبي بلائحة اعتراضية في تاريخ 13/08/1444ه تضمنت: بأن المطالبة بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي في الدعوى المنتهية بالصك رقم (437282556) وتاريخ 24/04/1443ه والقاض بإلزام وزارة المالية بأن تدفع للمدعي مبلغ مقداره (15.000) خمسة عشر ألف ريال، وحيث أن اعتراض وزارة المالية على الحكم المشار إليها يتمثل في أن التقاضي مكفول للجميع ومبدأ المجانية فيه مقررة ولا يوجد مصاريف عند رفع الدعوى السابقة الصادر بها الحكم المشار إليه وعليه لا يمكن تحميلها أتعاب المحاماة في هذه الدعوى وسبق أن انتهت طلبات المدعي بالحكم رقم 340 وتاريخ 26/01/1442ه القاضي بتعويضه عن الأضرار بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 22/08/1444ه ونظرا لكونها محددة في غير يوم الجلسات الخاص بالدائرة فإن الدائرة تقرر تأجيل نظرها، وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 28/08/1444ه حضر وكيل المدعية مروان خالد سليمان الجماز كما حضر وكيل المدعى عليها حسين مطلق قبلان العتيبي الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 14/07/1444هـ في القضية رقم439210005 القاضي بإلزام وزارة المالية بأن تدفع لمروان بن خالد بن سليمان الجماز هوية رقم (...) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.