حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430576264

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470075689/1444
رقم الحكم:4430576264
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470075689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430576264 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٥٦٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: (تقدمت المدعية بصفتها دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة(...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٤م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة وذلك بسبب وجود مديونية مستحقة على الشركة لصالح المدعي وعدم سداد الشركة لتلك المديونية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٠١٠٠٦٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ في القضية رقم (٣٨٥٨٤٢٥٢) الصادر من الدائرة الحقوقية التاسعة والعشرون من المحكمة العامة بالرياض. فقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، ثم احيلت للدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم مذكرة محررة ونصها: (نتقدم إليكم بالوكالة عن (...) وذلك بطلب تصفية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ويملكها كل من:١- (...)، يحمل الهوية الوطنية (...). ٢- (...)، يحمل الهوية الوطنية (...)، وطلب تصفية الشركة جاء بسبب عجزها عن سداد ديونها المستحقة للمدعية؛ حيث إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ صدر الحكم بالصك رقم (٤٠١٠٠٦٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٥هـ من المحكمة العامة بالرياض بإلزام الشركة المدعى عليها أن تسدد للمدعية مبلغا قدره (٣,٤٢٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وعشرون ألف ريال وذلك مقابل أجرة العقار المستأجر والمملوك للمدعية. تقدمت المدعية بطلب تنفيذ الحكم لمحكمة التنفيذ بالرياض بالطلب رقم (٤٠١٠٥٧٥٨٤) ولم يتم سداد الدين حتى تاريخه، ويظهر النظام عدم وجود أصول للشركة تفي بديونها، وحيث إن الشركة تعد مفلسة نظاماً وعاجزة عن سداد ديونها، وهي متوقفة عن العمل أيضاً، وجميع ذلك مسوغ نظاماً للمدعية لتقدم بطلب تصفية الشركة المدعى عليها. طلب التنفيذ المقدم ضد المدعى عليها برقم (٤٠٠٠٨٩٣٥١٢) عجز المدعى عليها عن السداد وعدم ملكها لأي أصول تفي بالدين، وما جاء في المادة (٩٢) من نظام الإفلاس ونصها: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً). وقد استوفت المدعية الشروط المذكورة في المادة (٩٣) من نظام الإفلاس، ونصها: (٢- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت). ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة) وطالب بالحكم بتصفية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة، ثم عادت القضية للدائرة بموجب حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤هـ، والمتضمن انعقاد الصفة للمدعى عليهم بصفتهم الشركاء في الشركة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة القاضي بعدم القبول لعدم الصفة، وتقرير الصفة في مواجهة الشركاء، وقرر المدعي وكالة بأن لديه دعوى محررة ونصها: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: نتقدم إليكم بتحرير الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٧٥٦٨٩) المقامة من: (...) وهي كما يأتي: وقائع الدعوى: تطالب موكلتي في هذه الدعوى بإلزام الشركاء في شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بتصفيتها، وهم كل من:١- (...)، يحمل الهوية الوطنية رقم (...).٢-(...) يحمل الهوية الوطنية رقم (...).- ووجه مطالبة موكلتي بتصفية الشركة هو المصلحة لها في ذلك؛ حيث تريد موكلتي تضمين مدير الشركة الديون المستحقة على الشركة لموكلتي؛ وذلك لأن المدير خالف ما جاء في نظام الشركات وفرط في أداء واجباته شرعا ونظاما، وقد أقامت موكلتي دعوى سابقة برقم (٣٦٥) لعام ١٤٤٣هـ، في مواجهة مدير الشركة تطالب فيها بتضمينه فحكم بعدم قبول الدعوى وجاء في أسباب الحكم: ولما كان المتقرر فقها وقضاء أنه لا يمكن الرجوع على مدير الشركة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة . مرفق لكم الحكم وحيث إن لموكلتي مصلحة ظاهرة ومتحققة في طلب تصفية الشركة، وذلك سائغ لها وفقا لما جاء في نظام الشركات في المادة (١٦): مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:... و- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي مصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً ، ومصلحة موكلتي هي تمكنها من تضمين مدير الشركة الديون المستحقة لموكلتي. تواصلت موكلتي مع الشريك(...) وأكد لها رغبته بتصفية الشركة وأنه أقام دعوى على الشريك الآخر وحكم عليه برد رأس المال، كما أفاد بانقطاع التواصل تماما مع الشريك الآخر (...) كما هو الحال مع موكلتي حيث إن التواصل معه منقطع تماما. أسانيد الدعوى:١. الحكم الصادر بعدم قبول دعوى تضمين المدير قبل تصفية الشركة. المادة ١٦ من نظام الشركات الصادر في عام ١٤٣٧ه. الطلبات: ولما سبق عرضه نطلب من أصحاب الفضيلة: الحكم بإلزام الشركاء في شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بتصفيتها وإنهائها). كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحديد طلبه فقرر بأنه يطلب تصفية الشركة وفق نظام الشركات، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها المبني على الأسباب التالية: الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه تصفية شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، ولما كان القضاء التجاري قد استقر على أن التصفية لا تكون إلا في حال كفاية أموال الشركة لسداد ديونها وعدم تعثرها، وهو الأمر المنتفي بتعثر الشركة عن سداد قرارات التنفيذ، وعليه لا تنطبق أحكام التصفية والغرض منها المتمثل في بيع الشركة لأجل سداد الديون من أصولها، وإذ الحال منافي لما ذكر فإنه لا يقبل طلب التصفية وفق نظام الشركات لوجود التعثر، ويستلزم الركون لإجراءات الإفلاس وهو ما قررته الفقرة (١) من المادة (٧) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ، حيث جاء فيها: لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد ديونه وكان غير متعثر وحال الشركة هنا بعدم سداد الديون المطالبة بها أمام التنفيذ وعدم التزاماها بالسداد صريح على التعثر، مما يستوجب معه الطلب وفق نظام الإفلاس بموجب المادة (٩٢) ونصها: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً. وبالتالي فإن الدائرة ترى عدم قبول طلب التصفية وفق نظام الشركات، وإنما الواجب قيدها وفق نظام الإفلاس أمام الدائرة المختصة بنظر قضايا الإفلاس، كما تشير الدائرة إلى أنه لا يمكنها إحالة القضية للدائرة المختصة لوجود مسار تقني مستقل لنظر قضايا الإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث