حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430529443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111835/1443
رقم الحكم:4430529443
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111835 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430529443 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439111835 لعام 1443 هـ المدعي: شركة خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: محمد سالم عبد الله المالكي الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: العنود عبدالله بن عبدالعزيز الحسن صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (391135882)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلتها بأعمال التخليص والنقل لصالح المدعى عليه، وقامت موكلتها بالعمل المطلوب، وقام المدعى عليه بسداد (7.000) ريال ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (7.120) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (711) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليه/ سالم المالكي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (433136902)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب بأن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى ليس مقابل أجور نقل وتخليص جمركي وإنما مقابل رسوم تأخير وأرضيات تم فرضها على المدعية بسبب تأخرها في سداد مبلغ المعاملة، وأرفق بيان بسير المعاملة رقم 58159 على مطبوعات المدعية وأضاف بأن رصيد موكلته قبل المعاملة (0) وجرت العادة على أن يتم تخليص المعاملة ودفع كامل الرسوم وبعد ذلك يتم تحميلها للمنقول إليه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لا تقوم بدفع الرسوم إلا للشركات التي لديها علاقة جيدة معها أو في حال كان هناك رصيد سابق والمدعى عليه لا يوجد لديها رصيد فائض لدى المدعية، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكلته لم تتأخر في سداد أي رسوم ويتضح ذلك من خلال كشف الحساب الصادر من المدعية حيث أنه في كثير من الأحوال يكون هناك فائض في الرصيد، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما يثبت قيام موكلتها بإبلاغ المدعى عليه بسداد مبلغ هذه المعاملة قبل فرض الرسوم عليها؟ فأجابت بأنه تم إرسال رسالة للمدعى عليه عبر الفاكس بتاريخ25/04/2018م ومكتوب بها ملاحظة نرجو موافاتنا بالمطلوب حتى نتمكن من إنهاء المعاملة الجمركية وفسحها تفادياً للأرضيات والغرامات، وأرفقت نسخة منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن هذا الإشعار لم يصل إلى موكلته، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديها ما يثبت إرسال هذا الإشعار إلى المدعى عليه؟ أجابت بأنه ليس لدى موكلتها سوى ما قدمت وأنها ترضى بيمين المدعى عليه على نفي استلام هذا الإشعار ونفي استحقاق موكلتها للمبلغ محل الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإبلاغ موكله بالحضور لأداء اليمين النافية، فأجاب بأن موكله يمتنع عن أداء اليمين لكونه غير مباشر للأعمال وأنه يرد اليمين على المدعية للحلف على أن الاشعار قد وصل إلى موكله وعلى أن العرف قد جرى على أن تقوم المدعية بسداد الرسوم ابتداءً ثم يتم مطالبته بها، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإبلاغ مدير الشركة بالحضور لأداء اليمين وطلبت مهله لذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، كما حضر/ متعب بن عبد الله القحطاني سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لفرع الشركة المدعية بمدينة الرياض بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (534) وتاريخ 1/1/2017م وطلبت الدائرة من الحاضر أداء اليمين بالصيغة التالية ((والله العظيم الذي لا اله إلا هو أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى صحيح وأن لها في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (7.120) ريال مقابل غرامات أرضيات ناشئة عن معاملة تخليص جمركي وأن موكلتي قد أشعرت المدعى عليه بطلب سداد الرسوم فور فرضها من قبل الجمارك، وأن العادة قد جرت على أن يقوم المستورد بسداد الرسوم الجمركية ابتداء ولا يتم سدادها عن طريق المخلص الجمركي، والله العظيم والله العظيم)) فأداها بعد أن تم تحذيره من مغبة اليمين الكاذبة، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (7.120) ريال مقابل غرامات أرضيات ناشئة عن معاملة تخليص جمركي، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كانت المدعية لم تقدم بينة كافية على الدعوى ورضت بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبما أن المدعى عليه امتنع عن أداء اليمين وطلب ردها على المدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ والمتضمنة ما يلي: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه)، وحيث حضر مدير المدعى عليها وأدى اليمين وفق الصيغة الواردة في وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بما تطالب به. وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة، فبما أن الدائرة قد انتهت إلى الحكم للمدعية في طلبها الأصلي بناء على اليمين ولم يكن بناء على بينة موصلة، ولما كانت اليمين أداة لحسم الدعوى وليست بينة عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / محمد سالم عبد الله المالكي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ / شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 7.120 سبعة آلاف ومائة وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.