حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630092615
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401823/1446
رقم الحكم:4630092615
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401823 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630092615 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571401823 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، حيث أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعواه إلى هذه المحكمة، وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق المثبت في محاضر جلساتها، وعقدت في سبيل ذلك جلسة بتاريخ 18 / 12 / 1445 هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه قدم تحريراً تضمن : : أقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى في القضية رقم (4571401823) والمنظورة امامكم واطرافها هم: المدعي:(...)سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...). المدعى عليهما: 1- (...)سعودية الجنسية هوية وطنية رقم (...) 2- (...)سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...). وقائع الدعوى: ان المدعى عليه (...)هو زوج ووكيل المدعى عليها (...)، وبتاريخ 11/11/1441 تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليهما على ان يمولهما موكلي بمبلغ 40 ألف ريال للمضاربة بها في نشاط بيع إطارات السيارات على ان تقسم الأرباح بينهما مناصفة (النصف لموكلي والنصف للمدعى عليهما) كما تضمن الاتفاق الا يقوم موكلي بالعمل، وان يقوم المدعى عليهما ببيع الإطارات والاتجار بها، وأن يضاربا بمبلغ 40 ألف ريال، وبالفعل قد حول موكلي المبلغ بموجب حوالة بنكية (مرفقة لفضيلتكم) لحساب المدعى عليها عائشة ومنذ ذلك التاريخ لم يحصل موكلي من الأرباح إلا على 2500 ريال، وبقي رأس المال مع المدعى عليهما، ولما ثبت وتبين من مماطلة المدعى عليه (...)واهماله ولان المضارب أمين مالم يتعد او يفرط ولثبوت تفريضه وتعمده اكل اموال موكلي بتهربه وعدم الرد على مكالماته وتحججه بحجج واهية وتأجيل بيع الإطارات لمدة ازيد عن عامين ثم حظر موكلي وعدم الرد عليه ولمخالفة المدعى عليهما مقاصد الشريعة الغراء ولقوله تعالى " يا ايها الذين أمنوا اوفوا بالعقود..." ولقوله صلى الله عليه وسلم " انا ثالث الشريكين مالم يخن احداهما الاخر .." ولقوله صلى الله عليه وسلم " على اليد ما اخذت حتى تؤديه..." ولحرمة مال المسلم. لجميع ما سبق أرجو من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليهما بإعادة راس المال وقدره 40 ألف ريال. 2- إلزام المدعى عليهما ان بان يسلما أرباح بقيمة 20 ألف ريال. " وبعرض ذلك على المدعى عليهما وكالة طلبا الامهال، فأفهمتهم الدائرة بتقديم جوابهما على الدعوى خلال خمسة أيام، وللمدعي الحق في تقديم مذكرة لاحقة ولمدة مماثلة، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ 2 / 1 / 1446 هـ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه عن (...)بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها عن (...)بالوكالة رقم (...) ثم جرى سؤال المدعي وكالة: هل التعاقد كان مع المدعى عليه : (...)أو المدعى عليها : (...)؟ فأجاب قائلاً: كان التعاقد مع المدعى عليه : (...)، وأحصر دعواي في مواجهته وأطلب استرداد رأس المال هكذا قرر . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة عن (...)قدم مذكرة تضمنت جواباً على الدعوى ونصها : " الموضوع: مذكرة رد لم يحرر المدعي دعواه تحريراً واضحاً كما طلب فضيلتكم في الجلسة السابقة . تعاقد المدعي مع موكلي بصفته الشخصية بعقد شفهي بتاريخ 2-7-2020 م وذلك بعد فترة جائحة كورونا مباشرة مما ادى إلى ضعف القوة الشرائية بجميع الأنشطة التجارية وسبب ذلك فساد البضاعة الموجودة والمتعاقد على شرائها وانتهاء فترة صلاحيتها علماً أن صلاحية الإطارات سنة من تاريخ التصنيع وبمجرد انتهاء صلاحية الإطارات يمنع بيعها ويعتبر ذلك مخالف لأنظمة وزارة التجارة . قام موكلي بدفع تكاليف تشغيل طوال فترة التعاقد وهي كالتالي:- باستئجار جزء من مستوع مؤسسة (...)التجارية لقاء أجرة سنوية قدرها 50,000 ريال . دفع رواتب 3عمال بمبلغ قدره 6,000 ريال شهرياً . جزء من فاتورة كهرباء المستودع. مما أدى إلى خسارة موكلي وتحمله تكاليف عليه ولكل ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الإستحقاق. " ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بينته على ما دفع به من الخسارة، فأجاب قائلاً : بينتي عقد ايجار المحل، وتقرير محاسبي صادر عن مكتب محاسبي ، هكذا أجاب . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قدم مذكرة تضمنت : " ما ذكره وكيل المدعى عليه بخصوص الخسارة فهو غير صحيح وان كانت الخسارة وقعت فهي بسبب تقصير المدعى عليه ومماطلته وامتناعه عن ادارة النشاط التجاري لمدة عامين كاملين وتحججه بحجج واهية وبالتالي فهو مفرط بما اوكل اليه. كما ان تحجج المدعى عليه بجائحة كورونا فهو غير صحيح لانه أقر ان التعاقد كان في شهر 7 عام 2020 اي بعد فترة الحظر بمدة كبيرة والمدعى عليه قبل استلامه المال كان عالم بحال السوق ووضعه. وتحججه بالمصاريف (ايجارات ورواتب عمال) فهو غير صحيح وعقد الايجار هذا وهمي ومختلق والعمالة عددها غير صحيح. وعلى المدعي ان يقدم بينة واضحة (بينة على الايجار والعمالة وانه سدد الايجار وسدد رواتب العمالة وان العمالة كانوا يعملون تحت كفالته وتحت ادارته لهذا النشاط لا لنشاط اخر) وهذا كله غير موجود ولا بينة عليه. ولو كان صحيحا لماذا لم يقدم بينته الان فهو استمر عامين بالمماطلة دون ان يقوم باي عمل تجاري او اداري لحفظ مال موكلي من الضياع. كما انه لم يطعن بصحة المحادثة في الواتساب ما يؤكد صحتها. وطلبه للاستمهال الان لا لتقديم تقرير محاسبي بل لاختلاق تقرير محاسبي وعدم تقديمه خلال المدة التي امهلته الدائرة دليل على ذلك. لجميع ما سبق ولتفريط المدعى عليه بمال موكلي (بسبب الإهمال والامتناع عن ادارة النشاط التجاري) ارجو من فضيلتكم الزامه برد رأس المال ولكم جزيل الشكر . "، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم التقرير المحاسبي المشار إليه وجميع الأسانيد التي بني عليها وذلك خلال ثلاثة أيام عبر طلبات القضية وعبر بريد الدائرة(...)وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ 9 / 1 / 1446 هـ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) عن (...)وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه وكالة المقدمة في هذه الجلسة والمتضمنة : " فضيلة قاضي الدائرة التجارية الخامسة بجدة ، نفيدكم أننا لم نتمكن من إحضار التقرير المحاسبي لكون موكلي خارج المملكة ولايرد على الإتصالات عليه نلتمس من فضيلتكم مزيد مهله لنتمكن من إحضار التقرير " كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي وكالة المتضمنة : " ان المدعى عليه قد فرط في مال موكلي فهو ابتداءا لم يصدر رخصة بلدية وسجل تجاري خاص للتجارة المتفق عليها مع موكلي وان كان لديه رخصة بلدية او سجل تجاري فليقدمه مع العلم انه قد أقر صراحة لموكلي بمحادثة واتساب مرفقة لكم ان التجارة المتفق عليها مختلفة عن التجارة التي يمارسها المدعى عليه باسم زوجته " ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب : الأسباب: لما حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه: (...)بإعادة رأس المال في شركة مضاربة وقدره ( 40000) أربعون ألف ريال، فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية استناداً للمادة ( 16 ) من نظام المحاكم التجارية، ولما أجمل المدعى عليه وكالة جوابه في صحة استلام موكله لرأس المال، وقيام الشراكة، ودفع بوجود خسائر في الشركة هلك من خلالها رأس المال. "ولما كان الثابت استلام المدعى عليه لرأس المال، ولما أن المدعى عليه لم يقدم ما ثبت وجود الخسائر رغم امهال الدائرة له اكثر من جلسة، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على :" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل" ولما أخل المدعى عليه بحكم المادة سابقة الذكر، ولم يقدم ما يثبت دفعه بالخسارة رغم امهال الدائرة له، ولما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة عارض، و إذ أن الأصل في الأمور العارضة العدم، مما تنتهي الدائرة إلى إثبات حق المدعي في المطالبة برد رأس المال، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق، وتشير الدائرة إلى أن مبلغ المطالبة هو ( 4000 ) ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى حكماً نهائياً، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)هوية وطنية رقم : (...) بأن يدفع للمدعي: (...)هوية وطنية رقم : (...) مبلغ وقدره : ( 40000 ) أربعون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .