حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630084607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571295436/1446
رقم الحكم:4630084607
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571295436 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630084607 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٥٤٣٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات اسمنتية) عدد (١٠) (منتجات اسمنتية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٣٠,٩٢٤.٥٥) أربع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير + مطابقة رصيد).٢- أضرار تقاضي، وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٦٦,٦٠١.٠٥) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي و خمسة هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٦٦٠.١١) ستة عشر ألفًا وست مئة وستون ريال سعودي وأحد عشر هللة. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (التاريخ:٤/١١/١٤٤٥هـ " رئيس وأعضاء المحكمة التجارية الدائرة الثانية بالمدينة المنورة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،، المدعي: شركة (...)للتجارة والمقاولات المدعى عليها: (...)لائحة دعوى في القضية رقم ٤٥٧١٢٩٥٤٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ وردت موكلتي شركة (...)للتجارة والمقاولات للمدعى عليها (...)صاحبة مؤسسة(...) منتجات اسمنتية بإجمالي ٤٣٠,٩٢٤.٥٥ سددت منه مبلغ وقدره ٢٦٤,٣٢٣.٥٠ ومتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ١٦٦,٦٠١.٠٥ ريال بموجب مصادقة على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م و فواتير مرفقه لفضيلتكم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة ١٦٦,٦٠١.٠٥ ريال الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها ١٦,٦٦٠.١١ ريال جعلكم الله عوناً وسنداً للحق والعدل ، والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،،، شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية" وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٠٦/١١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة يوم أمس في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها مصادقة على صحة الرصيد وفواتير وتعميد من المدعى عليه موقع ومختوم منه، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل الدائرة فأمهلته الدائرة لتقديمه خلال خمسة أيام وللمدعى عليه حق الرد خلال خمسة أيام بعدها. وبجلسة ٠٤/١٢/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية فطلبت منها الدائرة تقديم مذكرة ختامية وفقا للفقرة (٢/٥٨) من نظام المحاكم التجارية فاستعدت بذلك. وبتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ قدم المدعي مذكرة ونصها (رئيس وأعضاء المحكمة التجارية الدائرة الثانية بالمدينة المنورة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،، المدعية: شركة (...)للتجارة والمقاولات المدعى عليها: (...)صاحبة مؤسسة(...)مذكرة ختامية مقدمة من المدعي ضد المدعى عليها وهي مفصلة كالآتي: ١ اشترت المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبتها (...)من موكلتي شركة (...)للتجارة والمقاولات منتجات اسمنتيه من مصانعها بلغت جملة التعامل ٤٢٧٩٥٧٥٥ ريال سددت منها ٢٦٢٠٦٤.٥٠ ريال ليصبح المستحق ١٦٥٩١١.٠٥ - مرفق التعميد و كشف الحساب، ٢ بتاريخ ٣١.١٢.٢٠٢١ أرسلت للمدعى عليها موكلتي مصادقة على صحة الرصيد المستحق في ذلك التاريخ ١٣١,٥٧٥,٥ صادقت على صحة الرصيد بمبلغ ١٢٨١٦٠٠٥ بإعتبار فرق اغطيه لم تتسلمها – مرفق صحة الرصيد – مرفق (٢). ٣ – ثم استلمت من موكلتي في ٣١.٣.٢٠٢٢م الفاتورة رقم (...)بمبلغ وقدره ١٥٥١٣٥٠ ريال مرفق الفاتورة واستلامها مرفق (٣). والفاتورة رقم (...)بمبلغ ١٠٦٨٤٥٠ ريال مرفق الفاتورة واستلامها مرفق (٤). والفاتورة رقم (...)بمبلغ وقدره ٨٨٥٧٤٠ ريال مرفق الفاتورة واستلامها مرفق (٥). إذا جملة التعامل بعد المصادقة ٣٥,٠٥٥ سددت منه المدعى عليها ٤٦٠ زائد ٣٢٠ يساوي ٧٨٠ اذا المتبقي من الفواتير الثلاثة ٣٥,٠٥٥ ناقص ٧٨٠ يساوي ٣٤,٢٧٥ تضاف إلى صحة الرصيد الذي صادقت عليه المدعى عليها بمبلغ وقدره ١٢٨,١٦٠,٠٥ زائد ٣٤,٢٧٥ يساوي ١٦٢,٤٣٥,٤٥ وعلى صحة رصيدنا ١٣١,٥٧٥,٥ زائد ٣٤,٢٧٥ يساوي ١٦٥,٨٥٠,٥، نتلمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالآتي: سداد المبلغ المستحق لموكلتي بمبلغ ١٦٥,٨٥٠ ريال الزامها بسداد اتعاب المحاماة وقدرها ١٦,٥٨٥ ريال، جعلكم الله عوناً وسنداً للحق والعدل، والله الهادي إلى سواء السبيل ،،،، شركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية) وبجلسة ٢٦/٠١/١٤٤٦ه حضر ت وكيل المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، فسألتها الدائرة: ما بينتكم على أتعاب المحاماة؟ فأجابت بقولها عقد المحاماة مع موكلتي فسألتها الدائرة هل عقد المحاماة يخص هذه الدعوى أم عدة دعاوى فأجابت بقولها: يخص عدة دعاوى، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم التجارية فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة -بعد حصرها- بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره (١٦٦,٦٠١.٠٥) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي و خمسة هللة، وذلك أنّ المدعية قد وردت للمدعى عليها (منتجات اسمنتية) عدد (١٠) وكان ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م إلا أن المدعى عليها لم تسدد من قيمتها شيئا، وبما أن المدعى عليه لم يتقدم بجوابه على الدعوى برغم طلب الجواب منه كما أنه تخلف أكثر من مرة، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مصادقة على صحة الرصيد وفواتير وتعميد من المدعى عليه موقعة منه، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بهما، والحكم بموجبهما، وإضافة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن موضوع الدعوى كما أنه لم يودع المذكرة الدفاعية المنصوص عليها في المادة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن أتعاب المحاماة فبما أن وكيل المدعية ذكر أن بينته على هذا الطلب متمثلة بعقد أتعاب سنوي مع شركة المحاماة فإن الدائرة ترى رفضه مبررة بأن العقد السنوي يجعل المحامي أجيرا خاصا يترافع في عدة قضايا وبالتالي فلا يستحق المدعي إلا ما يغرمه على نفس القضية مما يكون معه الطلب خاليا عن البينة الموصلة المثبتة للغرم في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدره: (١٦٦,٦٠١.٠٥) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي وخمسة هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث