حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430532117

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470320474/1444
رقم الحكم:4430532117
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470320474 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532117 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٠٤٧٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عدة معدات من نوع رافعات على التفصيل الآتي: معدة رقم (.....) بطلب تأجير رقم (......) وتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ٢٠١٨م، معدة رقم(....٠) بطلب تأجير رقم (١٠/٠٣/١٨) وتاريخ ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٨م، معدة رقم (.....) بطلب تأجير رقم (.......) ) وتاريخ ٠٢/ ٠١/ ٢٠١٩م، معدة رقم (GS٣٢/٩١) بطلب تأجير رقم (١٠/٠٧/١٨) وتاريخ ٠٨/ ١٠/ ٢٠١٨م، معدة رقم(......) بطلب تأجير رقم (.....) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠١٨م، لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٦٢,٩٥٢.٣٧) مئتان واثنان وستون ألفًا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، سُدد منه مبلغ وقدره (١٧٤,٨٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة ريالاً. وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية مبلغ وقدره (٨٨,١٥٢) ثمانية وثمانون ألفاً ومائة واثنان وخمسون ريالاً للفترة من تاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ إلى ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: ١- عدد (٤) مذكرات استلام محررة على مطبوعات المدعية وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- أمر الشراء المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م محرر على مطبوعات مؤسسة (....)، بمبلغ قدره (١١,٧٠٠) أحد عشر ألفاً وسبعمائة ريالاً. ٣- عدد (١٥) فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٠١,٨٨٠) مائة وألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (.....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٨٨,١٥٢ ريال قيمة المتبقي من أجرة معدات المفصلة في لائحة الدعوى، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها بمبلغ ١١,٧٠٠ ريال، والفواتير الصادرة عن موكلته وإلى مذكرات الاستلام وعددها أربع مذكرات الصادرة عن موكلته موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ثم سألته الدائرة عن تاريخ التعامل مع المدعى عليها فذكر بأنه خلال عام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م ثم أفهمته الدائرة بإبلاغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين فأستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (.....) بموجب الوكالة رقم (.....)كما حضرت مديرة الشركة المدعية المسجلة في السجل التجاري /(.....) هوية وطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى حضور / (.....) هوية وطنية رقم (...) ثم سألته الدائرة عن صفته في هذه الدعوى ؟ فذكر بأنه وكيل المدعى عليها فسألته عن وكالته ؟ فذكر بأنها لا تحضره حاليا، ثم سألت الدائرة مديرة المدعية عن استعدادها لأداء اليمين فأبدت استعدادها لذلك ثم أدت اليمين بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعوى الشركة صحيح وأنها تستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ٨٨,١٥٢ ثمانية وثمانون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالا قيمة المتبقي من أجرة المعدات المفصلة في لائحة الدعوى، ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم والله العظيم هكذا أدتها ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨٨,١٥٢ ريال قيمة المتبقي من أجرة معدات المفصلة في لائحة الدعوى، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها بمبلغ ١١,٧٠٠ ريال، والفواتير ومذكرات الاستلام الصادرة عن موكلته موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها وبما أن المدعى عليها تخلف عن تقديم الجواب على الدعوى كما تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظرها، كما تخلف الحاضر عن المدعى عليها عن تقديم وكالة تخوله حق الترافع في هذه الدعوى، وبما أنه صدر قرار معالي وزير العدل رقم ٩٢١ وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ المتضمن الموافقة على الأدلة الإجرائية والقواعد اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات المتضمنة في المادة الثالثة ما نصه: تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية عن تاريخ التعامل فذكر بأنه خلال عام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م، وبما أن النظام القائم في ذلك التاريخ هو نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات نصت على: ١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية فإن حلف حكم له ، وإن نكل لم يتعد بدليله. وبما أن مديرة المدعية أدت اليمين حسب الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (....) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٨,١٥٢ ثمانية وثمانون ألفا ومائة واثنان وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث