حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630094765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571501489/1445
رقم الحكم:4630094765
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571501489 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630094765 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571501489 لعام 1445 هـ المدعي: شركة(...) للتجارةوالمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: اتفقت المدعية مع المدعى عليها , على ان تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات وأدوات طبية ، وتاريخ ابتداء التعامل من تاريخ 1445هـ/06/18 الموافق 31/21/2023م، بثمن إجمالي قدره (٩٤,٨٤٧.٧٢) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله ,ولم يسدد منه شيء (بموجب مطابقة الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، وحيث ان المدعي عليها ماطلت والجات المدعية لا قامة الدعوى الماثلة وهو ما يحق للمدعية المطالبة بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماة وحيث ان المدعى عليها ماطلت ولم تسدد المبالغ المستحقة عليها برغم قيام المدعية بمطالبتها بالسداد والجأت المدعية لإقامة الدعوى الماثلة , وهو ما يحق معه المدعية مطالبة المدعى عليها بسداد ما تكبدته من اضرار التقاضي واتعاب المحاماة وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره قدره (٩٤,٨٤٧.٧٢) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله مقابل المبيع ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي ، مقابل أضرار التقاضي،مقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: كشف حساب على مطبوعات مصنع (...) للمنتجات ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/01هــ حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وقدمت عقد الأتعاب وتمسك بكافة طلباتها ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحمك وقفل باب المرافعة . الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤,٨٤٧.٧٢) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و اثنان وسبعون هلله مقابل المبيع، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد والمتضمنة مصادقة المدعى عليها لمبلغ المطالبة وتضمنت ختما منسوبا للمدعى عليها ، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذ لك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ واما عن أتاعب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب، واستنادًا الى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: أولا: مبلغا قدره (٩٤,٨٤٧.٧٢) أربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال و اثنان وسبعون هلله، وثانيا: مبلغا قدره (7000) سبعة آلاف ريال، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.