حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584319

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470625370/1444
رقم الحكم:4430584319
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625370 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584319 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٥٣٧٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...), عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) وقد تأسست في تاريخ ١٤٣١/٠٤/١١هـ، وتنتهي في تاريخ ١٤٥١/٠٤/١١هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٧م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ الاطلاع فورا في مقر الشركة على كشوف الحسابات البنكية وعقودها مع الغير وموظفيها ولكافة الفروع بناء على الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (١٧١) من نظام الشركات. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ الاطلاع فورا في مقر الشركة على كشوف الحسابات البنكية وعقودها مع الغير وموظفيها ولكافة الفروع هذه دعواي وفي سبيل نظر هذه الدعوى وبعد قيدها لدى الدائرة فقد حددت لنظرها الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ١٠ /٧/ ١٤٤٤هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وبعد التحقق من عمليات الإبلاغ تبين تبلغ الشركة المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (٦٥٧٩٠٤٤٦) ومستلم التبليغ هو مدير الشركة (...). وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى. وقرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بإلزامها بتمكيني أو من أفوضه من الاطلاع في مقر الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها لكامل فروعها، هذه دعواي. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء في شركة نظامية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على أعمال الشركة وفحص سجلاتها، ولما كان نظام الشركات قد أجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، وذلك بناء على المادة (١٧١) من نظام الشركات الجديد الصادر في عام ١٤٤٣هـ والذي نص في الفقرة الثالثة على:" للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال)خمسة عشر(يومًا من تاريخ طلبه. ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك " فإن الدائرة ترى وجاهة طلب المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامة (سجل تجاري: (...)) أن تمكن المدعي (...) (هوية وطنية: (...)) أو من يفوضه الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها لكامل فروعها. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث