حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430531245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470416325/1444
رقم الحكم:4430531245
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416325 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430531245 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470416325 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد الطرفان عن طريق زيارة ممثلي المدعية وعرض منتجاتهم الغذائية لها منذ عام 2019م، على أن تتم عمليات البيع عن طريق نظام البيع بالآجل. - أشترت المدعى عليها من المدعية منتجات غذائية مختلفة بإجمالي قيمة 77/833,269 ريال سعودي، وقامت بسداد جزء من قيمة تلك المنتجات مبلغ 92/735,150 ريال سعودي وتبقى بذمتها مبلغ وقدره 85/98,118 ريال سعودي، على النحو الثابت بمستند مطابقة الرصيد والموقع والممهور بختم المدعى عليها. - سددت المدعى عليها على التفصيل الآتي: أ‌- 15,000 ريال سعودي بتاريخ 20/03/2022م. ب‌- 15/223 ريال سعودي بتاريخ 03/04/2022م. ت‌- 54/1,454 ريال سعودي بتاريخ 03/04/2022م. ث‌- 15,000 ريال سعودي بتاريخ 25/05/2019م. ج‌- 40,000 ريال سعودي بتاريخ 13/07/2019م. ح‌- 27,078 ريال سعودي بتاريخ 04/08/2019م. خ‌- 31/3,698 ريال سعودي بتاريخ 13/10/2019م. د‌- 11,025 ريال سعودي بتاريخ 17/11/2019م. ذ‌- 0.5 ريال سعودي بتاريخ 20/11/2019م. ر‌- 08/222 ريال سعودي بتاريخ 22/01/2020م ز‌- 25,000 ريال سعودي بتاريخ 14/05/2022م. س‌- 20,000 ريال سعودي بتاريخ 11/07/2020م. ش‌- 20,000 ريال سعودي بتاريخ 22/07/2020م ص‌- 20,000 ريال سعودي بتاريخ 20/08/2020م. ض‌- 3,000 ريال سعودي بتاريخ 31/05/2021م. ط‌- 15,000 ريال سعودي بتاريخ 16/06/2021م. ظ‌- 25,000 ريال سعودي بتاريخ 01/10/2021م. ع‌- 25,000 ريال سعودي بتاريخ 11/01/2022م. غ‌- 58/7,919 ريال سعودي بتاريخ 25/07/2022م. ف‌- 30,000 ريال سعودي بتاريخ 12/01/2020م. ق‌- 30,000 ريال سعودي بتاريخ 19/01/2020م. ك‌- 30,000 ريال سعودي بتاريخ 15/02/2020م. ل‌- 20,000 ريال سعودي بتاريخ 31/03/2020م. م‌- 20,000 ريال سعودي بتاريخ 17/04/2020م. ن‌- 25,000 ريال سعودي بتاريخ 30/04/2020م. ه‌- 25,000 ريال سعودي بتاريخ 31/05/2020م. و‌- 30,000 ريال سعودي بتاريخ 31/05/2020م. ي‌- 25,000 ريال سعودي بتاريخ 15/07/2020م. أ‌أ‌- 25,000 ريال سعودي بتاريخ 15/08/2020م. ب‌ب‌- 30,000 ريال سعودي بتاريخ 19/10/2020م. ت‌ت‌- 30,000 ريال سعودي بتاريخ 23/01/2021م. ث‌ث‌- 40,000 ريال سعودي بتاريخ 16/04/2021م. ج‌ج‌- 35,000 ريال سعودي بتاريخ 08/09/2021م. ح‌ح‌- 35,000 ريال سعودي بتاريخ 21/09/2021م. خ‌خ‌- 71/24,600 ريال سعودي بتاريخ 30/09/2021م. د‌د‌- 35,000 ريال سعودي بتاريخ 30/09/2021م. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (98.118.85) ثمانية وتسعون ألف و مائة وثمانية عشر ريال وخمسه وثمانون هلله وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية شركه (...) التجاريه المحدوده من تاريخ 20/03/2019م إلى تاريخ 25/07/2022م على مبلغ وقدره (33.214.41) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وأربعة عشر و واحد وأربعين هلله 2- مطابقة الرصيد بتاريخ 07/08/2022م على مطبوعات المدعية شركه (...) التجاريه المحدوده على مبلغ قدره (33.214.41) ثلاثة وثلاثين ألف ومائتين وأربعة عشر و واحد وأربعين هلله ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) للتجارة. 3-مطابقة الرصيد بتاريخ 07/11/2022م على مبلغ قدره (64.904.44) أربعة وستون ألف وتسع مائة و أربعة ريال وأربعة وأربعون هلله ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) للتجارة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 98.118.85 ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في 7/8/2022م، ومطابقة الرصيد المؤرخة في 7/11/2022م، وكلاهما مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (98.118.85) ثمانية وتسعون ألف و مائة وثمانية عشر ريال وخمسه وثمانون هلله قيمة توريد مواد غذائية، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة لدعواه متمثلة في مطابقة الرصيد المؤرخة في 7/8/2022م، ومطابقة الرصيد المؤرخة في 7/11/2022م، وكلاهما مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وتضمنت الإقرار بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 98.118.85 ثمانية وتسعون ألفاً ومئة وثمانية عشر ريالاً وخمس وثمانون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث