حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430480035

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506902/1444
رقم الحكم:4430480035
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506902 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430480035 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٩٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للأغذية والتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢٤٨,٢٠٥.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٢٠٥.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٨) على مطبوعات شركة(...) التجارية من تاريخ ٧/٥/٢٠١٩م حتى تاريخ ١٩/٨/٢٠١٩م بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٨,٢٠٥.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال ممهورة بختم المدعى عليها شركة (...) للأغذية والتموين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفيا بها وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٨,٢٠٥.٠٠) مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وبما أن وكيل المدعية وكالة قدم للدائرة مجموعة فواتير مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (٢٤٨.٢٠٥)مئتان وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث