حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430580978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405294/1443
رقم الحكم:4430580978
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405294 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580978 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439405294 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: التظلم ضد قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443هـ (مرفق رقم 1) حيث انتهى القرار إلى ما يلي: " بعد المناقشة والدراسة، تقرر اللجنة ثبوت مخالفة (...)، هوية وطنية رقم (...) مدير شركة/ (...) لأحكام النظام، ومعاقبته وفقا للآتي: 1. غرامة مالية قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (7500) ريال، لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام 2. غرامة مالية قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (7500) ريال لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام. 3. غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف (8000) ريال لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ن) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام. " من الناحية الشكلية: استناداً الى المادة (216) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/3) بتاريخ 28-1-1437هـ والتي نصت على أنه " للجهة المختصة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (213) ولمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم امام الجهة القضائية المختصة" والمادة (16) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق احكام نظام الشركات" وحيث صدر بموضوع هذه الدعوى حكم المحكمة الإدارية رقم (8224) لعام 1443هـ بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى (مرفق رقم 2) وبناءً على قرار لجنة تنازع الاختصاص رقم (28/ت) وتاريخ 21-2-1443هــ، فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحكمة التجارية. من الناحية الموضوعية: وحيث أن هذا القرار قد شابه بعض العيوب ومن ثم يكون حري بالإلغاء وبيانه كالتالي: أولاً: عيب الاختصاص تضمن القرار في ديباجته ما نصه" اجتمعت عن بعد لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات، استنادا إلى المادة السادسة عشرة من قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الأنظمة التجارية،" كما تضمن القرار في بداية أسبابه بالصفحة رقم (1) منه النص على "وحيث ان اختصاص اللجنة ينحصر في إيقاع العقوبات عن المخالفات الواردة في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من نظام الشركات فإن المخالفات محل النظر تدخل في نطاق اختصاص اللجنة." ونحيط فضيلتكم علماً أن قواعد عمل اللجان المستند عليها في اجتماع اللجنة وتشكيلها ليس لها أصل من نظام الشركات المعمول به حالياً ولم تنشر في الجريدة الرسمية ولم توضع في موقع المدعى عليها للاطلاع عليها من الكافة بل تم رفض طلبي الاطلاع عليها أثناء زيارتي لإدارة الالتزام وأمانة اللجان، كذلك لم تتضمن المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) نصاً يقضي باختصاص هذه اللجنة بنظر العقوبات الواردة فيها. وحيث وردت أحكام نظام الشركات المعمول به خالياً من النص على تشكيل لجان للنظر في مخالفات أحكام نظام الشركات وبالتالي فإن قرار هذه اللجنة يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص. ثانياً: فيما يتعلق بالمخالفة رقم (3) "غرامة مالية قدرها ثمانية آلاف (8،000) ريال لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ن) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام." تضمن القرار بالصفحة رقم (2) منه أنه " تبين تعديل عقد تأسيس الشركة بتنازل أحد الشركاء عن حصصه لشريك جديد وفقا لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 2-6-1433هـ ولم يتبين شهر مديري الشركة للتعديلات التي طرأت على عقد التأسيس وقيدها في السجل التجاري، مما يثبت معه مخالفة مديري الشركة لحكم المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة)" وحيث استندت المخالفة على المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام التي نصت بأنه "يجب على مدير الشركة خلال ثلاثين يوما من تأسيسها نشر عقد التأسيس على نفقتها في موقع الوزارة الإلكتروني، وعلى المدير كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركة في السجل التجاري، وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرا على عقد تأسيس الشركة". وحيث أن هذه المادة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 /1437هـ في حين أن التعديلات على عقد التأسيس تمت بعام 1433هــ وبالتالي فلا تنطبق عليها أحكام شهر عقد التأسيس الواردة بالمادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام. وبالتالي يكون القرار بهذه الجزئية مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق النظام. ثالثاً: فيما يتعلق بالمخالفة رقم (1)"غرامة مالية قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (7،500) ريال، لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام" حيث ورد في أسباب القرار بهذه الجزئية أنه " فإنه لم يتبين قيام مدير الشركة بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية (2016 م حتى ۲۰۱۹م)، مما يثبت معه مخالفة مدير الشركة لحكم المادة السابعة والستين بعد المائة من النظام التي تنص على أن "۲-تعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة". وحيث استندت اللجنة في توقيع العقوبة على الفقرة (ح) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام والتي تنص على "كل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقاً لأحكام النظام." ويتضح من هذا النص أن مجرد عدم الدعوة ليست مخالفة بحد ذاتها وإنما يشترط بتوقيع المخالفة حسب النص النظامي أن عدم الدعوة ناتج عن إهمال مدير الشركة ولم تتضمن أسباب اللجنة في هذه الجزئية أي دليل على اهمال موكلي بدعوة الجمعية العامة وافيدكم أنه لا يوجد اهمال من قبل موكلي وعدم دعوة الجمعية يعود لأسباب لا علاقة له بها إنما تعود إلى عدم قدره أحد الشركاء على حضور الاجتماعات وهي شركة (...) والتي تملك (50%) من اسهم شركة (...) ولا يمكن اتخاذ أي قرار إلّا بحضورها حيث أن لديها مشاكل في استقالات المديرين وانتهاء سجلها التجاري ونزاعات في إدارة الشركة ونزاعات قانونية وقضائية كما أن رئيس مجلس إدارة شركة (...) لديه نزاعات قضائية مع شركة (...) منذ عام 2017م. بل إن هذا القرار بني على شكوى من وكيل الشريك الرئيسي في شركة (...)والذي كان بإمكانه ومن حقه أن يدعو لانعقاد الجمعية العامة طبقاً للنظام وهو دليل على عدم قدره موكلي دعوة الجمعية للانعقاد في ظل مماطلة صاحب شركة (...) ولجؤه إلى المنازعات القضائية والقانونية مع شركة (...) المحدودة وداخل شركة (...). علماً بأنه تم دعوته خلال الفترة المشار إليها في القرار عدة مرات لمناقشة أوضاع الشركة و موقفها والتزاماتها والتي لم يستجب لها. وبذلك تنتفي نسبة الإهمال إلى موكلي وبخاصة أن اللجنة لم تبحث في أسباب عدم دعوة الجمعية العامة وبالتالي يكون القرار بهذه الجزئية مشوباً بعيب السبب ويتعين الغاؤه. رابعاً: فيما يتعلق بالمخالفة رقم (2) والتي تنص على "غرامة مالية قدرها سبعة آلاف وخمسمائة (7،500) ريال لارتكابه المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام." وحيث ورد في أسباب القرار بهذه الجزئية على أنه "لم يتبين قيام مدير الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية من السنوات المالية (2016 م حتى ۲۰۱۹م)، مما يثبت معه مخالفة مدير الشركة لحكم المادة الخامسة والسبعين بعد المائة من النظام التي تنص على أن "يعد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية." وحيث استندت اللجنة في توقيع العقوبة على الفقرة (ك) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام والتي تنص على "كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في النظام" ويتضح من هذا النص شرط الإهمال لإيقاع العقوبة، فمجرد عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية لا يعد مخالفة ما لم يكن ناتجاً عن اهمال ولم تثبت اللجنة في أسبابها أن عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية ناتج عن اهمال موكلي. وحيث إن اعداد التقارير المالية يستلزم التصديق عليه من قبل الجمعية العامة بناءً على ما نصت عليه المادة (169/ب) من النظام "مناقشة القوائم المالية والتصديق عليها"، كما أن التقارير المالية تستلزم تعيين مراجع حسابات وتحديد اتعابه حسب المادة (169/هـ) من النظام " تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه." وحيث إن الجمعية العامة لم تنعقد لأسباب لا تعود إلى موكلي شخصياً بل إنه متضرر من عدم انعقادها فلم يستلم أي مستحقات مالية عن السنوات الماضية منذ عام 2011 و حتى الان. وبذلك تنتفي نسبة الإهمال الى موكلي وبخاصة أن اللجنة لم تبحث أسباب عدم تزويد الوزارة بالوثائق وبالتالي يكون القرار بهذه الجزئية مشوباً بعيب السبب ويتعين إلغاؤه. خامساً: حيث أن قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443هـ صدر بناءً على شكوى مقدمة من وكيل رئيس مجلس إدارة شركة (...)ضد موكلي بعد خسارته القضية رقم (382915046) و رقم (978 لعام 1441) بالمحكمة التجارية الدائرة التجارية التاسعة عشرة ورقم (25 وتاريخ 5/ 1/ 1442ه) بالمحكمة التجارية بدائرة الاستئناف الثانية، فالأولى أن توجهه اللجنة أو الجهة المختصة بوزارة التجارة عندما حضر إليها إلى أن يقوم بتلبية الدعوات الموجهة إليه لانعقاد الجمعية العمومية أو أن يدعو هو بنفسه لانعقاد الجمعية وهو حق مكفول له نظاماً. وفي ضوء ما سبق فإن قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات محل التظلم مشوباً بعدة عيوب منها عيب الاختصاص وعيب السبب والخطأ في تطبيق النظام، لذا اطلب من عدالتكم الموقرة الآتي: - إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات احكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443هـ لعدم قيامه على سبب صحيح من النظام أو الواقع. هذه دعواي. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (170891682)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ؟ وبسؤاله عن أسانيده على دعواه ؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للتأمل. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل وزارة التجارة (...)، وبعرض الدعوى والاسانيد عليه؟ أجاب قائلاً: اطلب مهلة لتقديم الجواب الملاقي عن الدعوى والاسانيد وتقديم خطاب التمثيل الصادر من الوزارة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك وفتح تبادل المذكرات. ثم قدم ممثل وزارة التجارة مذكرة جوابية هذا نصها: أنه بالاطلاع على النظام الأساس للشركة، وبدراسة جميع المستندات والوثائق المقدمة في المخالفة محل النظر، تبين للّجنة بأن السنة المالية للشركة/ (...) تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة وفقاً لما جاء في البند (الرابع عشر) من عقد التأسيس. وباطلاع اللجنة المختصة على مرفقات المعاملة، تبين بأن دفوع مدير الشركة غير ملاقية للمخالفات المنسوبة إليه، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه، وفيما يتعلق بمخالفة عدم دعوة الجمعية العامة للسنوات المالية (2016م حتى 2019م)، فإنه لم يتبين للجنة قيام مدير الشركة بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية (2016م حتى 2019م)، مما يثبت معه مخالفة مدير الشركة لحكم المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام التي تنص على أن "2-تعقد الجمعية العامة بدعوة من المدير أو المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة". وفيما يتعلق بمخالفة عدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنوات المالية (2016م حتى 2019م) فإنه لم يتبين للجنة قيام مدير الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنوات المالية (2016م حتى 2019م)، مما يثبت معه مخالفة مدير الشركة لحكم المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام. وفيما يتعلق بمخالفة عدم قيد التعديلات التي طرأت على عقد التأسيس في السجل التجاري، فقد تبين تعديل عقد تأسيس الشركة بتنازل أحد الشركاء عن حصصه لشريك جديد وفقاً لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 02/06/1433هـ، ولم يتبين شهر مديري الشركة للتعديلات التي طرأت على عقد التأسيس وقيدها في السجل التجاري، مما يثبت معه مخالفة مديري الشركة لحكم المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. وحيث إن الثابت مخالفة مدير الشركة لأحكام النظام بعدم دعوة الجمعية العامة للسنوات المالية (2015م حتى 2019م)، وعدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنوات المالية (2015م حتى 2019م)، وعدم قيد التعديلات التي طرأت على عقد التأسيس في السجل التجاري، مما يستوجب معه إيقاع العقوبة المقررة في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام. بناء على ما سبق يتبين صحة قرار اللجنة.الطـلبـات:رفـض الدعوى. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر ممثل وزارة التجارة رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي هل لديه ما يثبت قيام موكله بدعوة الشركاء للجمعية العمومية للسنوات من عام 2016 - عام 2017، وأنه قام بإرسال جدول الاعمال المرسل إلى وزارة التجارة لإعداد الميزانيات المالية للسنوات المذكورة فأجاب قائلاً: اطلب مهلة للرجوع لموكلي. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تتضمن إرسال بريد إلكتروني إلى الشركاء في شركة (...) لعقد اجتماع طارئ وذلك لصدور حكم ضد الشركة(...) تم إرساله بتاريخ 6/5/2018م. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم (1443/013) وتاريخ 7-1-1443هـ لعدم قيامه على سبب صحيح من النظام أو الواقع. وحيث أجاب ممثل وزارة التجارة والاستثمار بأن قرار اللجنة صدر موافقاً للأنظمة، فإنه لم يتبين للجنة قيام مدير الشركة بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية (2016م حتى 2019م)، مما يثبت معه مخالفة مدير الشركة لحكم المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام، كما لم يتبين للجنة قيام مدير الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنوات المالية (2016م حتى 2019م)، مما يثبت معه مخالفة مدير الشركة لحكم المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام. كما أنه تبين تعديل عقد تأسيس الشركة بتنازل أحد الشركاء عن حصصه لشريك جديد وفقاً لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 02/06/1433هـ، ثم سرى نظام الشركات الجديد، ولم يقم المدعي بتصحيح وضع الشركة وفقاً لما نصت عليه (المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين)، والتي نصت على أنه يتوجب "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام..) ولم يتبين تزويد المدعي وزارة التجارة لوثيقة انتقال الحصص وفقا لما تنص عليه المادة الثانية والستون بعد المائة، الخاصة بإبلاغ وزارة التجارة بالتصرفات التي ترد على الحصص، لإثباته في سجل الشركة، مما يستوجب معه إيقاع العقوبة المقررة في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام. وحيث تبين للدائرة عدم قيام المدعي بدعوة الشركاء للجمعية العامة للسنوات المالية (2016م حتى 2019م)، وعدم قيامه بتزويد الوزارة بالقوائم المالية عن السنوات المالية (2016م حتى 2019م)، وعدم تزويد المدعي وزارة التجارة لوثيقة انتقال الحصص وفقا لما تنص عليه المادة الثانية والستون بعد المائة وفقاً لقرار الشركاء المحرر بتاريخ 02/06/1433هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبات المدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلبات المدعي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث