حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630091590

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630091590

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571296851لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630091590 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٩٦٨٥١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أنه تم إبرام عقد ايجار مع موكلته بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م على سياره باص ((...)) راكب بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال في الشهر، بموجب عقد صادر من المدعى عليها حيث يبلغ اجمالي مبلغ ايجار الباص (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال سعودي لثلاثة أشهر بموجب فواتير موقعه من المدعى عليها وأنها لم تدفع ما بذمتها من مبالغ مستحقه حتى الآن، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها وإجمالية (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال سعودي، وبأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعه آلاف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد ايجار على مطبوعات المدعى عليها المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، ٢- عدد (٣) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى أن وكيلة المدعية قدمت كبينة لدعوى موكلتها للحكم الحضوري البينات الآتية: ١- قدمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين الطرفين وهو محرر من قبل المدعى عليها على مطبوعاتها وممهور بختم الطرفين، ٢- قدمت ثلاثة فواتير جميعها غير ممهور بختم المدعى عليها، وتشير المحكمة إلى انها وباطلاعها على بينة المدعية تبين انها بينة تحتاج إلى ما يعضدها لكونها قدمت بينة ولكن هذه البينة قاصرة، وهي العقد المبرم بين الطرفين وهو محرر من قبل المدعى عليها على مطبوعاتها وممهور بختم الطرفين، وكذلك الفواتير الصادرة عن موكلتها للمدعى عليها ولكنها غير ممهور بختم المدعى عليها، فلذا ولوجود بينة غير تامة بيد المدعية تفهم المحكمة وكيلة المدعية بأنها توجه اليمين المتممة على المدعية مالكة المؤسسة وصيغة اليمين: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني أنا/ (...) مالكة مؤسسة (...) للمقاولات العامة قمت بتأجير المدعى عليها شركة (...) للمقاولات باص لمدة ثلاثة أشهر ميلادية واستحق بذمة المدعى عليها المبلغ المدعى به وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال ، وبعرض أداء اليمين على المدعية أستمهلت وكيلتها للرجوع للمدعية بشأن ذلك، ثم عقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت المدعية أصالة ووكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها، وفي هذه الجلسة أفادت وكيلة المدعية أن موكلتها تستمهل في أداء اليمين وترغب في بحث الصلح مع المدعى عقب الجلسة بسبب عدم حضور المدعى عليها، وتطلب مهلة كافية لبحث الصلح فأمهلتها المحكمة لذلك، ثم عقدت المحكمة جلسة في ٢٩/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت المحكمة إلى... بموجب قرار رئيس المحكمة، وأحالت المدعية على ما سبق وقررت اكتفائها وتمسك بطلباتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعية مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال ، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد والوفاتير المحررة بعاليه، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن أتعاب المحاماة؛ فلما ثبت من صحة مطالبة المدعي الأصلية ولما رأت الدائرة في ذلك مماطلة من المدعى عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الأتعاب واستنادًا الى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية/ (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) أولاً: مبلغاً قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال سعودي، وثانياً: مبلغاً قدره (٣,٣٠٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة ريال سعودي عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث