حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430556584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470584384/1444
رقم الحكم:4430556584
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430556584 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٢ هـ بصفته المقاول الرئيسي وذلك لتشغيل وتنفيذ مشروع(...) بالقريات على أن يكون المدعى عليها مع موكلته بنسبة ٥٠% وقد تم الانتهاء من المشروع وتسليمه، ثم بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٦م تم ابرام مخالصة نهائية منهية لجميع ما سبق مع المدعى عليها تعهدت فيها بدفع مبلغ وقدره (١,٩٠٠,٠٠٠) مليون وتسعمائة الف ريال ولكن المدعي عليها تماطل وتتهرب من السداد وأشار بأن موكلته تقدمت بدعوى عبر منصة تراضي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وحضرت المدعى عليها وأقرت بالمخالصة وتوعدت بالدفع وبالفعل دفعت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢م ليكون المتبقي بذمتها (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمائة الف ريال ولم نتمكن من التصديق على محضر الصلح لانتهاء الفترة النظامية الخاصة بذلك وطلب منا رفع الدعوى واعتبار أن الصلح تعذر شكلاً. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال . وقدم سنداً لطلبه المسندات الآتية:١- عقد تشغيل، مبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع الأطراف. - ٢-المخالصة ، تضمنت مبلغ وقدرة (١,٩٠٠,٠٠٠) مليون وتسع مئة ألف ريال متبقى لشركة (...) ممهورة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه، أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على صحيفة الدعوى وعلى العقد المبرم بين الطرفين وعلى المخالصة النهائية المرفقة ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حكم. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها المبلغ المذكور سابقاً، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدم من العقد والمخالصة الموصل لمبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدرهـ: (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث