حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430573586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470592054/1444
رقم الحكم:4430573586
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592054 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430573586 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470592054 لعام 1444 ه المدعي: خلود ماجد عبدالله الماجد صلاح محمد سعد ابومعطي المدعى عليه: صالح سعد زيد بن خضير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٧.٥٠) سبعة ريال وخمسون هللة، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد قام المدعي بالعمل (بيع ملابس ومتابعة أعمال)، كما دفع المدعي عليه للمدعية مبلغاً قدره (٤,١٣٢) أربعة آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريال، ونشاط الشراكة محلات تجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالبت بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، للأسباب الآتية: (اخلال ببنود العقد) استنادًا على (عقد الاتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (موجود لدى المدعى عليه). وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق مساهمة فردية بين المدعى عليه وبين صلاح محمد المعطي المتضمن المساهمة بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال بتاريخ 12/03/1441هـ، مذيل بتوقيع منسوب للطرفين وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ قدره (100.000ريال) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 26/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عن بعد في 08/07/1444هـ: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (441870593) وبموجب الوكالة رقم (441870443) كما حضر المدعى عليه اصالة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى سالت المدعي وكالة عن دعوى موكليه فذكر بانها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عن الشخص المتعاقد مع المدعى عليه فأجب بان من تعاقد مع المدعى عليه هو (صلاح المعطي) وانما من قام بتحويل المبلغ المدعى عليه هي (خلود) وان الصفة في المطالبة بالمبلغ تنعقد لصلاح أبو معطي وبسؤاله عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين صلاح أبو معطي والمدعى عليه فذكر بان موكله يبذل المال والمدعى عليه منه العمل فسالته الدائرة هل المدعى عليه يبذل مال او يمارس التجارة بموجب سجل تجاري ومؤسسة رسمية فذكر بانه لا يعلم وبطلب الجواب من المدعى عليه اصالة ذكر بانه لا ينكر التعاقد مع صلاح أبو مطعي وانه لا يوجد أي علاقة تعاقدية مع خلود الماجد وقد تم استثمار المدعي في المؤسسة الخاصة به وقد تم منحه أرباح ناتجة عن الشراكة الا انه حدث تعثر وقت جائحة كورونا وقد تم الاتفاق مع المدعي صلاح أبو معطي على إعادة رأس المال اليه من باب الصلح وقد تم تحرير سند لأمر برقم (100512225310926) وتاريخ 11 /5 / 1444هـ يدفع بعد خمسة اشهر من تاريخ الصلح يستحق بتاريخ 8 / 9 / 1444هـ ـ وانه تفاجأ بإقامه هذه الدعوى فعقب المدعي وكالة بصحة ذلك وانه يطلب اثبات هذا الصلح وإصدار صك بموجبه وذكر بانه يضيف المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها 8000 ريالا فعقب المدعى عليه بانه لم يحصل منه أي مماطلة او الجاء للقضاء وانه كان متعاون مع المدعي، وطلب الطرفان اثبات ما تصالحا عليه بخصوص إعادة رأس المال والزامهما به واعتباره منهي لنزاع والخصومة بينهما في هذه الدعوى وذكر المدعي وكالة بانه يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة إضافة للصلح المتفق عليه وقرر الطرفان الاكتفاء. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى واصطلاح الطرفين على تسوية الخلاف بينهما على النسق المذكور بالواقعات في جلسة اليوم والمتضمن "أن يدفع صالح سعد زيد بن خضير سجل مدني رقم (...) لصلاح محمد سعد أبو معطي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 100.000 مائة الف في تاريخ 8 / 9 / 1444هـ وذلك بموجب السند لأمر رقم (100512225310926) وتاريخ 11 /5 / 1444هـ"،وبما أن الطرفين طلبا من الدائرة إثبات الصلح وإلزام طرفي الدعوى به، وبما أن المدعي وكالة له في وكالته حق الإقرار والصلح وقد ندب الشارع للمصالحة وحث عليها قال الله عز وجل: "والصلح خير"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح ولم تجد فيه ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، مستوفياً للشروط والأركان اللازمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمَاً للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. وأما يخص طلب أتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لطلب أتعاب المحاماة، لعدم قصده المضارة بالمدعي، وأنه اصطلح معه قبل رفع الدعوى وحرر له بموجب ذلك السند لأمر المشار إليه أعلاه؛ وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف ترى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به تأسيساً على أن المدعى عليه لم يحصل منه أي مطل أو إنكار للمدعي في الدعوى، بل اصطلح معه قبل رفع الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوى، إذ أن تعويض المدعي عما تكبده من أتعاب المحاماة يلزم لنظره تحقق الإضرار في الدعوى وظهور الحق لطالبه، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (13/ 55): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات)، وبإنزال هذا التقرير على الدعوى السابقة، والاطلاع على حكمها تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا: اثبات الصلح المبرم بين الطرفين الصادر بموجبه السند لأمر رقم (100512225310926) وتاريخ 11 /5 / 1444هـ وذلك بان يدفع صالح سعد زيد بن خضير سجل مدني رقم (...) لصلاح محمد سعد أبو معطي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 100.000 مائة الف ريال لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.