حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630100960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٦٧٠٠٩٦٤٩٠/١٤٤٦
رقم الحكم:4630100960
سنة الحكم:١٤٤٦
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670096490لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630100960 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٦٤٩٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ١٨\١٠\٢٠٢١م تعاقد موكلها مع المدعى عليها بموجب اتفاقية بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم(...) وأن تكون مدة الاتفاقية هي (١٨) شهراً بحيث تبدأ من تاريخ ١٨\١٠\٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٠٢\٠٤\٢٠٢٣م، لم تلتزم المدعى عليها باتفاقية بناء المسكن المبرمة معه، ولم تقم بإنجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكليها في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقية وتأخر كثيراً، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في الفيلا حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية نسبة (٤١.٣٦%) فقط من كامل أعمال الفيلا، فضلاً عن توقفه عن العمل، إن موكلها مضطر على وجه السرعة لتسليم الأعمال بالفيلا لمقاول آخر لإكمال اعمالها وذلك لتضرره من التأخير الذي تسبب فيه المدعى عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعى عليه من اعمال بالفيلا، وحيث أن الاستشاري بالمشروع مكتب/ (...)للاستشارات الهندسية قد عاين العقار ((...)) المملوك لموكلها وأصدر تقريرًا بحالة العقار، وحيث أن تقرير الاستشاري هذا محل منازعة بين موكلها والمدعى عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعة والفصل فيها، وطالبت بالامر بمعاينة الفيلا محل الاتفاقية واثبات حالة الأعمال التي قام المدعى عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبة الإنجاز ونسبة الاعمال الغير منجزه، وأن وموكلها على استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجة عن ذلك. أو إثبات حالة العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب (...) للاستشارات الهندسية. وقدمت سنداً لدعواها متمثل في محررات عادية عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين، وتقرير مستشار المشروع. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠٢\١٤٤٦هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة،وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها؟ أحالت إلى ما ذكرت في صحيفة الدعوى، ثم اطلعت المحكمة على العقد المرفق والمبرم بين الطرفين فوجدت من ضمن بنوده ضرورة وجود استشاري بالمشروع ورأيه معتبر في النواحي الفنية والهندسية وملزم في الخلافات بين طرفي العقد. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى ندب خبير لمعاينة أعمال المقاولات وحصر المنجز منها على وجه الاستعجال وذلك في فلته رقم (...) أو إثبات تقرير استشاري المشروع المرفق وبما أن المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة: إنما تكون لحفظ معالمَ يُخشى عليها من الزوال والضياع المُوشِك إن لم تُثبتْ حالتها على وجه الاستعجال، استنادا إلى نص المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها.. ، يُعلم من هذا: أن المعاينةَ الاستعجالية إنما تكون منشئةً لما يُحفظ به معالمٌ كان يُخشى عليها من الزوال أو الضياع، وليست مقررةً أو مؤكدة لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فإن المعالم المحفوظة بطريق صحيح لا تتوجه إليها المعاينة الاستعجالية أصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق إثبات الحالة، وبما أن محل ما يطلب المدعي معاينتَه قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص على مشروعية تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثة و السادسة منه، وبما أن اتفاق طرفي العقد على وسيلة محددة من وسائل الإثبات إذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فإنه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات ونصها ١-ةإذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام ٢-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً وجاء في المادة الثامنة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ما نصه: يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي: أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات. ب إجراءات الخبرة. ج- قبول نتيجة تقرير الخبير. وبما أن استشاري المشروع قد أثبت حالة المشروع الراهنة بالتقرير الذي أرفقه المدعي المشتمل على حصر الأعمال بالصور والنسب الدالة عليها فإن ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشى عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها وإثباتها، وبما أن الخبير يعتبر جهة محايدة معينة بإشراف (...) لأجل ذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي معاينة المشروع وإثبات حالته جدير بالرفض، ولا ينال من ذلك من أن طلب المعاينة وإثبات الحالة لخشية ألا تقبل المدعى عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل على اعتراف قضائي لتقرير الاستشاري، لأن عدم قبول نتيجة تقرير الاستشاري التفصيلية هو شأن موضوعي يناقش لدى الدائرة المختصة عند نظر أصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما أن مجرد الاعتراض على تفاصيل نتيجة تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لأن اعتراضه سينظر موضوعا بإثباتاته، فإن صح أثبت ما ادعاه وإن لم يصح فيبقى تقرير الاستشاري على حاله؛ لأنه نشأ بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فإن الدائرة تحكم في الطلب بالمنطوق أدناه، وللطرفين حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذا الطلب، وبالله التوفيق.