حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630076540
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670026015/1446
رقم الحكم:4630076540
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670026015 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630076540 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٦٠١٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (حديد) عدد (١٠٠) مئة طن سكراب، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٩٥٣,٣٦٣.٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال سعودي سدد منه (٩٥٣,٣٦٣.٠٠) تسعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أنها لم تلتزم بالسداد، ومدة العقد (٩) تسعة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٦هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب قائلا: بأن موكلته قامت بتوريد الحديد لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣.٩٥٣.٣٦٣) ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها؟ أجابت قائلة: بأن المبلغ المستحق لصالح المدعية هو مبلغ قدره: (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال فقط وهذا ما جاء في صحيفة الدعوى حيث أن وكيل المدعية أقر بسداد موكلتي بمبلغ قدره:(٩٥٣.٣٦٣) ريال، فيما عقب وكيل المدعية بأن ذلك غير صحيح وأن ذلك بسبب خطأ عند تقييد الدعوى، ثم ذكر الأطراف بأن هناك مساع للصلح يطلبون من الدائرة الامهال لتقديم مفاده في الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...)، وذكر وكيل المدعية بأنه يحصر المطالبة بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ويحتفظ بحقه الوارد في مصادقة الرصيد المؤرخة في (٣٠/٠٩/٢٠٢٣) في دعوى مستقلة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها؟ أقرت باستحقاق المدعية بما حصرت به الدعوى بمبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ ريال؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، حسب المشار إليه أعلاه. ولما أقرت وكيلة المدعى عليها أمام الدائرة باستحقاق المدعية بما حصرت به الدعوى، وأنه ثابت في ذمة موكلتها لصالح المدعية. ولما كان الإقرار إذا صدر صحيحاً؛ حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء. ولما كان إقرار وكيل المدعى عليها؛ صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً؛ باستكمال أركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به، والحكم بموجبه؛ الأمر الذي ثبت معه للدائرة الحق المدعى به في هذه الدعوى على المدعى عليها، وانشغال ذمتها به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية: شركة مصنع (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.