حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430578627

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470622904/1444
رقم الحكم:4430578627
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470622904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430578627 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470622904 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجاريه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) (الهوية الوطنية رقم (...))، (الوكالة رقم:(...)) وتاريخ 15 / 04 / 1444هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكلته وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (بُن غير محمص عضوي) بمبلغ وقدره ستة وخمسون ألفاً وسبعمائة (56.700) ريال، وقد سددت المدعى عليها من ثمن البضاعة الموردة لها مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألفاً وسبعة وعشرون (25.027) ريالاً، وتبقى في ذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون (31.673) ريالاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المشار إليه آنفاً، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة هذا اليوم الثلاثاء 09 / 07 / 1444هـ والتي حضرها المدعي وكالةً المشار إليها أعلاها، والممثل النظامي للمدعى عليها/ (...) (الهوية الوطنية رقم (...))، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من الممثل النظامي للمدعى عليها ذكر بأنه يقر بصحة دعوى المدعية، وباستحقاقها لمبلغ المطالبة، وبعدم سدادها لهذا المبلغ حتى تاريخ هذا اليوم، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حددت مستوى تعقيد الدعوى باليسير، وحددت محل النزاع باستحقاق المدعية لما تطالب به من عدمه، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى لم يرغبا في تقديم أي عرض بخصوص ذلك، ولم تعتمد الدائرة خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاق تلك الخطة، ثم قررت إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون (31.673) ريالاً يمثل ثمن البضاعة التي وردتها لها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن الممثل النظامي للمدعى عليها ومديرها أقر بصحة ما جاء في دعوى المدعية من توريدها للبضاعة محل الدعوى، وبأحقيتها بثمن تلك البضاعة وثبوته في ذمة المدعى عليها، وأنها - أي المدعى عليها - لم تسدد شيئاً من مبلغ المطالبة، وبما أن المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ نصت على أن: (الإقرار حجة قاطعة على المقر...)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ثمن البضاعة الموردة لها من قبلها. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للاعتراض عليه بطريق الاستئناف طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هــ. نص الحكم: إلزام/ شركة (...) التجارية السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة (السجل التجاري رقم (...)) مبلغاً وقدره واحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون (31.673) ريالاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث