حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430557107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470452413/1444
رقم الحكم:4430557107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452413 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430557107 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٢٤١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ (١٤٣٥/١١/٠١هـ) الموافق (٢٠١٤/٠٨/٢٧م) تعاقد المدعي للوساطة بين المدعى عليه و المدعي بثمن إجمالي قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال، وذلك عن سعي المدعى عليه في الحصول على تمويلات من بنوك (...) لتجار سعوديين، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها (٥٠ %) ويوجد سماسرة آخرون وهم: (...) ونسبته من السمسرة (٥٠%)، و (...) ونسبته من السمسرة (٥٠%) وليس مع المدعي سماسرة آخرون ولم يتم العمل المناط به واستحق المدعي المبلغ بسبب أن العقد مبني على النصب والاحتيال ولا وجود لأعمال تجارية، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٣٩/٠١/٠١هـ) الموافق (٢٠١٧/٠٩/٢١م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم التنفيذ حيث أن العقد مبني على النصب والاحتيال وأخذ المدعى عليه من موكلي مبلغ وقدره (٨٦٠,٣٦٤) ثمانمائة وستة وسبعون ألف ريال ومائة وأربعة عشر ريالاً لأجل أن يمارس السمسرة في الحصول على تمويلات ثم تقاسم العمولة بينهما إلا أن المدعى عليه أخذ المبلغ من المدعي على وجه الحيلة والخداع). وطالب ١-إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٨٦٠.٣٦٤) ثمانمائة وستون ريالاً وست وثلاثون هللة ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبير وقدره (١٥.٧٥٠) خمسة عشر ألف وخمس وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-.عقد الإتفاقية، موقعة من طرفي الدعوى، بتاريخ (٠١/٠١١/١٤٣٥هـ)، بمبلغ وقدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال. ٢- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، رقم الصك (٤٤۳۰۱۵۷۰۰۸)، بتاريخ (۱٤٤٤/۰۳/۱۹هـ)، ٣- فاتورة أتعاب الخبير صادر على مطبوعات (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، بتاريخ(٠٣/٠٢/٢٠٢٠م)، بمبلغ وقدره (١٥.٧٥٠) خمسة عشر ألف وخمس وسبعون ريال، مختوم بختم (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، ٤٠ فاتورة صادرة على مطبوعات سبل، بمبلغ وقدره (٦٥) خمسة وستون ريال، بتاريخ (٢٣/١٠/٢٠٢٢م). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيا عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وفي سبيل التحقق من الشروط الشكلية سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبق اللجوء إلى المصالحة فأجاب قائلا: لقد سبق وذهب وكيل المدعي إلى منصة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤاله عما يثبت ذلك أجاب قائلا: رقم الطلب لمحضر الصلح (٠١٤٤٠٥٠٢١٣٥٥) وتاريخ (١٧\٥\١٤٤٤هـ) وبسؤاله عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: "حيث أن المدعى عليه عرض على المدعي تجارة في السمسرة ما بين الجهات التمويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتجار في السعودية للحصول على موافقات تمويلية، وطلب منه أن يموّل مصاريف هذا المشروع وأنه سيدر عليه مبالغ هائلة، مقابل أن يتقاسم هو والمدعي مبلغ العمولة من قيمة السعي، وقيمة تمويل المشروع (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال. وبتاريخ (٠١/١١/١٤٣٥هـ) أبرم المدعى عليه والمدعي التعاقد على هذا الاتفاق. وقد كان المدعى عليه يسحب الأموال من المدعي تحت ذريعة هذا التعاقد، حتى وصلت في مجموعها ما يزيد على (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمائة ألف ريال، وأصبح المدعى عليه يتهرب من المدعي، حتى اختفى عنه تماما. فقام المدعي في عام (١٤٣٧هـ) برفع دعوى قضائية في المحكمة العامة لمطالبته بمبلغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، وتم الحكم للمدعي بها. ثم قام بمراجعة جميع أوراق الحوالات البنكية وغيرها ورفع بها دعوى قضائية بداية عام (١٤٣٩هـ) لدى نفس الدائرة وأنكر المدعى عليه صحة دعوى المدعي وأنه لم يستلم من المدعي أيه مبالغ مالية، فحكم القاضي ابتداءً برد الدعوى لسبق الفصل فيها (أي في قضية ١٤٣٧هـ)، وبالاعتراض على الحكم عادت للقاضي من الاستئناف بعدة ملاحظات. وبعقد الجلسة بتاريخ (١٩/٠٥/١٤٤١هـ) أفاد المدعي بأن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى تختلف عن الدعوى المقامة في عام (١٤٣٧هـ) وأحضر معه الأوراق والتحويلات، فقرر فضيلة القاضي تكليف محاسب قانوني لمراجعة التحويلات، فصدر خطاب رئيس قسم الخبراء بالمحكمة العامة رقم (٣٩٧٩٧٢٧) وتاريخ (١٩/٠٦/١٤٤١هـ) لمكتب (...) بمراجعة الأوراق والإفادة بالتفصيل، وقد تحمّل المدعي دفع قيمة تكاليف المحاسب القانوني وقدرها (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً. وبصدور تقرير مكتب المحاسب القانوني، مما ورد فيه ما نصه: "مجموع المبالغ المحوّلة من الحساب والمودعة نقداً والمحولة عن طريق وسترن يونيون في القضية رقم (٣٩٧٩٧٢٧) تبلغ قيمتها (٨٦٠,٣٦٤) ثمانمائة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً ً". وقد صرفت الدائرة القضائية النظر في القضية لعدم الاختصاص كونها مرفوعة بتاريخ (٢٠/٠١/١٤٣٩هـ) وينعقد الاختصاص في ذلك للمحكمة التجارية. فضيلة القاضي نستند في دعوى المدعي بالمطالبة بمبلغ (٨٦٠,٣٦٤) ثمانمائة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً قيمة التحويلات، وبمبلغ (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريالاً قيمة تكاليف مكتب المحاسب القانوني. ما جاء في إجراءات الدعوى التي أقيمت في المحكمة العامة والمقيدة برقم (٣٩٧٩٧٢٧) والصادر بمضمونها الصك رقم (٤٤٣٠١٥٧٠٠٨) وتاريخ (١٩/٠٣/١٤٤٤هـ) والذي ورد فيه إنكار المدعي للدعوى وإثبات المدعي للمبالغ المحولة بتقرير من المكتب المحاسب القانوني المكلف من قبل المحكمة. لذا طلب وكيل المدعي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي حالاً مبلغ وقدره (٨٧٦,١١٤) ثمانمائة وستة وسبعون ألف ريال ومائة وأربعة عشر ريالاً. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: بينة المدعي هي ما تم في القضية السابقة وتقرير المحاسب القانوني الموجودة في المرفقات ولأجل الاطلاع عليها رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وأفهمت الدائرة الحاضر بإحضار موكله الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر المدعي أصالة ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبسؤال المدعي أصالة عن مدى استعداده لأداء اليمين المتممة فذكر بأنه مستعد فأداها قائلاً "اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني استحق مبلغ المطالبة وقدره (٨٦٠.٣٦٤) ثمانمائة وستون ريالاً وست وثلاثون هللة، قيمة ما دفعته للمدعى عليه لتمويل المشروع المذكور في العقد المؤرخ في (٠١/١١/١٤٣٥هـ) وأنه ثابت في ذمة المدعى عليه وأكد على طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٨٦٠.٣٦٤) ثمانمائة وستون ريالاً وست وثلاثون هللة إضافة إلى أتعاب الخبير وقدره (١٥.٧٥٠) خمسة عشر ألف وخمس وسبعون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩٩,٩٩٨) أربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات مطالبته إلى تقرير المحاسب القانوني المرفق في ملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير تبين عدم وجود التحويلات البنكية والشيكات التي تم الاستناد عليها في التقرير، وبما أن نظام الإثبات ذكر في مادته الثالثة والتسعون أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، ولنكول المدعى عليه عن الإجابة، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات والتي نصت على: (٢.اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، ويؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، ولاستعداد المدعي لأداء تلك اليمين، وبذله لها في الجلسة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعي بأتعاب الخبير وبما أن الطرف الخاسر في هذه الدعوى هو المدعى عليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بدفع أتعاب الخبير إلى المدعي والبالغ قدره (١٥.٧٥٠) ريال وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٨٦٠.٣٦٤ ثمانمائة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١٥.٧٥٠ خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبير.