حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430585343

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470189494/1444
رقم الحكم:4430585343
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470189494 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430585343 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470189494 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة من الأساسات والقواعد والأعمدة والأسقف حتى الدور الأخير، لمدة (240) مئتان وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ (1443/06/8هـ) الموافق (2022/01/11م)، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2،058،062.00) مليونان وثمانية وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (600،000.00) ست مئة ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (1443/10/9هـ) الموافق (2022/05/10م) -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (600،000.00) ست مئة ألف ريال، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (4) في (1443/10/09هـ) الموافق (2022/05/10م)، بمبلغ قدره (236،675.41) مئتان وستة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال وواحد وأربعون هللة.وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (600،000.00) ست مئة ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-قرار تعيين الخبير صادر وزارة العدل، بتاريخ (1444/05/2هـ)، رقم القرار (4460245994). 2- عقد تنفيذ أعمال صادر على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ (08/06/1443هـ)، مختومة بختم وتوقيع طرفي الدعوى. 3- مستخلص أعمال مقاول رقم (4)،بتاريخ (23/03/2022م). 4- خطاب إشعار بمديونية صادر على مطبوعات شركة (...) للمحاماة، ويفيد بإِشعار المدعى عليها بالمديونية وقدرها (600،000.00) ست مئة ألف ريال، بتاريخ (17/01/1444هـ). مختوم بختم المحامي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/04/1444هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وعلى وكيلة المدعية تقديم ردها خلال خمسة أيام تاليه، وذلك عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/19هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، سالت الدائرة المدعية وكالة عن بينتها في قيامها في تنفيذ الاعمال فقالت: ليس لدى المدعية بينه وطلبت ندب خبرة للوقف على الاعمال، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: طلب اطلاع الدائرة على مذكرة التي سأرفقها على جواب المدعية الأخير ثم قدم مذكرته وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (مذكرة رد مقدمة من المدعية (...) في الدعوى رقم (4470189494) والمقامة من المدعية، عليه يقول: 1- لم تجيب المدعية على مذكرت وكيل المدعى عليها المقدمة في تاريخ (09/04/1444هـ) بجواب ملاقٍ.2- احتجت المدعية في صحيفة دعواها ضد المدعى عليها بالمستخلص رقم (4) وهذا دليل على صحة هذا المستخلص لعدم طعنها به، والمدعى عليها تقر بهذا المستخلص فلا يجوز بعد ذلك أن تطعن المدعية في المستخلص لعدم توقيعها عليه بعد أن احتجت به ضد من صدر عنه هذا المستخلص.3- تناقضت المدعية في دعواها فلا يمكن أن يتم التوقيع على سند استلام مبلغ مالي من غير أن يتم أستلام ذلك المبلغ حقيقةً، وكذلك ذكرها أنها نفذت (30%) من اعمال المرحلة (B 1) وهذا غير صحيح فما تم تنفيذه في المرحل (B 1) يعادل (5.5%) فقط وهي أعمال صب اللبشة ولم يتم تنفيذ اعمال الاعمدة والجدران والاسقف، من ذات المرحلة وتقدر قيمتها (113،193.41) مائة وثلاثة عشر ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وإحدى وأربعون هللة، وهي الاعمال المنفذة خلال الفترة كما نص عليها المستخلص رقم (4)، ولا يعقل لمقاول محترف وقع على عقد مقاولات بعد أن أطلع على بنوده و عارفاً بجدول كمياته ومواصفاته أن يدعي أنه نفذ أعمال أكبر مما هو مذكور في العقد، فالعرف أن المقاول لا يقوم بتنفيذ أي أعمال زائده إلا بعقد أو موافقة مكتوبة. الطلبات 1-طلبت المدعى عليها إلزام المدعية بتسليم المدعى عليها مبلغ وقدره (5،528.59) خمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسع وخمسون هللة. 2-إلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (30،000) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب محاماة. 3-رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قالت اطلب مهلة للجواب وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/24هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، أصرت المدعية وكالة بتعين خبير لتقييم الأعمال تتحمل تكلفته مبدئيا على ان يتحمل خاسر القضية عليه رفعت الجلسة لتعيين خبير، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/18هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عما انتهى إليه الخبير أفادت بأن المدعية ترفض الخبير كونه غير مختص بالتمتير فجرى إفادة المدعية وكالة بأن الخبير مكتب هندسي وعلى المدعية استكمال دفع الرسوم، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/24هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، ثم سالت الدائرة المدعية وكالة عن موقف المدعية تجاه تعين الخبير فقالت ان المدعية ترفض دفع اتعاب الخبير فسالتها الدائرة عن سبب رفض المدعية للخبير فقال إن المدعية يرى أن المكتب المعين غير مختص بالتمتير وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ان المدعية هي من طالبت بتعين الخبير وهو الان يحتجون برفض الخبير المعين من قبل المحكمة لعدم اختصاصه بالتمتير فطلبت الدائرة من المدعية وكالة هل تقترح المدعية مكاتب معينه لتظر الدائرة في تعيين أحدهم كخبير فقالت ليس لدى المدعية أي اقتراح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (600،000.00) ست مئة ألف ريال، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، تبين بأن الدعوى تتطلب ندب خبرة من أجل بحث النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، وبما أن النظر والفصل في القضية متوقف على دفع أتعاب الخبير، وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وأن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، حيث ان المدعية هي من طالبت بتعين الخبير وهي الان تحتج برفض الخبير المعين من قبل المحكمة لعدم اختصاصه بالتمتير، ولما كان الخبير هو مكتب هندسي والتمتير وحصر الكميات هو جزء لا يتجزأ من أعماله الهندسية ولما كان من المقرر أن البينة على المدعي، وعبء إثباتها عليه حتى يثبت تقصير المدعى عليها فيتحمل تلك المؤونة، وبناء عليه فإن المحكمة هي التي تكلف من ترى الخصوم لإيداع المبلغ المقرر للخبرة استناداً على المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه " 1-تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2-إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3-إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة "، وحيث قرر وكيل المدعية عدم دفع أتعاب الخبرة، وحيث إن ندب الخبير أمر جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه: 1-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2-يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3-إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم، وحيث أن الدائرة وتنزل لرغبة المدعية من عدم اختصاص الخبير بالتمتير طلبت من المدعي اقتراح مكاتب فلم يبد أي تعاون ولمست الدائرة من ذلك عدم جدية المدعية في مطالبته مما تنتهي معه الدائرة إلى جعل ذلك قرينة على تقوية دفع المدعى عليه من عدم استحقاق المدعية لما تطالب به مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب وليس وقفه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث