حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630070723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670038985/1446
رقم الحكم:4630070723
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670038985 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630070723 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670038985 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمواد الكيميائية المدعى عليه: شركة (...) للعطور ومستحضرات التجميل المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه في عام 2023م قامت المدعية بالتوريد للمدعى عليها مواد كيميائية بموجب خمسة أوامر شراء وهي كالآتي: أمر شراء رقم: PO-12000002149 وتاريخ 08/10/2023م عبارة عن: (10.000) كجم، عشرة آلاف كيلو من مادة: (كبريتات لوريل الصوديوم) المادة باسم تجاري: (...) العبوة: كيس بحجم: 20 كجم، والسعر الإجمالي: (163,000) مائة وثلاثة وستون ألف ريال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة: (24,450) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، فيكون الإجمالي مبلغ قدره: (187,450) مائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، - أمر شراء رقم: PO-12000002167 وتاريخ 12/10/2023م عبارة عن: (10.000) كجم، عشرة آلاف كيلو من مادة: (كبريتات لوريل الصوديوم) المادة باسم تجاري: (...) العبوة: كيس بحجم: 20 كجم، والسعر الإجمالي: (163,000) مائة وثلاثة وستون ألف ريال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة: (24,450) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، فيكون الإجمالي مبلغ قدره: (187,450) مائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، - أمر شراء رقم: PO-12000002151 وتاريخ 08/10/2023م عبارة عن: (4.400) كجم، أربعة آلاف وأربعمائة كيلو من المنتج: (كوكو البيتين) المادة باسم تجاري: (...) كل عبوة عبارة عن أسطوانة بوزن: 220 كجم، والسعر الإجمالي: (56,144) ستة وخمسون ألف ومائة وأربعة وأربعون ريال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة: (8,421.60) ثمانية آلاف وأربعمائة وواحد وعشرون ريال وستون هللة، فيكون الإجمالي مبلغ قدره: (64,565.60) أربعة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وستون هللة، أمر شراء رقم: PO-120000002237 وتاريخ 29/10/2023م عبارة عن: (10.000) كجم، عشرة آلاف كيلو من مادة: (كبريتات لوريل الصوديوم) المادة باسم تجاري: (...) العبوة: كيس بحجم: 20 كجم، والسعر الإجمالي: (163,000) مائة وثلاثة وستون ألف ريال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة: (24,450) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، فيكون الإجمالي مبلغ قدره: (187,450) مائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال، - أمر شراء رقم: PO-120000002236 وتاريخ 29/10/2023م عبارة عن: (8.000) كجم، ثمانية آلاف كيلو من المنتج: (...) المادة كل عبوة عبارة عن أسطوانة بوزن: 200 كجم، والسعر الإجمالي: (51,680) واحد وستون ألف وستمائة وثمانين ريال، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة: (7,752) سبعة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسون ريال، فيكون الإجمالي مبلغ قدره: (59,432) تسعة وخمسون ألف وأربعمائة واثنين وثلاثون ريال، وقد التزمت المدعية بتوريد المواد المطلوب تسليمها، إلا أن المدعى عليها لم تسدد من كامل المبلغ المستحق: (686,347.60) ستمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وستون هللة، سوى مبلغ: (48,572.32) ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة واثنين وسبعون ريال واثنين وثلاثون هللة، ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره: (63,775.28) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة. ولم تقم بسداد المبلغ رغم أن المدعية تواصلت معها مراراً وتكراراً لطلب المبلغ المستحق في ذمتها. وطالب بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها مبلغًا وقدره: (637,775.28) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٧,٥٥٥) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه عدد من أوامر الشراء على مطبوعات شركة (...) للعطور ومستحضرات التجميل بمبلغ إجمالي قدره (686,347.60) ستمائة وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال وستون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٢هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم حصر المدعي وكالة طلبه في ما تقدم مع الاحتفاظ بحق بموكلته بتقديم دعوى للمطالبة بأتعاب التقاضي. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة صحيح، وموكلتي تقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالب، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبنياً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: لما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي والمستحق في ذمتها مبلغًا وقدره: (637,775.28) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة لقاء توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية باعتبار أنها ناشئة عن عقد تجاري بين تاجرين، والمختص بنظرها المحاكم التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ومن حيث الموضوع ولما أجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بصحة مبلغ المطالبة المدعى به، فبناءً على ما تقدم وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة، وبما أنّ الإقرار إخبار عن ثبوت الحقّ للغير على النفس، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات والمتضمنة: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه و المادة الثامنة عشرة والتي نصت على: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للعطور ومستحضرات التجميل المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمواد الكيميائية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (637.775.28 ريال) ستمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية وعشرون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين