حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430586057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470525801/1444
رقم الحكم:4430586057
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470525801 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430586057 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٥٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) لأنتاج الطحينه والحلاوه الطحينيه المدعى عليه: شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/٠٧/٢٧ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧.٣٣٠) سبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثون ريالا مقابل أتعاب المحاماة للدعوى الأصلية المحكوم فيها من قبل الدائرة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم ٤٤٧٢٦٧٦٩٤ والمؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٤ هـ بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة سداد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تقدم، هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: حيث يتبين لفضيلتكم من الاطلاع علي الحكم في الدعوى الاصلية انه لم يتم الحكم للمدعية بكامل طلباتها لانها كانت تطالب موكلتي بسداد مبالغ اكثر من المستحق لها وكانت تصمم علي المطالبة بسداد اجرة النقل رغم ان هذه الاجره غير مستحقة على موكلتي وكان هذا الامر سبب الخلاف بين الطرفين وهو سبب رفض المدعية لسداد من قبل موكلتي الا مع سداد مبلغ النقليات وهذا مالم ترضى به موكلتي لعدم وجود أي حق للمدعية فيه ولذلك تم اللجوا للقضاء للفصل في هذا الامر واتضح عدم صحه ماتطالب به المدعية من مبالغ النقليات ولذلك لاتعد هناك مماطله من موكلتي في السداد موجبه لاستحقاق االتعويض عن اتعاب المحاماة نظرا لوجود خلاف حقيقي بين الطرفين في الحسابات وبناءا عليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى، أن الأصل شرعا بالنسبة لمصاريف المحاكمة وما يتعلق بها من تكلفة الشكاية وجلب الخصم ونحو ذلك تكون على بيت المال، وإذا تعذر استيفاء ذلك من بيت المال، فإن تلك المصاريف تكون على طالب الحق (أي الذي رفع الشكاية)، إلا أن يماطل الخصم ويتبين ظلمه فإنها حينئذ تكون عليه أما في حالة غياب اللدد في الخصومة وعدم تعمد الظلم والمماطلة تظل المصاريف والاتعاب - كأصل عام - على طالب الحق بسبب لزومها للمطالبة بحقه لذلك فقد قال سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - أن المحكوم عليه لا يُلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك للمخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يُحتمل أن يكون محقا ويُحتمل خلافه فهذا الأوجه شرعا عدم إلزامه بالمصاريف (فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١٣ / ٥٥).٣-الحقيقة أن هذه الدعوى الماثلة مطالبة - في جوهرها - من المدعية بزيادة قيمة المبلغ محل الدعوى السابقة برغم أن موكلتي بادرت بالسداد فور علمها بتأييد الحكم وتقديمه للتنفيذ دون أي تراخي، هكذا أجابت، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بموجب صك رقم ٤٤٧٢٦٧٦٩٤ والمؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٤ هـ بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة وفاتورة سداد، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم ٤٤٩٠١٠٠٤٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ المكتسب القطعية بمضي المدة، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية فقها ونظاما، فأما من الفقه؛ تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأما نظاما؛ استنادا على المادة (١٦) الفقرة (٩) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية) وحيث أبرزت المدعية عقد أتعاب محاماة وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة، وطلبت تحميل المدعى عليها مبلغا قدره: (٤٧.٣٣٠) سبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثون ريالا، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليها، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللائحة (١٦٤) من لوائح نظام المحاكم التجارية، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٢٣.٦٦٥) ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وستون ريالا، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للحراسات الأمنية شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لإنتاج الطحينة والحلاوة الطحينية بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٦٦٥) ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وستون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث