حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430587782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615803/1444
رقم الحكم:4430587782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615803 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430587782 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٨٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية وفيها افتتحت الجلسة بحضور الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة على النحو التالي: (تحرير دعوىانه في يوم الخميس بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠٢٠م استلمت المدعى عليها من المدعي مبلغ وقدره (١٢٥٠٠ريال) حسب التحويل البنكي وسند القبض رقم (TTHS/٨٠١٢٠٤) (المرفق في ملف الدعوى). وقد حررت المدعى عليها لموكلتي إقرار حصة شراكة في شركة محاصة بواقع عدد حصة واحدة بقيمة (١٠.٠٠٠ريال) فقط عشرة آلاف ريال سعودي وتمثل هذه الحصة نسبة شراكته في السجل الفرعي كشريك محاص هذا بالإضافة الى انها حررت سند قبض بكامل المبلغ المستلم وهو(١٢.٥٠٠ريال) فقط اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي منها (١٠.٠٠٠ريال) فقط عشرة آلاف ريال سعودي قيمة الحصة و(٢٥٠٠ريال) فقط الفان وخمسمائة ريال رسوم إدارية.وكان هذا الإقرار سندا مثبتا لاستلامهم المبلغ من موكلتي الى حين توقيع عقد تأسيس شركة المحاصة خلال شهر مايو ويقصد به في عام ٢٠٢٠م وحتى تاريخه لم تقم الشركة بتأسيس الشركة المزمع انشاؤها او تحدد موعد لتأسيسها حيث ان موكلي قد تخطى شهرين من تاريخ وعدهم بإنشاء شركة المحاصة المزمع انشاؤها كما جاء في الاتفاق.ولما سبق فإنني أطلب من نظر فضيلتكم الكريم ما يلي: -١/إعادة رأس المال المدفوع مبلغ(١٠.٠٠٠ريال) فقط عشرة آلاف ريال سعودي٢/ إعادة الرسوم الإدارية (٢٥٠٠ ريال) فقط الفان وخمسمائة ريال سعودي٣/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة(٥٠٠٠ريال) فقط خمسة آلاف ريال سعودي) هكذا تضمنت، وبسؤاله هل جرى عرض النزاع على المحكمة العامة أو أي محكمة أخرى؟ فأجاب بقوله: النزاع تجاري ولم يُعرض على أي محكمة أخرى، هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى؛ أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليها، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعية مع المدعى عليها في الشراكة محل الدعوى، بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة السوقية وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.