حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430525270

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470536790/1444
رقم الحكم:4430525270
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470536790 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430525270 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470536790 لعام 1444 هـ المدعي: شركة خالد الحاج وأولاده الشركة التجارية المتحدة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة النورس للترفية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٢/٠٥/١٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠١/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية متنوعة للمدعى عليها عبارة عن صدور دجاج سمن نباتي فول مدمس والفواتير(٨) وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٢/٠٥/١٧هـ) الموافق (٢٠٢١/٠١/٠١م) بثمن إجمالي قدره (٢٢,٣٦٧.٩٤) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال وأربعة وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٤/٠٣/٤هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٩/٣٠م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير ومطابقة على الرصيد.-2 أضرار تقاضي وطالبت إلزام المدعى عليها بـ:1- الثمن وقدره (٢٢,٣٦٧.٩٤) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال وأربعة وتسعون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال وقدمت سنداًت لطلباتها المستندات الآتية: 1- فواتير عدد (8) صادره على مطبوعات الشركة التجارية المتحدة، بمبلغ وقدره (22,367.94) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة، مختومة ختم المدعى عليها بالاستلام، 2- كشف حساب يتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد، بتاريخ (01/01/2022م)، رقم العميل (305197)، مختوم بختم منسوب للمدعى عليها.3- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب (...)، بتاريخ (1444/03/28هـ)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/06/1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، بموجب مهمة التبليغ رقم (195591202) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢,٣٦٧.٩٤) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة؛ قيمة توريد مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها. كما طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال. وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وحصر بينته في الفواتير المرفقة بالدعوى وعددها (8) فواتير بمبلغ إجمالي قدره (22,367.94) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وجميع الفواتير تتضمن ختم المدعى عليها بالاستلام. وكشف حساب يتضمن مصادقة المدعى عليها على الرصيد، وهو مختوم بختم منسوب للمدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد حصر دعوى المدعية في الطلب الأصلي، مع احتفاظه بحقه بطلب أتعاب المحاماة بدعوى مستقلة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ:1- الثمن وقدره (٢٢,٣٦٧.٩٤) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريال وأربعة وتسعون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، وبما أن المدعية قدت البينة وهي فواتير لعدد (8) بمبلغ إجمالي قدره (22,367.94) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة، وبما أن الدائرة ترى صحة بينة المدعية وتكتفى بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. 2- وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، فرأت الدائرة أن تحتفظ المدعية في طلبها في دعوى مستقلة، مما تنتهي معه الدائرة رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة النورس للترفية شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة خالد الحاج و أولاده الشركة التجارية المتحدة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٣٦٧.٩٤) اثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وستون ريالا سعوديا وأربعة وتسعون هللة؛ قيمة توريد مواد غذائية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث