حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630301281

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570560811/1445
رقم الحكم:4630301281
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570560811 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630301281 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٠٨١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة الشخص الواحد الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء يشمل جميع أعمال اليد كما هو متفق في العقد المبرم بينهم، وفي عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هــ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة وأربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة وأربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال و لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إنشاء وتوريد مقاولات ومرفق تفاصيل الأعمال للمدعى عليها كما توجد فواتير وتمت المصادقة عليها من المدعى عليها ولم يسدد منها، والمتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة واربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب الغش، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة وأربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢م على مطبوعات المدعى عليها وبختم الطرفين. ٢- عدة فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات مذيلة بتوقيعين. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ: حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وجرى سماع الدعوى والإجابة وطلب وكيل المدعى عليها من وكيل المدعي تحرير الدعوى، فاستمهل وكيل المدعي لتحرير الدعوى عبر الطلبات، وجرى عرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت المحكمة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الإلكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. فوردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٣هـ أعاد فيها تحرير دعواه -حررت أعلاه- وطالب فيها بـ: ١ - إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب الغش. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة واربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال. ٣-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. كما وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ ذكر فيها: أولاً: ما ذكره وكيل المدعي من تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة فهو صحيح ولكن ادعاءه أن إجمالي مبلغ الاتفاق مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة وأربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال فهو غير صحيح و المدعي تعمد عدم تقديم جميع المستندات -جميع الفواتير و كشف الحساب- لبيان قيمة إجمالي التعامل حيث أن المدعى عليها قامت بمراجعة السجلات لديها و تبين لها أن إجمالي قيمة التعامل بلغت مبلغ وقدره (١٩٦,٥٢٦) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال، وباحتساب مجموع جميع الفواتير يكون إجمالي مبلغ الفواتير أكثر بكثير من المبالغ المزعم بها من المدعي بدعواه وإجمالي مبلغ الحوالات البنكية التي قامت بها المدعى عليها هي أكثر من مبلغ المطالبة حيث بلغ إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها (١٩٦,٥٢٦) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال. ثانيا: ما ذكره وكيل الدعي بأن المدعى عليها لم تسدد شيء من إجمالي قيمة التعامل فهو غير صحيح فقد قامت بسداد مبلغ وقدره (١٩٦,٥٢٦) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال على دفعات بداية من تاريخ نوفمبر ٢٠١٩ حتى تاريخ ابريل ٢٠٢٣ مقسمة على النحو الاتي: مبلغ (٦,٨٢٠) ستة آلاف وثمانمائة وعشرون ريال في سنة ٢٠١٩م ومبلغ (٧٧,٨١٤) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال في سنة ٢٠٢٠م ومبلغ (١٠١,٨٣٠) مائة وواحد ألف وثمانمائة وثلاثون ريال في سنة ٢٠٢١م ومبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال في سنة ٢٠٢٢م ومبلغ (٤,٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال في سنة ٢٠٢٣م ليصبح إجمالي الدفعات حتى أبريل ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (١٩٦,٥٢٦) مائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريال، وبالمرفق جدول يوضح الدفعات ويثبت ذلك الحوالات البنكية و الشيكات المستلمة من قبل المدعي و سندات القبض المرفقة، ولما سبق ذكره يتبين عدم صحة المطالبة، مما يتعين الحكم برد هذه الدعوى لتعارضها مع الشرع والنظام. الطلبات: أولاً: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعية لما تدعيه لاستلامهم كامل المبلغ. ثانيا: إلزام المدعية بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ: أشارت فيها المحكمة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة في ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ وذكر بأن هذا رد تعقيباً على دعواه يوضح على ما جاء في الدعوى أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الفواتير بشكل منتظم وإنما يسدد على دفعات وأجزاء والرد الأخير هو جرد لجميع الدفعات من عام ٢٠١٨م، وبسؤال وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة. فوردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ ذكر فيها: أولاً: ما يدعيه وكيل المدعي من وجود أموال في ذمة المدعى عليها ويطلب سدادها يتعلق بتعامل مسبق غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها قامت بسداد مستحقات المدعي وسبق تقديم ما يثبت ذلك من حوالات وشيكات وسندات لقبض، أثبتت سداد مبلغ أكبر من المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. ثانياً: ما قدمه وكيل المدعي من فواتير فإن المدعى عليها تنكرها جملة وتفصيلا لعدم اشتمالها على أختام المدعى عليها ولعدم وجود تواقيع من قبل المدعى عليها وهذا يؤكد عدم صحة تلك الفواتير المقدمة من قبل المدعي. ثالثاً: ما يدعي به وكيل المدعي بشأن تسليم المدعى عليها للمدعي شيكات من دون رصيد غير صحيح والصحيح أن المدعى عليها قامت بتسليم شيكات للمدعي ولكن المدعي فرط بالالتزام بصرف الشيكات في وقتها والذي يؤكد ذلك أن ورقة الاعتراض الصادرة من البنك وضعة علامة تسبيبيه لعدم صرف الشيك وهي أن تاريخ الشيك قديم والقاعدة تقول (المفرط أولى بالخسارة) وبناء على جميع ما تقدم نطلب الآتي: أولاً رد دعوى المدعية لعدم قيامها على الصحة ولما قدمناه من مذكرات الرد والجواب. ثانياً إلزام المدعى عليها بسداد تكاليف أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال التي تكبدتها موكلتي بسبب إقامة هذه الدعوى الغير صحيحة ضدها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ: وفيها جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدمها في تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٥ هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن الإجابة قدمها وهي ما ذكره وكيل المدعى عليها في الأولى غير صحيح وفيه تلبيس على مقام المحكمة حيث أن المبالغ التي تم دفعها من قبلهم هي عبارة عن سداد لمبالغ الرصيد المتراكم من عام ٢٠١٨م أما ما نطلبه من مبالغ هو مالم يتم تسديده من قبل المدعى عليها من الرصيد المتراكم. ما ذكرة وكيل المدعى عليها ف النقطة الثانية غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن المدعى عليها اعتادت على التوقيع باستلام الفواتير من خلال المحاسب المالي لديهم واسمه (...) وآخر اسمه (...)، كما أن المدعى عليها ظلت تدفع ما عليها من مستحقات من عام ٢٠١٨م حيث يوجد فواتير في عام ٢٠١٩م لم توقع من جانبهم وبالرغم من ذلك تم سدادها من قبلهم الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما دفعوا به من سدادهم إذ لا يصح عقلا سدادهم لقيمة فاتورة لا يعلمون تفاصيلها ولا قيمتها وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء وأراد إضافة علما أنه التعامل بين الأطراف على كل خدمة مقدمة للمدعى عليها مفصله بالفاتورة وقيمتها والخدمات المقدمة ومبلغها وبعدها يتم الاطلاع عليها ويتم التوقيع من قبل الأطراف لمصادقتها عليه قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٨هـ: أشارت فيها إلى أنه بعد الدراسة وجدت أن وكيل المدعي عدل الطلب الأصلي من فسخ العقد إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة وأربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة. وحيث أن التكاليف القضائية تتأتى على الطلب الأصلي في الصحيفة الالكترونية فقط إلا إذ تم تقديم طلب على القضية باسم التعديل على الطلبات الأصلية لكي تتغير الطلبات الأصلية في صحيفة الدعوى ولكي تحتسب التكاليف القضائية على الطلبات الجديدة وهذا التوضيح بموجب خطاب وكالة الشؤون القضائية وحيث أن وكيل المدعي لم يقدم هذا الطلب بالتعديل على الطلبات الأصلية وبأفهام وكيل المدعية بذلك هل يصر على طلباته أم يحصرها بالطلب الذي في صحيفة الدعوى الالكترونية ؟ أفاد أنه يصر على الطلبات المعدلة فأفهمته المحكمة أن عليه تقديم طلب تعديل الطلبات الأصلية الخاضعة للتكاليف القضائية فاستعد لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ:وحيث قدم وكيل المدعية طلب تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله على الطلبات الأصلية تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥ هـ بطلب فسخ العقد وطلب إلزام المدعى عليها مبلغ (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وستون ريال، وبعد أن قدم وكيل المدعي هذا الطلب ولأن القضية محجوزة للدراسة وبعد دراسة المحكمة للقضية رأت فتح باب المرافعة وإفهام طرفي الدعوى بحاجة القضية للخبرة المحاسبية لفحص التعامل وفحص الفواتير فحص أوامر الشراء وفحص اذونات الاستلام والتسليم وسندات القبض والتسديد ومستندات الطرفين وبيان المسحق للطرفين إن وجد فوافق وكيل المدعي ووافق وكيل المدعى عليها عليه فإن المحكمة ستصدر قرارها في المنصة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤هـ: أشارت فيها إلى صدور التقرير المبدئي، وبسؤال وكيل المدعي هل لديك ملاحظات أجاب بنعم التي في المنصة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ملاحظاته عن التقرير أم يكتفي؟ أفاد أنه سيطلع على التقرير وسيرى أن كان هناك ملاحظات فسيضعها في المنصة عليه قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لحين صدور التقرير النهائي بعد الإجابة على ملاحظات طرفي الدعوى عليه. فوردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٢هـ ذكر فيها: نوجز الملاحظات على تقرير الخبير وعدم قبوله للتقصير فيما أسند إليه تكليفاً لتنفيذ قرار هيئة المحكمة الموقرة وبالطلاع على التقرير يتبين لنا أن الخبير لم يقم بدارسة التعامل بين المدعي والمدعى عليه منذ بداية التعامل الفعلي في العام ٢٠١٨ الميلادي ويتضح ذلك من خلال التقرير في البند الأول وهو مطابقة كشف الحساب المقدم من المدعي والمدعى عليه، فذكر الخبير في بيان رصيد أول المدة أن دفاتر المدعي تثبت أن بداية التعامل بمبلغ وقدرة (٨٩,١٠٨) تسعة وثمانون ألف ومائة وثمانية ريال وأن دفاتر المدعى عليها صفر وكذلك ذكر أن التحصيلات والسدادات عام ٢٠١٨ م هي صفر لكليهما مع العلم أنه يوجد عدد (٤) فواتير مسددة من قبل المدعى عليها في تلك الفترة وتم السداد بموجب شيكات بنكية على بنك (...) بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢١٨م بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٢٥٦) للفاتورة رقم (١٠٤٨١٧.)، ١٥/١٠/٢٠٢١٨م بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٢٨٧) للفاتورة رقم (١٠٤٨٤٠.)، ٢٠/١١/٢٠٢١٨ بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٢٩٣) للفاتورة رقم (.١٠٤٦٩٧)، ٢٧/١٢/٢٠٢٨ م بموجب الشيك رقم (٠٠٨٩٨٣١١) للفاتورة رقم (١٠٤٨٧٦.)، فلم يتم ذكر أيا من تلك الفواتير والمبالغ المسددة بل اقتصر الخبير على المستندات المقدمة من المدعي فقط. لذلك نطلب إعادة التقرير للخبير لبيان أوجه القصور في حساب المبالغ التي لم يتم حسابها من بداية التعامل بين الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٣هـ: جرى فيها سؤال طرفي الدعوى هل تم إرسال الملاحظات للخبير ؟ أجاب الطرفان بنعم، كما وأضاف وكيل المدعى عليها الملاحظات في الطلبات، وباطلاع المحكمة على منصة الخبرة وجدت أن الخبير أصدر تقريره النهائي فسألت المحكمة الطرفين هل لديكما ملاحظات على التقرير النهائي؟ أفاد وكيل المدعى عليها أن الملاحظات التي قدمها في الطلبات هي ملاحظات على التقرير النهائي فأفهمته المحكمة بضرورة التواصل مع الخبير وتزويده بالملاحظات وإضافة الملاحظات في المنصة كما أفهمت المحكمة وكيل المدعي أن كانت هناك ملاحظات فعليه أن يزودها الخبير. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١هـ: وفيها أشارت للأطراف بصدور تشكيل جديد لها من قبل رئيس المحكمة، وقررت المحكمة سؤالهما عن الإحالة على ما سبق من الدعوى والإجابة والمذكرات، فأحالا عليه، وقد قدم الخبير تقريره النهائي الثاني معدلا ومضافا إليه رده على ملاحظات الأطراف، وقد انتهى الخبير في الصفحة الثانية عشر من التقرير النهائي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٦,٦٧٦.٨) ستة وثلاثون ألفا وستمئة وستة وسبعون ريالا وثمانية هللات، وطلب وكيل المدعية مهلة للرد، ولم تر المحكمة حاجة للإمهال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي عن أعمال المقاولة وقدره (١٤٧,٨٦٧) مائة وسبعة وأربعون الف وثمانمائة وسبعة وستون ريال، والتعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه بعاليه وعددا من الفواتير، ولما كان جواب المدعى عليها متمثلا في إقرارها بالتعاقد ودفعها بسداد المستحقات كاملة، ورأت الدائرة على ذلك الحاجة إلى ندب خبره بحسب ما نصت عليه المادة (١١٠/١) من نظام الإثبات وعليه قررت الدائرة ندب خبرة للوقوف على النزاع بين الطرفين ومدى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقائع الدعوى والمرفق كاملا في ملف القضية الإلكتروني، والذي انتهى فيه كما جاء في الصفحة الثانية عشر من التقرير إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٦,٦٧٦.٨) ستة وثلاثون ألفا وستمئة وستة وسبعون ريالا وعشرون هللة، ولأن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية وبعد تأمل ما قدمه وتأمل ملاحظات الأطراف المقدمة في المرة الأولى والثاني وبما أجاب الخبير عنه في تقريره النهائي الأخير، ولأن الخبير أجير مشترك ندبته المحكمة وطرف محايد في النزاع، فقد أخذت الدائرة برأي الخبير وتمضي على تقريره وتضفي عليه الاعتبار، وتقضي بما جاء في منطوقه، أما عن طلب المدعي بفسخ التعاقد بينهما فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الطلب وللمدعي الحق بإقامة دعوى مستقلة بخصوصه، أما عن أتعاب الخبرة ولأن المتقرر بأن الطرف الخاسر هو من يتحمل تكاليف أتعاب الخبرة، وإذ البيِّن ما مضت إليه المحكمة من وجاهة دعوى المدعية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب الخبرة للمدعية بنسبة ما كسبته المدعية من دعواها استناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن أتعاب المحاماة ؛ فلأن المدعي لم يقدم طلبه من خلال الطلبات الكترونيا فإن الدائرة تحكم بعدم قبوله؛ ولأجل ذلك حكمت الدائرة بما يلي؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مايلي أولا: مبلغا قدره (٣٦،٦٧٦.٨) ستة وثلاثون ألفا وستمئة وستة وسبعون ريالا وثمانية هللات وثانيا: مبلغا قدره (٢٠١٥) ألفان وخمسة عشر ريالا عن أتعاب الخبير، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630301281 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570560811 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي عن أعمال المقاولة وقدره (147,867) مائة وسبعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريال، والتعويض عن أتعاب التقاضي وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ في 06/02/1446ه والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) ما يلي أولاً: مبلغا قدره (36،676.8) ستة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالا وثمانية هللات وثانيا: مبلغاً قدره (2015) ألفان وخمسة عشر ريالاً عن أتعاب الخبير، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم مبيناً فيه القصور الواضح في تسبيب الحكم والإخلال بحق الدفاع الذي أوضح في مذكراته الإخلال بمهام الخبير المكلف بها من المحكمة الموقرة وقد قدمنا مذكرة إلى عدالة الدائرة الموقرة وأوضحنا فيها أن الخبير انحرف عن المسار الذي حددته المحكمة ونوضح لفضيلتكم الملاحظات على تقرير الخبير وعدم قبوله للتقصير فيما أسند إليه تكليفاً لتنفيذ قرار هيئة المحكمة الموقرة وبالطلاع على التقرير يتبين لنا أن الخبير لم يقم بدارسة التعامل بين المدعي والمدعى عليه منذ بداية التعامل الفعلي في العام 2018الميلادي ويتضح ذلك من خلال التقرير في البند الأول وهو مطابقة كشف الحساب المقدم من المدعي والمدعى عليه فذكر الخبير في بيان رصيد أول المدة من فتح الحساب أن دفاتر المدعي تثبت أن بداية التعامل بمبلغ وقدرة (89108) ريال دون أن يقدم ما يستند عليه هذا المبلغ فلم يقوم الخبير بإرفاق فواتير أو أي مستندات أخرى تثبت أن فتح الحساب كان بمبلغ وقدرة (89108) ريال وأن موكلتي تنكر أحقية هذا المبلغ جملةً وتفصيلاً، وقد ذكر الخبير أن دفاتر المدعى عليها صفر وكذلك ذكر أن التحصيلات والسدادات عام 2018م هي صفر لكليهما مع العلم أنه يوجد عدد 4 فواتير مسددة من قبل المدعى عليه في تلك الفترة وتم السداد بموجب شيكات بنكية على بنك (...) بتاريخ 15/8/20218م بموجب الشيك رقم (00898256) للفاتورة رقم (104817.)، 15/10/20218م بموجب الشيك رقم (00898287) للفاتورة رقم (104840.)، 20/11/20218 بموجب الشيك رقم (00898293) للفاتورة رقم (.104697)، 27/12/2028 م بموجب الشيك رقم (00898311) للفاتورة رقم (104876.) فلم يتم ذكر أيا من تلك الفواتير والمبالغ المسددة بل اقتصر الخبير على المستندات المقدمة من المدعي فقط وعدم وجود أي مستحقات للمدعي في ذمة المدعى عليها حيث أن ما يدعيه المدعي من وجود أموال في ذمة المدعى عليها ويطلب سدادها يتعلق بتعامل مسبق غير صحيح والصحيح أن موكلتي قامت بسداد مستحقات موكلته وسبق تقديم ما يثبت ذلك من حوالات وشيكات وسندات لقبض، أثبتت سداد مبلغ أكبر من المبلغ المطالب به وما قدمه المدعي من فواتير فإن المدعى عليها تنكره جملة وتفصيلا لعدم اشتمالها على أختام المدعى عليها ولعدم وجود تواقيع من قبل موكلتي وهذا يؤكد عدم صحة تلك الفواتير المقدمة من قبل المدعية وأن ما يدعي به وكيل المدعية بشأن تسليم موكلتي لموكلته شيكات من دون رصيد غير صحيح والصحيح أن موكلتي قامت بتسليم شيكات للمدعية ولكن المدعية فرطت بالالتزام بصرف الشيكات في وقتها والذي يؤكد ذلك أن ورقة الاعتراض الصادرة من البنك وضعة علامة تسبيبيه لعدم صرف الشيك وهي أن تاريخ الشيك قديم والقاعدة تقول (المفرط أولى بالخسارة) ثم ختم اللائحة بطلب إلغاء حكم أول درجة وبما جاء من أسباب والقضاء مجددا برد دعوى المدعي وعدم الاستناد إلى ما جاء بتقرير الخبير لمخالفته الأصول المهنية وما كلفته به المحكمة، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 04/04/1446ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للحكم تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (76) فقرة (1) و (2) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في 1446/02/06هـ و المنتهي إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات والصيانة شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مايلي أولا: مبلغا قدره (36،676.8) ستة وثلاثون ألفا وستمئة وستة وسبعون ريالا وثمان هللات وثانيا: مبلغا قدره (2015) ألفان وخمسة عشر ريالا عن أتعاب الخبير، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث