حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430593824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470339110/1444
رقم الحكم:4430593824
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339110 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430593824 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٩١١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٣,٩٥٢) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، مقابل توريد المدعية حليب أطفال لصالح المدعى عليه. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وبينته؟ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة في الدعوى عبر النظام، وأشارت الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة، وبناءً عليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليه بالجلسة القادمة. وبجلسة ١١/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بالدعوى وبموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٩٥٠٧٩١٧١)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفته الإلكترونية، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر بأنها الفواتير المرفقة بالنظام وباطلاع الدائرة على الفواتير تبين أن بعضها غير معتمد، فطلب المدعي وكالة مهلة لحصر بيناته، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة شارحة عبر النظام خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم: (٦٦٢٠٢٦٠٨)، وأفاد وكيل المدعية بأنه قدم كشف الحساب والفواتير المذيلة بختم المدعى عليه عبر تبادل المذكرات، مبيناً بأنه سبق وأن صدر حكم على مالك المؤسسة الجديد واعترض على الحكم أمام الاستئناف وأُلغي الحكم لعدم صفته لكون المالك القديم هو من يتحمل المديونية، فجرى تقديم هذه الدعوى، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. أما عن الموضوع فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قُدم إليها من بيّنات؛ ولما كان المدعي وكالة يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٣,٩٥٢) ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية حليب أطفال لصالح المدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعواه (١٦) فاتورة بإجمالي مبلغ (٥٩,٥٩٨) تسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً، ممهورة بأختام منسوبة إلى المدعى عليه، والكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ(، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(.....) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة(......) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً (٥٣.٩٥٢)، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.