حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430562929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291395/1444
رقم الحكم:4430562929
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291395 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430562929 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٣٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للملابس الجاهزة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها مدير في شركة (...) التجاري للملابس الجاهزة المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...)، وعدد حصصها ٥٤٠٠، ونسبة الحصص من رأس المال ١٠%، ورأس مالها (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليونًا ريال، وعدد الشركاء ٣، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٣/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١١/١٢/١٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٠١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة. وطالب بإلزام المدعى عليها التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٦/٠٧/٠٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢١م إلى ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م بسبب العقد. وقدم سنداً لطلبه: عقد تأسيس الشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقرر الطرفان الصلح على: أن تمكن المدعى عليها المدعي الاطلاع على القوائم المالية للشركة من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٢هــ إلى ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تمكنه من الاطلاع على القوائم المالية في الشركة من ١٤٣٦/٠٧/٠٢هـ الموافق إلى ١٤٤٤/٠٤/١٣ هـ. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. وبما أن الطرفان اصطلحا على أن تمكن المدعى عليها المدعي الاطلاع على القوائم المالية للشركة من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٢هــ إلى ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ. ونظراً لاصطلاحهما على ما سبق، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت عليه المادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان هذا الصلح موافقًا للشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيًا لهذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث