حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630092884
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571437606/1445
رقم الحكم:4630092884
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437606 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630092884 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571437606 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إن موكلته تقدم خدمة الاتصالات والانترنت و غيرها من الخدمات، وبناء على ذلك طلبت المدعى عليها من موكلته خدمات تركيب وتثبيت الوصول المباشر للإنترنت وبعض الخدمات كذلك حيث تم تقديم هذه الخدمات بموجب أوامر الشراء بتاريخ 22-8-2012م وتاريخ 21-12-2014م، وقامت موكلته بتنفيذ هذا الطلب بموجب تقرير قبول العميل الصادر بتاريخ 22-9-2012م وتاريخ 4-1-2015م، وحيث أستمر تقديم الخدمات بين المدعى عليها حتى وصلت مديونية المدعى عليها مبلغ وقدرة (70,149.19) سبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالا و تسعة عشر هللة، وتم إشعار المدعى عليها بصدور فاتورة بالمبلغ المتبقي وتم وضع مدة للاعتراض على المبلغ لكن المدعى عليها لم تستجيب، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلته مبلغ وقدره مبلغ وقدرة (70,149.19) سبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالا و تسعة عشر هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (11,000) أحد عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير صادرة من المدعية. 2- اشعار اتصال صادر من المدعية وباسم المدعى عليها. 3-امر شراء صادر من المدعى عليها ومذيل بختمها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/01/03هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/02/01هـ، وفيها: قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الآتية (أولاً: أن الملاك الحاليين اشتروا الشركة من ملاكها السابقين ولم يتم الإفصاح من قبلهم عن هذا الدين على خلاف بعض الديون الأخرى التي تم الإفصاح عنها وقت المبايعة وانتقال الكيان إلى الملاك الجدد، وبعد قيد المدعية للدعوى الماثلة أمام فضيلتكم حاولت موكلته التواصل مع الماك السابقين للبحث فالسجلات تبين صحة المطالبة، ولذا فإن موكلته تنفي إعلامها بالمطالبة قبل لجوء المدعية للقضاء. وتقر موكلته بمبلغ وقدره (70,149.19) سبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة عشر هللة، لقاء تقديم المدعية الخدمات بتركيب وتثبيت الوصول المباشر للإنترنت لخدمات الاتصالات والانترنت.وبخصوص طلب المدعية بتعويضها مبلغًا وقدره (11,000) أحد عشرة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة فإن موكلته لا تقر لها بهذا الطلب وترفضه، لأنها لم تلجئ المدعية للاستعانة بالغير، وبما أن طلب المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة الذي يستحق بقيام أركانه، الخطأ والضرر والعلاقة السبيبة، والنزاع بالمطالبة بقيمة الخدمات لم تنكره موكلته ابتداء ولم تعلم به وبعد رجوعها إلى للملاك السابقين والسجلات تبين صحة المطالبة فعليه فالنزاع سائغ وكان على القضاء الفصل فيه بدلالة وبالتالي ينعدم قيام ركن الخطأ ويتحمل كل طرف أتعاب المحاماة التي تكلفها ولا حاجة لبحث بقية أركان التعويض لعدم ثبوت أحد أركانها. وطالب بالحكم برفض ما زاد عن مبلغ إجمالي قدره (70,149.19) سبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة عشر هللة)، وبعرضه على المدعي وكالة وطلب تقديمه لما يثبت غرم موكله للأتعاب، طلب من المحكمة تقديرها لصعوبة تقديمها حاليا، فعرضت عليه المحكمة حصر مطالبته في الطلب الأصلي فقط فتمسك بتقدير المحكمة له وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (70,149.19) سبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالا و تسعة عشر هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (11,000) أحد عشر ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي بينته المتمثلة في الفواتير وأمر الشراء المحررة بعاليه، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المطالبة ، ولأن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما ثبت معه استحقاق المدعية لما ادعته، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن أتعاب المحاماة ولأن المدعية لم تقدم عقد الأتعاب او ما يثبت غرمها لأتعاب المحاماة واكتفى وكيلها بما قدمه ومن المعلوم أنه يشترط في التعويض كقاعدة عامة وفي مختلف موجباته أن يكون الضرر متحققاً لا ظنياً، ولا يجب الضمان إلا حيث يتأكد موجبه ويتقرر على وجه يزول معه الاحتمال والظن، وما يطالب به محتمل مشكوك فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه أدناه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٧٠,١٤٩.١٩) سبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريالا و تسعة عشر هللة وثانيا: رفض أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.