حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630057562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670047373/1446
رقم الحكم:4630057562
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670047373 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630057562 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٧٣٧٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: جرى الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه: على أن تقوم موكلته بـ (تنفيذ مشروع فندق (...) بمحافظة جدة) استثمار على أرض (...) / طريق (...) – جدة رخصة بناء رقم: (...) في ١٤٢٤/١١/٢٥هـ بالصك رقم: (...) وقد كان الاتفاق بموجب عقد أعمال التنفيذ الأساسي بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٣,١٨٤,٠٧٦) ثلاثة وخمسون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وستة وسبعون ريالاً، سدد منها مبلغ قدره (٤٢,١٨٤,٠٧٦) اثنان وأربعون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وستة وسبعون ريالاً، والمتبقي ( ١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريالاً موزعة حسب جداول قيم بنود الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وقد قامت موكلته بالبدء في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وفي أثناء تنفيذ الأعمال عجز المدعى عليه: عن السداد وجرى الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه: على انهاء الاتفاقية فيما بينهم بموجب ملحق عقد مخالصة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢هـ والمتضمن إنهاء الاتفاق بموجب بنود محددة وموضحة في عقد المخالصة وقد جرى الاتفاق على أن يلتزم المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريالاً لموكلته كذلك وأنه يوجد تأييد مطابقة رصيد من المدعى عليه: والمتضمن الإقرار بصحة المبلغ الذي بذمته إلا أن المدعى عليه: لم يلتزم بسداد مبلغ الدين أعلاه رغم ثبوت هذا الدين بذمته بموجب عقد المخالصة، وقد قام موكله بإخطار المدعى عليه: بالفعل قبيل لجوئه لإقامة هذه الدعوى بموجب التبليغ العدلي المرسل إلى المدعى عليه: بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٦م والذي تم بموجبه إمهال المدعى عليه: لسداد المبلغ المستحق في ذمته، إلا أن المدعى عليه: لم يلتزم بالسداد واستمر في مماطلته. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي يتمثل في مصادقة رصيد صادر على مطبوعات المدعي:ة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦م بإجمالي مبلغ قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريالاً ومذيلاً بختم المدعى عليه:. ٢- محرر عادي يتمثل في ملحق عقد مؤرخ في ٢٠١٩/١٢/٠٩م مذيلاً بختم المدعى عليه: وتوقيع الأطراف. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٧هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة كما حضر المدعى عليه: وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة قدم جوابه ونصه: أن موكله لديه ملاحظات على التنفيذ من قبل المدعي:ة وهو يطلب مهله للصلح مع المدعي:ة وتخفيض مبلغ المطالبة ، وبعرضه على المدعي: وكالة قدم رده ونصه: فيما يخص الصلح فقد تم إجراء محاولات عديدة للصلح بين الأطراف إلا أنه تعذر ذلك وكل هذا الوقت هو تأخير وتعطيل لموكله وفيما يخص التنفيذ فعقد المخالصة قد حسم وأنهى كامل الاتفاق بين الطرفين ، ثم قرر المدعي: وكالة: بأن الفترة ما بين توقيع المخالصة وانتهاء موكلته من تنفيذ الأعمال أكثر من سنتين ولم يخاطبنا المدعى عليه: ولم يخطر موكلته بوجود أي عيوب في التنفيذ منذ تاريخ الانتهاء من الأعمال وحتى تاريخه، وبعرضه على المدعى عليه: وكالة أجاب: أنه لا يعلم شيئاً بخصوص عدم إشعار موكله بوجود ملحوظات في التنفيذ وقد تواصل مع موكله ولم يتم الرد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلب المدعي: وكالة إلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي من قيمة أعمال المقاولة المنفذة لصالح المدعى عليه:ا وقدره (١١٠٠٠٠٠٠) أحد عشر مليون ريال، وحيث لم ينكر المدعى عليه: وكالة صحة الدعوى والبيانات المقدمة من المدعي: وكالة وإنما دفع بوجود ملحوظات على التنفيذ وطلب مهلة للصلح مع المدعي:ة وتخفيض مبلغ المطالبة، تأسيساً على ذلك وحيث قدم المدعي: وكالة بينته المتمثلة في مستند المصادقة على الرصيد الصادر على مطبوعات المدعي:ة بتاريخ: ١٦/ ١٢/٢٠١٩م بذات مبلغ المطالبة ومذيلاً بختم المدعى عليه:، وملحق عقد مؤرخاً في: ٩/١٢/٢٠١٩م ومذيلاً بختم المدعى عليه: وتضمن التصفية والمخالصة لجميع المستحقات الناشئة عن العقود السابقة بين الطرفين وتضمن أيضاً إقرار المدعى عليه: باستلامه وسلامة الأعمال المنفذة حتى تاريخه والتزامه بسداد مبلغ المطالبة كاملاً دون تأخير؛ مما يتبين معه عدم صحة دفع المدعى عليه: وكالة بشأن سلامة التنفيذ علاوةً على أن دفعه بشأن الملحوظات على التنفيذ جاء مرسلاً حيث لم يقدم تلك الملحوظات أو ما يثبت المطالبة بإصلاح العيوب بل اكتفى بعرض الصلح بتخفيض مبلغ المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه: بكامل مبلغ المطالبة، وله حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم؛ استناداً على الفقرة ١ من المادة ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ريال، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.