حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430792653

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439397048/1443
رقم الحكم:4430792653
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397048 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430792653 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٧٠٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غير مكائن المصنع الخاص بالمدعى عليه وخدمات صيانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٢٥,٩٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٥٩٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي. وأرفق مجموعة فواتير عددها تسعة بمبلغ إجمالي (٢٧٧٠٦٩.٨٠) ريال. وردت مذكرة جوابية من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ وذكر فيها بأنه حضر مدير الشركة (...) (...) الجنسية بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٠م إلي مقر الشركة وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بوضع الشركة الذي سيتم غلق أبوابها يوم ٣١/٣/٢٠٢٠ م واتفقا الجميع علي ان يتم استرجاع مكائن العد والفرز الكبيرة والصغيرة للعملة الورقية, وأيضا يتم استرجاع مكائن العد والفرز للعملة المعدنية الجديدة ويتم علي ضوء ذلك تقييم مكائن عد وفرز العملة الورقية ومكينة العد والفرز للعملة المعدنية ونبلغ بالاجتماع لتحديد قيمة المكائن الكبيرة والصغيرة والعملة ولكن لم يتم ذلك طيلة عامين ونصف علما بانه تم الاتصال عدة مرات ولم نتمكن من التحدث معهم علما بان الاجتماع كان شرط مشروط بين شركة (...) وشركة (...) ولم يلتزم بهذا الشرط واخل بالاتفاق. وعدد المكائن التي تم سحبها من مستودع الشركة ١٦ كبير عدد ٨ مكائن صغير جديده علما بان لديهم عدد ٤ مكائن في الورشة لديهم لصيانتها أي ٢٠كبير +٨ صغير الإجمالي ٢٨ مكنه كبير وصغير. وردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ وملخصها: ١- يوجد مستند مطابقة دين صادر عن شركة (...) ومختوم من قبلها يؤكد على وجود الدين المطالب به من قبل موكلتنا شركة (...)ء. ٢- اما بشأن ادعاء المدعى عليها بأنها قامت بأرسال أجهزة مقابل المبلغ المالي المستحق للشركة المدعية (موكلتنا) هنا نرد على ذلك بالتالي:_ - لم يتم ارسال الأجهزة بطلب من موكلتنا. - لم يتم توقيع أي اتفاقية مقاصة بين الطرفين تفيد بان الأجهزة مقابل المبلغ المستحق ولا يوجد موافقة من موكلتنا في هذا الشأن. - لا يوجد كشف تسليم وتسلم. - الأجهزة موجودة عهدة موكلتنا على سبيل الأمانة _ كما وان بعض هذه الأجهزة خردة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ وملخصها: نود احاطة بان شركة (...) بناء على الاتفاق أرسلت مندوبيها الى مستودع الشرك (...) و(...) وتم تحميل الأجهزة من المستودع وتم تصوير السيارات من قبل عامل مستودع الشركة لدينا (...) الجنسية بتاريخ ١/٤/٢٠٢٠ م الساعة ١١.٢٣ صباحا من مستودع (...) كما يتح لكم من الصور المرفقة. وذكرت شركة (...) بمذكرتها بانه لم يتم اعداد اتفاق ولم يتم تسليم مندوبي الشركة بسند استلام. ولكن اعترفت بانها استلمت الأجهزة على سبيل الأمانة وانها خرده أولا: تم تسليم شركة (...) مكائن جديده تعمل ولا يوجد بها عطل. ثانيا: لماذا تم استلامها وهي خرده امانه. شركة (...) لديها مستودع مساحته ضعف مساحة شركة (...) ثلاث مرات ثالثا: لم يتم مخاطبتنا بالحضور لإعادة فحص وتقييم المكائن واعداد محضر اتفاق بالمبالغ التي تستحقها تلك المكائن. منذ سنتين وخمسه أشهر والأجهزة موجودة لدي شركة (...) والان يفيد بأنهاء خردة هذا كلام غير صحيح ومبرر غير مقبول من الشركة. ونحن نطالب بقميه المكائن كامله. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها محمد الزهراني. ورأت الدائرة حاجة القضية إلى خبير لتقييم حالة الأجهزة المستلمة على أن تدفع المدعية الأتعاب ابتداء، وأكد ممثل المدعى عليها بصحة الفواتير التسعة وسدد منها مبلغ (٢٢٢,٤٩٦) مئتان واثنان وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ريال بموجب شيكات والباقي الأجهزة المعادة وطلب مهلة تقديم بيان للشيكات، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ، وملخصها: نرفق لكم صور الشيكات والبالغة قيمتها (٢٢٢,٩٩٩) مئتان واثنان وعشرون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، محررة من ابداع الأمان للحراسات المدنية الخاصة المحدودة: ١- شيك بمبلغ (٨,١٢٥) ثمانية آلاف وخمسة وعشرون ريال، أرفق شيك بمبلغ(٩,٣٧٤) تسعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال، ٢- شيك بمبلغ(١٠٠,٠٠٠) مئة ألفا ريال، أرفق شيك بمبلغ(٤٠,٠٠٠) أربعون ألفا ريال، ٣- شيك بمبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون ألفا ريال، ٤- شيك بمبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون ألفا ريال ذكر في غرضه (دفعة من مستحقات الشركة عن عام ٢٠١٧م). وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها. وتفيد الدائرة بأن قرار الخبرة ما زال تحت اعداد الخبير وأفهمت الدائرة الأطراف بمتابعة الخبير في المنصة في حال وجود ملاحظات على التقرير تقدم على المنصة فقط، عليه قررت الدائرة التأجيل. وأرفق الخبير تقريره والذي انتهى فيه الى (بأن قيمة الأجهزة المستلمة بمبلغ (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألفا ريال). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها. وتفيد الدائرة بورود تقرير الخبير النهائي والذي تضمن بأن قيمة الأجهزة المستلمة بمبلغ (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألفا ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ،وبالنظر في الموضوع فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢٥,٩٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: بإقراره بالتوريد وأعمال الصيانة ودفع بسداد مبلغ (٢٢٢,٤٩٦) مائتين واثنين وعشرين الف واربعمائة وسته وتسعين ريالا بموجب الشيكات. وبالاتفاق على إعادة بعض الأجهزة، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليها قدمت في سبيل إثبات دفعه مجموعة شيكات محررة من طرف أخر ولم تبين المدعى عليها صفتها في دفع المبلغ كما أن أحد الشيكات نص فيه على تعامل قبل تاريخ الفواتير محل الدعوى، وعليه فلم يثبت للدائرة صفة المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وأما ما ذكرته المدعى عليها في دفعها من الاتفاق على استرجاع بعض الأجهزة فإن تصرف المدعية باستلام الأجهزة يعد إقرار ضمني بموافقتها على استرجاع، وبما أن الأطراف لم يتفقوا على فيمة المواد المسترجعة وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى خبير لتقييم حالة الأجهزة المستلمة، بحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى بالمادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب ممتلكاتي للتقييم والذي تضمن تقريره النهائي بأن قيمة الأجهزة المستلمة بمبلغ (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثين ألف ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة حسم قيمة الأجهزة المستلمة والحكم بطلب المدعية جزئياً، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستنادا على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، التي بينت أنه إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم أتعاب الخبرة بقدر خسارته، وبحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمة في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وبما أن سبب حاجة الدائرة لندب الخبرة راجع للأطراف لتصرفهم بالقبض قبل الاتفاق على القيمة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تحميل الأتعاب مناصفة بين الأطراف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أول: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التكنولوجية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٨٦,٩٠٠) مائة وستة وثمانون ألفا وتسعمائة ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)ء التكنولوجية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١,٢٤٩.٨٨) احدى عشر ألفا ومائتان وتسعة واربعون ريالا وثمانيا وثمانين هللة نصف أتعاب الخبير. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430792653 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٧٠٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٢٢٥.٩٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة ريال نظير توريد المدعية مكائن عد وفرز عملات]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) التكنولوجية ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ ما يلي/ أولًا: مبلغًا قدره (١٨٦,٩٠٠) ريال. ثانيًا: مبلغًا قدره (١١,٢٤٩.٨٨) ريال نظير نصف أتعاب الخبير]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: الخطأ في قبول الدعوى ابتداءً لمخالفته اللوائح والأنظمة؛ وعدم لجوء المدعية إلى المصالحة أو الوساطة. ثانيًا: الحكم مع عدم صلاحية القضية للفصل فيها؛ فالمدعى عليها لم تستوفِ دفوعها، ولم يقبل اعتراضها على تقرير الخبير. ثالثًا: اعتماد الدائرة على تقرير لم يلتزم بالضوابط والإجراءات المحددة لأداء المهمة المسندة إليه. رابعًا: الخطأ في تكييف الواقعة والقصور في التسبيب...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ــ المستأنف ــ تزويدها بنسخة من عقد تأسيس الشركة وقام بإرساله عبر البريد الالكتروني، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها ــ المستأنف ــ من هو رافع طلب الاستئناف؟ وما صفته فيه؟ فأجاب بقوله: رافع طلب الاستئناف هو/ (...) ــ بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٤هـ بصفته وكيلًا عن/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) الذي وكله بصفته وكيلًا عن/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) والذي وكله بصفته شريكًا في الشركة المدعى عليها وليس بأي صفة أخرى، هكذا أجاب. ثم سألته الدائرة هل لدى رافع طلب الاستئناف وكالة أخرى عن رافع طلب الاستئناف أصالة بصفته مديرًا للشركة المدعى عليها قبل تاريخ ١٠ -٠٨ -١٤٤٤هـ؟ وهل عقد التأسيس الخاص بالمدعى عليها يجيز أن يمثل الشركة المدعى عليها في مواجهة الغير من غير مديرها؟ وهل يوجد مستند نظامي يجيز له رفع طلب الاستئناف بوكالة عن أحد الشركاء بصفته شريكًا وليس بصفته مديرًا في مواجهة الغير؟ فطلب مهلة للإجابة عن ذلك. وفي جلسة أخرى بحضور الطرفين، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل أحضر ما وعد به من إجابة عن الاستفسارات التي طلبتها الدائرة في الجلسة السابقة؟ فأجاب بقوله: نعم، أما ما يتعلق بالسؤال الأول وهو ــ هل لدى رافع طلب الاستئناف وكالة أخرى عن رافع طلب الاستئناف أصالة بصفته مديرًا للشركة المدعى عليها قبل تاريخ ١٠ -٠٨ -١٤٤٤هـ؟ ــ فالجواب عن بــ: (لا يوجد لدى رافع طلب الاستئناف وكالة أخرى عن رافع طلب الاستئناف أصالة بصفته مديرًا للشركة المدعى عليها قبل تاريخ ١٠ -٠٨ -١٤٤٤هـ)، وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو ــ هل عقد التأسيس الخاص بالمدعى عليها يجيز أن يمثل الشركة المدعى عليها في مواجهة الغير غير مديرها؟ فالجواب عن بــ: (لا يجيز عقد التأسيس الخاص بالشركة المدعى عليها أن يمثلها في مواجهة الغير من غير مديرها)، وأما ما يتعلق بالسؤال الثالث وهو ــ هل يوجد مستند نظامي يجيز له رفع طلب الاستئناف بوكالة عن أحد الشركاء بصفته شريكًا وليس بصفته مديرًا في مواجهة الغير؟ فالجواب عن بــ: (لا يوجد لدينا مستند نظامي يجيز لنا رفع طلب الاستئناف بوكالة عن أحد الشركاء بصفته شريكًا وليس بصفته مديرًا في مواجهة الغير، هكذا أجاب، ثم قرر بقوله: إن مدير الشركة المستأنفة قد واجه بعض الإشكاليات الإجرائية التي كانت خارجة عن إرادته لإصدار وكالة من المدير بصفته مديرًا لا سيما وأن هذه الوكالة يتعذر إصدارها الكترونيًا ويستوجب الأمر مراجعة كتابة العدل فضلًا عن عدم إمكانية إصدارها من حسابه؛ لكون الاستئناف وفقًا للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لابد أن يقدم من محامي؛ ولكون الشركة مكونة من شريكين ولا يوجد تجاوز لأي شركاء آخرين بالشركة كان يقتضي موافقتهم لتمثيل الشركة أمام الغير، ولكون تفويت مصلحة الاعتراض على الحكم كان فيه إضرار بالشركة، وحيث إن الشريكين أصحاب المصلحة واللذان يمثلان الحصص بنسبة ١٠٠% هما من توافقاً على إصدار تلك الوكالة ودونت أسمائهما فيها...إلخ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف وما أفادا به أمام هذه الدائرة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، ولكنه رفع من المستأنف وكالة ــ (...) ــ بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٤٤هـ بصفته وكيلًا عن/ (...)، (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) الذي وكله بصفته وكيلًا عن/ (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) والذي وكل الأخير بصفته شريكًا في الشركة المدعى عليها وليس بأي صفة أخرى تخوله تمثيل المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات ــ؛ وبما أن الشركة المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة؛ وبما أن لهذا النوع من الشركات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها بقوة المادة (١٥٦) من نظام الشركات الصادر المرسوم الملكي رقم: (م /١٣٢) وتاريخ ٠١ /١٢ /١٤٤٣هـ، كما أن لهذا النوع من الشركات شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء فيها، ويقتصر تمثلها في مواجهة غيرها على مديرها بقوة المادة (١٥٧) من النظام نفسه؛ وبما أن رافع طلب الاستئناف ــ المذكور أعلاه ــ قد استندت في رفعه طلب الاستئناف على الوكالة ــ المنوه عنها ـــ وهي وكالة عن شخص حقيقي بصفته شريكًا وليس بصفته مديرًا للمدعى عليها بحيث يحق له تمثيل المدعى عليها أمام الغير؛ وبما أن المستأنف وكالة قد قرر أنه ليس لديه وكالة أخرى عن موكله بصفته مديرًا إبَّان رفع طلب الاستئناف ــ محل النظر ـــ، كما قرر أن عقد التأسيس الخاص بالشركة المدعى عليها لا يجيز أن يمثلها في مواجهة الغير غير مديرها، وأنه لا يوجد لدى موكلته مستند نظامي يجيز لها رفع طلب الاستئناف بوكالة عن أحد الشركاء بصفته شريكًا وليس بصفته مديرًا في مواجهة الغير مما يصيُّر طلب الاستئناف المرفوع من قبل المحامي ــ المذكور بعاليه ــ في هذه القضية مرفوعًا من غير ذي صفة فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. ولا ينال من ذلك كون الموكل الأول مديرًا للشركة واقعيًا؛ لأن العبرة بالصفة التي وكل بها غيره، هل كانت بصفته شريكًا أم بصفته مديرًا؛ لأن لكل صفة منهما حقوقًا والتزامات تختلف عن الأخرى فلا يصح الخلط بينهما نظامًا. كما لا ينال ما دفع به المستأنف من التعذر فهو غير مقبول؛ لأن حقيقته التقاعس عن التزام منصوصات النظام؛ لأن التعذر لا بد أن يكون مفسَّرًا مدللًا عليه وليس مجرد تعللات خالية من الأدلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (٤٤١٠٩٤٩٥١٦)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث