حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430559537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470459860/1444
رقم الحكم:4430559537
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459860 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430559537 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470459860 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة مجموعة البناء الفاخر للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة المجد للاعمال الكهروميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعتين شوكية لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد على دفعات ـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وقدم سنداً لطلبه: 1- عقد ايجار مبرم بين طرفي الدعوى، مطبوع على أوراق مجموعة البناء الفاخر للمقاولات بتاريخ 26/06/2018م، ممهوراً بختم الطرفان وتوقعيهما. عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/6/16هـ وفيها حضر عبدالعزيز طرقي حرس الزيادي سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم ٤٢١٣٣٨٥١٩ وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٢هـ، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي متدرب، ووكالتي عن المحامي الذي أتدرب لديه) هكذا أجاب. ثم أبرز صورة من شهادة تعريف محامي متدرب عبر برنامج (تيمز)، وحضرت لحضوره روان ابراهيم الحسن حكمي سعودية الجنسية صاحبة السجل المدني رقم (...) لتمثيل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم ٤٤٢٣٢٣١٩٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ، وبسؤالها عن صفتها أجابت قائلةً: (أنا محامية مرخصة) هكذا أجابت، ثم أبرزت صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجابت قائلة: ما ذكره المدعي وكالة من تاريخ التعاقد وقيمته الشهرية فهو صحيح، وما ذكره من كون موكلتي قد قد استمرت باستئجار الرافعتين -محل الدعوى-حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2022م فغير صحيح، والصحيح أن موكلي سلم الرافعتين للمدعى عليها في تاريخ 18/ 10/ 2021م، هكذا أجابت. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على ما جاء في دعواه فأجاب قائلًا: بينتي على ما جاء في دعواي عقد الإيجار المؤرخ في 26/ 06/ 2021م والموقع والمختوم من قبل موكلتي والمدعى عليه، هكذا أجاب. وبعد اطلاع الدائرة على العقد وجدت أنَّ العقد غير مذكور فيه مدَّة الإيجار، وبسؤال المدعي وكالة هل تطلب يمين صاحب المؤسسة المدَّعى عليها على نفي ما جاء في دعوى موكلته فأجاب قائلًا: أطلب يمينه على نفي ما جاء في دعواي، هكذا أجاب. وبعرض طلب اليمين على وكيلة المدعى عليه أجابت قائلة: موكلتي مستعد ببذل اليمين على نحو ما يطلب منه، وأطلب إمهالي لإحضاره في الجلسة القادمة، هكذا أجابت. فأجابتها الدائرة لطلبها، وقررت رفع الجلسة لأجله. في جلسة 1444/7/3هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وقررت الدائرة توجيه اليمين النافية للدعوى للمسؤول في مؤسسة المدعى عليها (مسؤول الآليات وتشغيل المستودعات) أحمد إبراهيم إقامة: (...) كونه المباشر للعقد فاستعد لأدائها، وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين أدها قائلا: أقسم بالله العلي العظيم بأنني قد قمت بتسليم المدعية الرافعتين الشوكية بتاريخ 18/ 10/ 2021م ولم استأجرها بعد ذلك، والله على ما أقول شهيد وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. وبما أن الدائرة وبعد دراستها لأوراق القضية رأت بأن مستندات المدعي غير كافية لإثبات ما يدعيه، وأن ليس له إلا يمين المدعى عليها، و بناءً على ما نصت عليه المادة (92/2) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). ولطلب المدعية يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المسؤول في مؤسسة المدعى عليها، حضر أمام الدائرة وأدّى اليمين المبينة أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث