حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430476716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470478151/1444
رقم الحكم:4430476716
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470478151 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430476716 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470478151 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ 10/ 06/ 1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها في نظام أبشر، عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفة ما نصه: "حيث ان المدعية قامت بتحويل على حساب المدعى عليها بمبلغ وقدره (32000) اثنان وثلاثون الف ريال على ثلاث دفعات بغرض الاسثتمار على حسب ادعاء المدعى عليها بنشاطها وفق ذلك، وبعد ذلك تواصلت المدعية مع المدعى عليها لاسترداد رأس المال لعدم استثماره من قبل المدعى عليها، ولكن لم يتم استرداد راس المال ولا الأرباح. ارفق لكم كشف الحوالات على النهج الآتي: - تحويل مبلغ وقدرة 2000 الفان ريال سعودي، بتاريخ 08/03/1442هـ مسحوب على بنك (...). - تحويل مبلغ وقدرة 10000 عشرة الاف ريال سعودي، بتاريخ 16/03/1442هـ مسحوب على بنك (...). - تحويل مبلغ وقدرة 20000 عشرون الف ريال سعودي، بتاريخ 18/03/1442هـ مسحوب على بنك (...). لذا نأمل من فضيلتكم الآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) باسترداد المبالغ المحولة وقدرها 32000 اثنان وثلاثون الف ريال سعودي فقط. 2- إلزام المدعى عليها شركة (...) بدفع اتعاب محاماة وقدره خمسة آلاف ريال" هكذا ادعت، وبسؤال وكيلة المدعية هل تقدمت بالدعوى لدى المحاكم العامة فأجابتب قولها: نعم، ويوجد حكم صادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم دعوى (439155789) وتاريخ 1443/08/05وبالصك رقم (...) وتاريخ 16/03/1444هـ، والمنتهي إلى: قررت الدائرة صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي وأن المختص في نظر هذه الدعوى هي المحكمة التجارية، هكذا أجابت، فأبرزته فوجدته الدائرة طبقا لما ذُكر، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على الطرفين لتخلف المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن بينتها قدمت حوالات بنكية بكامل مبلغ المطالبة على مصرف (...) جاءت على النحو التالي: أولا: مبلغا قدره: 2000 الفان ريال، بتاريخ 08/03/1442هـ. ثانيا: مبلغا قدره 10000 عشرة الاف ريال، بتاريخ 16/03/1442هـ. ثالثا: مبلغا قدره: 20000 عشرون الف ريال، بتاريخ 18/03/1442هـ. ثم اكتفت بما تقدم، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيلة المدعية تستند في دعوى موكلتها إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعية مبلغا قدره (32.000) ريال، وقدمت في سبيل ذلك حوالات بنكية بكامل رأس المال، وهو ما يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمته وكيلة المدعية عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة؛ ؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت طلبت وكيلة المدعية تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (5.000)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية؛ ترى أن هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة حكما نهائيا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار تحمل سجلا تجاريا رقمه (...) بأن تدفع لـ/ (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بما يلي: أولا: مبلغا قدره: (32.000) اثنان وثلاثون ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (5000) خمسة آلاف ريال أتعابا للمحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث