حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430557993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470583996/1444
رقم الحكم:4430557993
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583996 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430557993 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٣٩٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة الدولية المدعى عليه: مطابخ ومطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١/ (...) (الهوية الوطنية: (...)، وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ هـ، صادرة من كتابة العدل بشمال الرياض)، ٢/ (...) (الهوية الوطنية:(...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، صادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضائع عبارة عن أسماك وربيان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢١م، بثمن إجمالي قدره (٢٠٣.٨٠٧,٩٥) مئتان وثلاثة ألف وثمانمائة وسبعة ريال سعودي وخمسة وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ قدره (٣٤.٧٠٨,٧٦) أربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية ريال وستة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقه على صحة حساب واستحقاقه، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤.٧٠٨,٧٦) أربعة وثلاثون ألف وسبع مئة وثمانية ريال وستة وسبعون هللة"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، حضر فيها وكيل المدعية كما حضر شخص يدعي أنه وكيل عن المدعى عليها ولم يقدم وكالته، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم وبطلب حصر البينات، حصر بينات موكلته بـ: ١/ مطابقة الرصيد المصادق عليه من قبل المدعى عليه شاملة لمبلغ المطالبة، ٢/ اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني بنظر الدعوى لكون مقر المدعى عليها في جدة ولعدم حضور من يمثل المدعى عليه في الجلسة الأولى واستنادا على نص المادة ٧٥/٦ من لائحة نظام المرافعات تجاوزت الدائرة الدفع الشكلي وقررت السير في الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بعدم قبول إمهاله وأن عليه الإجابة على موضوع الدعوى والا ستقضي على موكله بالنكول فكرر طلب المهلة فطلبت منه الدائرة الجواب وأفهمته بأنها ستقضي على موكله في حال عدم الإجابة بالنكول فتمسك بطلب المهلة وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلا عن الجواب وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ البضاعة الموردة للمدعى عليها والبالغ قدرها (٣٤.٧٠٨,٧٦) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قدم بيناته المتمثلة في مصادقة رصيد مطبوعة على أوراق المدعية والممهورة بختم المدعى عليها واتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الطرفين، وبما أن وكيل المدعى عليه لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإقرار الحق أو إنكاره، وبما أن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة –ثلاث مرات- وأفهمته أنه في حال تخلفه فستعده ناكلاً عن تقديم الإجابة، وبما أنه تخلف عن ذلك؛ مما عدته الدائرة مع ذلك ناكلاً عن تقديم الإجابة استناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ - على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة استناداً على نكول المدعى عليها وعلى ما قدمته المدعية من مطابقة الرصيد لم ينكر المدعى عليه صحتها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة مطابخ ومطاعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري (...) بأن يدفع لـــ/ شركة (...) للتجارة الدولية السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٣٤,٧٠٨.٧٦) أربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية ريالات وستة وسبعون هللة، والله الموفق.