حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630095924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571415661/1445
رقم الحكم:4630095924
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571415661 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630095924 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٥٦٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ٢٣-٠٦-١ غذائية) عدد (٦٠)، بموجب فواتير، وقد بلغت قيمة هذه الفواتير (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسة وعشرون ألف ريال وأربعمائة وواحد وعشرون ريال وأربعة وعشرون ريال لم يتم سداد قيمة هذه الفواتير حتى تاري، تم إبلاغ شركة (...)المحدودة بتأخر دفع الفواتير، وتمت محاولة حل الموضوع بشكل ودي، دون أي تجاوب من طرفهم)، ونشأ بسبب هذه العلاقة ال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال و أربعة وعشرون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- فواتير مختومة باستلام من المدعى عليها. ٢-خطاب من المدعيه عليها. ٣-استمارة تعامل بالآجال. ٤-شيك. ٥-مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (١٥١,٨٤٥.٢١) مائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة ، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠١-٠٢-١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أ�، ومنها مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (١٥١,٨٤٥.٢١) مائة وواحد وخمسون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال وواحد وعشرون هللة ، وأفادت بأن المدعى عليها دفعت ، وتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة . واكتفت بما تم تقديمه ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وعش�.، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها كشف الحساب ، والفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها -المشارإليهم أعلاه- وقد، اوبما أن مطابقة الرصيد المتضمن لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة والممهور بتوقيع المدعى عليها وختمها يعد حجة عليها ، ودليلا على استحقاق المدعي لم ، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدائرة ما ي�: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من الم� الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد ع ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة م� ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذ�، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٥,٤٢١.٢٤) خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وواحد وعشرون ريالًا وأربعة وعشرون هللة . وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث